المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8918 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



السعي واحكامه  
  
194   02:25 صباحاً   التاريخ: 2025-03-27
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 578 – 583
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017 1386
التاريخ: 27-11-2016 976
التاريخ: 24-12-2019 1381
التاريخ: 2024-09-24 722

السعي بين الصفا والمروة، ركن من أركان الحجّ، فمن تركه، فلا حجّ له، والأفضل، إذا فرغ من الطواف، أن يخرج إلى السعي، ولا يؤخره.

ولا يجوز تقديم السعي على الطواف، فإن قدّمه لم يجزه، وكان عليه الإعادة، فإذا أراد الخروج إلى الصفا، استحب له، استلام الحجر الأسود، بجميع بدنه، وأن يأتي زمزم، فيشرب من مائها ، ويصب على بدنه ، دلوا منه ، ويكون ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر ، وليخرج من الباب المقابل للحجر الأسود ، حتى يقطع الوادي ، فإذا صعد الى الصفا ، نظر إلى البيت ، واستقبل الركن الذي فيه الحجر ، وحمد الله ، وأثنى عليه ، وذكر من آلائه ، وبلائه ، وحسن ما صنع به ، ما قدّر عليه ، ويستحب له أن يطيل الوقوف على الصفا ، فإن لم يمكنه ، وقف بحسب ما تيسّر له ، ودعا بما تيسر له ، من الأدعية ، فإنّها كثيرة ، مذكورة مورودة ، في كتب المناسك ، والأدعية ، والعبادات ، لم نوردها هاهنا ، مخافة التطويل ، والصعود على الصفا ، غير واجب ، بل الواجب ، السعي بن الصفا والمروة ، وكذلك صعود المروة ، غير واجب ، ثم ينحدر إلى المروة ، ماشيا ، أو راكبا ، والمشي أفضل ، فإذا انتهى إلى الموضع الذي يرمل فيه ، أي يهرول فيه ، والرمل الإسراع ، وهو أن يملأ فروجه ، استحب له السعي فيه ، والسعي هو الإسراع الذي ذكرناه ، فإذا انتهى إلى آخره ، كفّ عن السعي ، ومشى مشيا ، فإذا جاء من عند المروة ، مشى مشيا ، فإذا وصل إلى موضع السعي ، سعى فيه ، فإذا قطعه ، كفّ عن السعي ، ومشى مشيا ، والسعي هو أن يسرع الإنسان في مشيه ، إن كان ماشيا ، وإن كان راكبا ، حرّك دابته ، في الموضع الذي ذكرناه ، وذلك على الرجال ، دون النساء.

وقطع مسافة ما بين الصفا والمروة، فريضة، وركن ، على ما قدّمناه ، فمن تركه متعمدا ، فلا حج له ، ومن تركه ناسيا ، كان عليه إعادة السعي ، لا غير ، فإن خرج من مكة ، ثم ذكر أنّه لم يكن قد سعى ، وجب عليه الرجوع ، وقطع ما بين الصفا والمروة ، فان لم يتمكن من الرجوع ، جاز له أن يأمر من يسعى عنه ، وإن ترك الرمل ، بفتح الراء والميم ، وقد فسّرناه ، لم يكن عليه شي‌ء.

ويجب البدأة بالصفا ، قبل المروة ، والختم بالمروة ، فمن بدأ بالمروة قبل الصفا ، وجب عليه إعادة السعي.

والسعي المفروض ما بين الصفا والمروة ، سبع مرّات ، فمن سعى أكثر منه متعمدا ، فلا سعي له ، ووجب عليه إعادته ، فإن فعل ذلك ناسيا ، أو ساهيا ، طرح الزيادة ، واعتد بالسبعة.

وليس من شرطه الطهارة ، كما كان ذلك من شرط الطواف.

ومتى سعى ثماني مرات ، ويكون قد بدأ بالصفا ، فإن شاء أن يضيف إليها شيئا فعل ، وإن شاء أن يقطع ، قطع ، وإن سعى ثماني مرات ، وهو عند المروة ، أعاد السعي ، لأنّه بدأ من المروة ، وكان يجب عليه البدأة بالصفا ، يعني بالمرات ، الأشواط ، دون الوقفات ، لأنّه لو أريد بذلك الوقفات ، كان سعيه صحيحا ، لأنّ آخر وقفة ، وهي الثامنة تكون على المروة ، وذلك صحيح ، وهو الواجب ، فيحصل له أربع وقفات على الصفا ، وأربع على المروة ، بينهما سبعة أشواط ، وانّما المراد بذلك ، الأشواط ، فيكون في الشوط الثامن ، على المروة ، فيكون قد بدأ بها ، وذلك لا يجوز ، فلأجل ذلك ، وجب عليه إعادة السعي.

ومن سعى تسع مرات ، وكان عند المروة في التاسعة ، فليس عليه إعادة السعي ، لأنّه بدأ بالصفا ، وختم بالمروة ، كما أمر الله تعالى ، والمرات هاهنا ، على ما قدّمناه.

ومتى سعى الإنسان أقل من سبع مرات ، ناسيا ، وانصرف ، ثم ذكر أنّه نقص منه شيئا ، رجع ، فتمّم ما نقص ، منه ، فإن لم يعلم كم نقص منه ، وجب عليه إعادة السعي.

وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي ، وجب عليه دم بقرة ، وكذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره ، كان عليه دم بقرة ، وإتمام ما نقص ، إذا فعل ذلك عامدا.

ولا بأس أن يجلس الإنسان بين الصفا والمروة ، في حال السعي للاستراحة ، ولا بأس أن يقطع السعي ، لقضاء حاجة له ، أو لبعض إخوانه ، ثمّ يعود ، فيتمم ما قطع عليه.

ومن نسي الهرولة في حال السعي ، حتّى يجوز موضعه ، ثمّ ذكر ، فليرجع القهقرى ، إلى المكان الذي يهرول فيه ، استحبابا.

ومتى فرغ من سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وهو هذا السعي ، قصّر ، فإذا قصّر ، أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه ، من النساء ، والطيب ، وغير ذلك ، ممّا حرم عليه ، لأجل الإحرام ، لأنّه ليس في العمرة المتمتع بها ، طواف النساء ، وأدنى التقصير ، أن يقصّ أظفاره ، أو شيئا من شعره ، وإن كان يسيرا ، ولا يجوز له أن يحلق رأسه كلّه ، فإن فعله ، كان عليه دم شاة ، فإذا كان يوم النحر ، أمرّ الموسى على رأسه وجوبا ، حين يريد أن يحلق ، هذا إذا كان حلقه متعمدا ، فإن كان حلقه ناسيا ، لم يكن عليه شي‌ء ، فإذا حلق بعض رأسه لا كلّه ، فقد قصّر أيضا على ما ذكره ، شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة (1) وفي نهايته (2) ما منع إلا من حلق رأسه كله.

فإن نسي التقصير ، حتى يهل بالحج ، فلا شي‌ء عليه ، وقد روي أنّ عليه دم شاة ، وقد تمت متعته (3) فإن تركه متعمدا ، فقد بطلت متعته ، وصارت حجته مفردة ، على ما ذكره بعض أصحابنا المصنّفين ، وروي في الاخبار (4).

والذي تقتضيه الأدلة ، وأصول المذهب ، أنّه لا ينعقد إحرامه بحج ، لأنّه بعد في عمرته ، لم يتحلل منها ، وقد أجمعنا على أنّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ، ولا إدخال العمرة على الحجّ ، قبل فراغ مناسكهما.

والأصلع ، يمرّ الموسى على رأسه ، استحبابا ، لا وجوبا ، يوم النحر ، وعند التقصير ، يأخذ من شعر لحيته ، أو حاجبيه ، أو يقلم أظفاره.

وليس على النساء حلق ، وفرضهن التقصير ، في جميع المواضع.

ومن حلق رأسه في العمرة المتمتع بها ، يجب عليه حلقه يوم النحر ، فإن لم ينبت شعره ، أمرّ الموسى على رأسه.

ويستحب للمتمتع ، إذا فرغ من متعته ، وقصر أن لا يلبس المخيط ، ويتشبّه ، بضم الهاء ، بالمحرمين ، بعد إحلاله ، قبل الإحرام بالحج.

ومتى جامع قبل التقصير ، كان عليه بدنة ، إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا ، فبقرة ، وإن كان فقيرا ، فشاة.

ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة ، قبل أن يقضي مناسكه كلها ، إلا لضرورة ، فإذا اضطر إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحج ، ويخرج محرما بالحج ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلا مضى إلى عرفات.

فإن خرج بغير إحرام ، ثم عاد ، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه ، لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام ، وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر ، دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، وتكون العمرة الأخيرة ، هي التي يتمتع بها إلى الحج.

ويجوز للمحرم المتمتع ، إذا دخل مكة ، أن يطوف ، ويسعى ، ويقصر ، إذا علم ، أو غلب على ظنه ، أنّه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده ، والخروج إلى عرفات ، والمشعر ، ولا يفوته شي‌ء من ذلك ، سواء كان ذلك ، ودخوله إلى مكة ، قبل الزوال ، أو بعد الزوال ، يوم التروية ، أو ليلة عرفة ، أو يوم عرفة ، قبل زواله ، أو بعد زواله ، على الصحيح والأظهر ، من أقوال أصحابنا ، لأنّ وقت الوقوف بعرفة ، للمضطر ، إلى طلوع الفجر ، من يوم النحر.

وقال بعض أصحابنا : وهو اختيار شيخنا المفيد ، إذا زالت الشمس ، من يوم التروية ، ولم يكن أحلّ من عمرته ، فقد فاتته المتعة ، ولا يجوز له التحلل منها ، بل يبقى على إحرامه ، ويكون حجة مفردة.

والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه‌ الله ، وقد دلّلنا على صحّته ، وإن كانت قد وردت بذلك القول أخبار آحاد (5) لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنّها لا توجب علما ، ولا عملا.

وإذا غلب على ظنّه ، أنّه يفوته ذلك ، أقام على إحرامه ، وجعلها حجّة مفردة ، أي وقت كان ذلك ، على ما قدّمناه ، والأفضل ، إذا كان عليه زمان ، أن يطوف ، ويسعى ، ويقصر ، ويحل ، وينشئ الإحرام بالحج ، يوم التروية ، عند الزوال ، فإن لم يلحق مكة ، إلا ليلة عرفة ، أو يوم عرفة ، جاز أيضا أن يطوف ، ويسعى ، ويقصر ، ثمّ ينشئ الإحرام ، للحج على ما قدّمناه.

وقال بعض أصحابنا في كتاب له : ينشئ الإحرام للحج ، ما بينه ، وبين الزوال ، من يوم عرفة ، فإذا زالت الشمس ، من يوم عرفة ، فقد فاتته العمرة ، وتكون حجة مفردة ، هذا إذا غلب على ظنّه ، أنّه يلحق بعرفات ، على ما قلناه ، وإن غلب على ظنه ، أنّه لا يلحقها ، فلا يجوز له أن يحل ، بل يقيم على إحرامه ، على ما قلناه ، وهذا القول ، يقوله شيخنا أبو جعفر الطوسي أيضا في نهايته (6) ومبسوطة (7) ، واستبصاره (8) ، والأول وهو ما اخترناه ، مذهبه ، وقوله في جمله وعقوده (9) وفي اقتصاده (10) ومبسوطة (11) في فصل ذكر الإحرام بالحج ، والقول الأول في فصل ، في السعي وأحكامه.

___________________

(1) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 54 من أبواب الإحرام ، ح 4 و 5.
(2)
المبسوط: كتاب الحج ، فصل في السعي وأحكامه.
(3)
النهاية: كتاب الحج ، باب السعي بين الصفا والمروة.
(4)
الوسائل: كتاب الحج ، الباب 6 من أبواب التقصير ، ح 2.

(5) الوسائل: الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، ومن جملتها ح 14.
(6)
النهاية: كتاب الحج ، باب الإحرام للحج.

(7) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في السعي وأحكامه.

(8) الاستبصار : الباب 166 باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة.
(9)
الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج.
(10)
الاقتصاد : فصل في ذكر الإحرام بالحج ، ص 305.
(11)
المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.