أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-26
![]()
التاريخ: 18-9-2016
![]()
التاريخ: 7-9-2017
![]()
التاريخ: 2025-04-01
![]() |
الحج واجب على النساء، كوجوبه على الرجال، لأنّ الآية عامة، والإجماع منعقد عليه، وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه عليهم سواء، وليس من شرطه عليهن وجود محرم، ولا زوج ، ولا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، ومعنى ذلك ، أنّها إذا أرادت حجة الإسلام، فليس لزوجها منعها من ذلك، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها، فإن لم يفعل، خرجت مع بعض الرجال الثقات، من المؤمنين، وإن أرادت أن تحج تطوعا، لم يكن لها ذلك، وكان له منعها منه، وإن نذرت الحج، فإن كان النذر قبل العقد عليها أو بعد العقد، وكان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام، وإن كان بغير اذنه لم ينعقد نذرها.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجمل والعقود: وما يلزم الرجال بالنذر، يلزم مثله النساء (1) وأطلق ذلك، ولم يقيده، ولا فصّله، وقيّد ذلك وفصله ـ على ما فصّلناه وقيدناه ـ في مبسوطة (2) وهو الحق اليقين.
وإذا كانت في عدة الطلاق، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام، سواء كانت للزوج عليها رجعة، أو لم يكن، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع، إلا في التطليقة التي لا يكون للزوج عليها فيها رجعة.
فأمّا عدة المتوفّى عنها زوجها، أو عدة الفسخ، فإنّه يجوز لها أن تخرج، على كل حال، فرضا كان الحج، أو نفلا.
وإذا حجّت المرأة بإذن الزوج، حجة التطوع، أو بلا إذنه حجة الإسلام، كان قدر نفقة الحضر عليه، وما زاد لأجل السفر عليها، فإن أفسدت حجّها، بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة، قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج، وما زاد على ذلك فعليها، في مالها، ويلزمها مع ذلك كفارة، وهي بدنة، في مالها خاصّة.
وقد بيّنا كيفية إحرامها، في باب الإحرام، وانّ عليها أن تحرم من الميقات، ولا تؤخره، فإن كانت حائضا توضّأت، وضوء الصلاة، واحتشت، واستثفرت، واغتسلت، وأحرمت، إلا أنّها لا تصلّي ركعتي الإحرام.
فإن قيل: الحائض لا يصح منها الغسل، ولا الوضوء.
قلنا: لا يصحّان منها على وجه يرفعان الحدث، وأمّا على غير ذلك الوجه، فإنّهما يصحّان منها بغير خلاف، وغسل الإحرام، لا يرفع الحدث، وانّما هو للتنظيف على وجه العبادة.
وكذلك يصح منها غسل الأعياد، والجمع، فإن تركت الإحرام، ظنا منها أنّه لا يجوز لها ذلك، حتى جازت الميقات، فعليها أن ترجع إليه، وتحرم منه مع الإمكان، فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها، ما لم تدخل مكة، فإن دخلتها، خرجت إلى خارج الحرم، وأحرمت من هناك، فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها.
وإذا دخلت المرأة مكة، متمتعة، طافت بالبيت، وسعت بين الصفا والمروة، وقصّرت، وقد أحلّت من كل شيء أحرمت منه، مثل الرجال سواء.
فإن حاضت قبل الطواف، انتظرت ما بينها، وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات، وقد بيّنا فيما مضى، فإن طهرت، طافت وسعت، وإن لم تطهر، فقد مضت متعتها، وتكون حجة مفردة، تقضي المناسك كلّها، ثمّ تأتي بالعمرة بعد ذلك مبتولة، ويكون حكمها حكم من حج مفردا، ولا هدي عليها.
وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط، ثمّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف، وقد قدّمناه.
وإذا حاضت، وقد طافت أربعة أشواط، قطعت الطواف، وسعت، وقصّرت، ثم أحرمت بالحجّ وقد تمّت متعتها، فإذا فرغت من المناسك، وطهرت، تمّمت الطواف، بانية على ما طافت، غير مستأنفة له، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر، وذهب إليه في كتبه.
والذي تقتضيه الأدلة، أنّها إذا جاءها الحيض، قبل جميع الطواف، فلا متعة لها، وانّما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان، فعمل عليهما، وقد بيّنا، أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد، وإن كانت مسندة، فكيف بالمراسيل.
وإن طافت الطواف كله، ولم تصلّ عند المقام، ثمّ حاضت، خرجت من المسجد، وسعت، وقصّرت، وأحرمت بالحج، وقضت المناسك، كلّها، ثمّ تقضي الركعتين إذا طهرت.
وإذا طافت بالبيت، وسعت بين الصفا والمروة، وقصّرت، ثم أحرمت بالحج، وخافت أن يجيئها الحيض، فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة، وطواف النساء، جاز لها أن تقدّم الطوافين معا، والسعي، ثمّ تخرج فتقضي باقي المناسك، وتمضي إلى منزلها، على ما روي في شواذ الأخبار (3).
وقد ذهب إلى ذلك، شيخنا أبو جعفر، في نهايته (4) ورجع عنه في مسائل الخلاف (5) وقال: روى أصحابنا، رخصة في تقديم الطواف والسعي، قبل الخروج إلى منى، وعرفات.
والصحيح أنّه لا يجوز تقديم المؤخّر، ولا تأخير المقدّم، من أفعال الحج، لأنّه مرتب، هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب، والإجماع منعقد عليه، والاحتياط يقتضيه أيضا، فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون، وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ويجوز للمستحاضة، أن تطوف بالبيت، وتصلّي عند المقام، وتشهد المناسك كلّها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، لأنّها بحكم الطاهرات.
فإذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، بل تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، وتنصرف والمراد بأدنى باب يعني أقرب باب من أبواب المسجد إلى الكعبة.
وإذا كانت المرأة عليلة، لا تقدر على الطواف، طيف بها، وإن كان بها علّة تمنع من حملها، والطواف بها، طاف عنها وليّها، وليس عليها شيء.
وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية، لا وجوبا، ولا استحبابا، ولا كشف الرأس.
ويجوز لها لبس المخيط، وقال شيخنا في نهايته: يحرم، على النساء في الإحرام، من لبس المخيط، مثل ما يحرم على الرجال (6). وقد رجع عن ذلك في مبسوطة، وقال: يجوز لهن لبس المخيط (7).
وكذلك يجوز لها تظليل المحمل وليس عليها حلق، ولا دخول البيت مؤكدا، فإن أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن زحام.
وقد روي أنّ المستحاضة، لا يجوز لها دخول البيت على حال (8) وذلك على تغليظ الكراهة، لا على جهة الحظر، لأنّا قد بيّنا أنّها بحكم الطاهرات.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأول من مسائل خلافه (9) في كتاب الحج، فقال: مسألة، يجوز للمرأة أن تخرج في حجّة الإسلام، وإن كانت معتدة، أيّ عدة كانت، ومنع الفقهاء كلّهم من ذلك، ثمّ استدل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة، وعموم الآية، لم يذكر فيها، إلا أن تكون في العدة، فمن منع في هذه الحال، فعليه الدلالة، ثمّ ذهب في الجزء الثالث، في مسائل خلافه، في كتاب العدد، فقال: مسألة، إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلّقها زوجها، ووجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيّقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت، فإنّها تخرج، وتقضي حجّها، ثم تعود، فتقضي باقي العدة، إن بقي عليها شيء، وإن كان الوقت واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنّها تقيم، وتقضي عدتها ، ثم تحج، وتعتمر (10) ثمّ قال: دليلنا قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (11) ولم يفصّل.
قال محمّد بن إدريس: الصحيح ما قاله وذهب إليه في المسألة الأولى التي ذكرها في كتاب الحج، لأنّ في حجّة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج، بغير خلاف بيننا، والآية أيضا دليل على ذلك، وإجماعنا، وقوله عليه السلام: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا خرجن فليخرجن تفلات) بالتاء المنقطة من فوقها نقطتين المفتوحة، والفاء المكسورة، أي غير متطيّبات.
_________________
(1) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في ذكر مناسك النساء.
(2) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر حكم النساء في الحج.
(3) الوسائل: الباب 64 من أبواب الطواف.
(4) النهاية: كتاب الحج، باب مناسك النساء في الحج والعمرة.
(5) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 175.
(6) النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
(7) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر حكم النساء في الحج.
(8) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف.
(9) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 329.
(10) الخلاف: كتاب العدة، مسألة 25.
(11) البقرة: 196.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|