المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



ضمانات المخاطر لعقد (M.O.O.T)  
  
337   08:28 صباحاً   التاريخ: 2025-02-02
المؤلف : ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
الجزء والصفحة : ص 65-73
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لمواجهة المخاطر .... فأن ثمة ضمانات يمكن فيها التخفيف من حدة آثار هذه المخاطر التي تواجه شركة المشروع.
فالضمانات هي مجموعة الشروط التعاقدية التي تم النص عليها في العقد المبرم بين الجهة المانحة وشركة المشروع (1) ، التي بمقتضاها يتم تجنب المخاطر التي تحيط بعقــد الـــــ (M.O.O.T) من أجل تأمين حسن تنفيذه (2).
لذا سوف نقوم بتقسيم هذا الموضوع إلى مقصدين الأول يخص للضمانات المقدمة من الجهة المانحة، ونبين في الثاني الضمانات المقدمة من شركة المشروع.
المقصد الأول
الضمانات المقدمة من الجهة المانحة
تتخذ الضمانات المقدمة من الجهة المانحة والتي تكون في معظم الأحيان متمثلة بالدولة أشكال مختلفة :
أولاً: الضمان الحكومي: هو الضمان الذي تتعهد بموجبه الحكومة بتغطية أي إخلال في الالتزامات التي تترتب على الجهة الحكومية المتعاقدة بموجب اتفاق المشروع (3)، الأمر الذي يمكن الجهة المانحة من تنفيذ التزاماتها كافة طول فترة المشروع، فهذا الضمان تقدمه الحكومة عندما تكون للجهة المانحة كيان قانوني منفصل ومستقل عن الحكومة لذا يمكن أن يتم إصداره باسم الحكومة أو باسم أي من المؤسسات المالية العامة، فهو أداة لحماية شركة المشروع من عواقب إخفاق الجهة المانحة في تنفيذ التزاماتها التي تنشأ عن اتفاق المشروع (4)، علماً أن هذا الضمان لا يكون له حاجة إلا في حالات معينة، كما لو كانت المخاطر السياسية للمشروع مرتفعة أو كان الوضع المالي للجهة المانحة محل نظر (5)، وللضمان الحكومي صور عديــدة هي:
1- ضمان البيع أو التسويق: بموجب هذا الضمان تلتزم الحكومة بضمان تسديد أثمان الخدمات التي تقدمها شركة المشروع إلى الهيئات أو الكيانات العامة.
2- ضمان التوريد يقدم هذا الضمان من الحكومة لحماية شركة المشروع من نتائج اخفاق أية من الكيانات التابعة للقطاع العام في أداء التزاماتها التي تتمثل في توريد السلع والامدادات اللازمة لتشغيل المشروع، مثل الوقود والطاقة والمياه، ولتأمين دفع مقابل أو أثمان أي من هذه الامدادات إذا كانت الجهة المانحة قد تعهدت أو التزمت بها بموجب اتفاقية أو اتفاق التوريد.
الضمانات العامة هي ضمانات حماية شركة المشروع من أي اخلال يصدر من الجهة المانحة في تنفيذ التزاماتها، بمعنى أن الحكومة تضمن لشركة المشروع وفاء التزامات الجهة المانحة كافة من دون الاقتصار على ضمان التزامات محددة(6).
ثانياً: ضمان الثبات التشريعي: هو الشرط الذي يرد ضمن بنود أو شروط العقد، وينص صراحةً على أن الذي يسري على العقد هو القانون النافذ فحسب وقت إبرام العقد مع استبعاد أية تعديلات لاحقة تطرأ عليه (7).
ففي الحالة التي ينص فيها العقد على هذا الشرط، يتعين على الدولة احترام تعهداتها في العقد، بأن يظل المتعاقد خاضعاً للقانون الذي انعقد العقد في ظله، فمثلاً عند وجود شرط في العقد يقضي بعدم التزام المتعاقد بأداء ما يتم فرضه من ضرائب جديدة مع وجـ وجود قوانين تتعلق بزيادة الضرائب في أثناء تنفيذ العقد، فإن وجود مثل هذا الشرط يحل المتعاقد من وقع الزيادة الضريبية الطارئة (8)، وأن سبب لجوء شركة المشروع إلى تضمين العقد شرط الثبات التشريعي يختلف بحسب ما إذا كانت الدولة طرفاً في العقد أم كان العقد بين أطراف اعتيادية، فعندما يكون العقد من عقود التجارة الدولية المعتادة ( ليست الدولة طرفاً فيه) فإن تجميد القانون المختار كما هو وقت التعاقد يحقق الأمان القانوني للأطراف على أساس أن هذا القانون يتماشى مع توقعاتهم كونهم على علم به واطمأنوا إلى أحكامه عند التعاقد (9)، في حين أن شرط الثبات التشريعي الذي يدرج في عقد تكون الدولة طرفاً فيه يعد نتيجة لسعي شركة المشروع إلى تأمين نفسها خشية ضياع حقوقها على أساس أن الدولة تمثل كياناً عاماً (الجهة المانحة) قادرة على إصدار تشريعات جديدة يمكن أن تؤثر على العقد المنعقد بينها وبين شركة المشروع المتعاقدة معها (10).
ولذا يعد هذا الشرط من التدابير التعاقدية التي تهدف إلى الاحتفاظ بحالة التوازن القائمة في العقد حتى إتمام تنفيذه وذلك لمواجهة ما قد تأتي به التغيرات التشريعية مــن عواقب (11)، فقد يكون مصدره عقد الـ (M.O.O.T) الذي ينعقد بين الجهة المانحة وشركة المشروع، بمعنى أن هناك بند في العقد يستبعد أي قانون جديد عن العقد أو أي تغيير أو تعديل يطرأ على القانون الواجب التطبيق على العقد وقت انعقاده (12) ، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (41) من العقد المنعقد بين دولة قطر وشركة تكساكو الموقع في فبراير 1964 على أن: يلتزم الأطراف بقوانين البترول والتعديلات السارية وقت توقيع العقد......(13) .
أو قد يكون مصدر هذا الشرط هو التشريع ممثلاً بنص القانون، كما في حالة نص قانون الدولة المضيفة للمشروع على منح الشركة المزايا الاستثنائية المنصوص عليها كافة في هذا القانون مع التعهد باستمرارها حتى في حالة تعديل هذا القانون ومثال ذلك قانون البترول الليبي رقم (5) لسنة 1996 بشأن تشجيع الاستثمار الذي ينص في المادة (28) منه على: "لا تسري أحكام هذا القانون على رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة والتي تستثمر في مشروعات النفط وفق لأحكام القانون رقم (25) لسنة 1955(14) ، ويمكن أن يكون هذا الشرط عاماً يهدف إلى عدم سريان التشريعات الحديثة كافة على العقد، أو جزئياً إذا اقتصر على عدم سريان بعض القوانين الحديثة دون الأخرى (15).
لذا يختلف شرط الثبات التشريعي عن التجميد التشريعي الذي مفاده اتفاق الأطراف على إعفاء شركة المشروع من الخضوع لنص أو تشريع قائم، فإذا كـــان شــرط الثبـات التشريعي يؤدي إلى عدم تطبيق قانون أو تشريع جديد على العقد المنعقد في ظل قانون سابق فأن شرط ثبات العقد (التجميد التشريعي) يعني تجريد الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) من امتيازاتها المستمدة من نظامها القانوني العام في تعديل العقد بإرادتها المنفردة (16) ، علماً أن المشرع العراقي قد أشار بشكل ضمني إلى شرط الثبات التشريعي في نص المادة (3/12) بشأن عدم جواز مصادرة وتأمين المشاريع الاستثمارية من قبل الدولة(17) .
ثالثاً: ضمان شراء الخدمة: هو اتفاق تلتزم بموجبه الجهة المانحة في عقد الـ (M.O.O.T) بشراء الخدمة المنتجة من شركة المشروع مقابل سعر متفق عليه(18)، فوفقاً لهذا الاتفاق تلتزم الجهة المانحة بشراء الخدمة المنتجة بالكامل أو حد أدنى منها سواء أتم استخدام هذه الخدمة من قبل الجهة المانحة أم لا، بمعنى أن الجهة المانحة بمقتضى هذا الاتفاق تقوم بدفع ثمن ثابت بموجب اتفاق إلى شركة المشروع لقاء الخدمة المنتجة بغض النظر عن استخدامها فعلاً(19). لذا فأن هذا الاتفاق يهدف إلى حصول شركة المشروع على إيرادات ثابتة (20)، فهو يشكل ضماناً أساسياً لشركة المشروع في مواجهة احتمالات ضعف الطلب على الخدمة (21) ، إذ يمكن شركة المشروع من سداد ما عليها من ديون من خلال استخدام العائد الناتج عن الخدمة لتغطية ديون المشروع (22). ويتم اللجوء إلى هذا الاتفاق عندما يكون توزيع الخدمات الناتجة عن المشروع محل عقد الـ (M.O.O.T) مقصوراً على سبيل الاحتكار لجهة حكومية أو لشركة معينة، أي عندما يحظر على شركة المشروع توزيع الخدمة، الأمر الذي يجعل اتفاق شراء الخدمة هـو المصدر الوحيد والرئيس للدخل النقدي للمشروع، ويعد اللجوء إلى هذا الاتفاق ضرورياً عندما تكون الجهة المانحة التي تتمثل بالدولة بحاجة إلى إنشاء مرافق اقتصادية معينة للتنمية العمرانية على المدى الطويل وإنشاء مناطق سكنية جديدة، إلا أن دراسة الجدوى المالية للمشروع تنبئ عن ضعف القوة الشرائية وحجم الاستهلاك على المدى القصير، ففي هـذه الحالة تلجأ الجهة المانحة إلى اتفاق شراء الخدمة، لضمان حد أدنى من الربح والعائد لشركة المشروع (23)، إما بالنص في بنود اتفاق شراء الخدمة على مضمون التزام الجهة المانحة بشكل إجمالي كأن ينص على (تضمين الجهة المانحة لشركة المشروع حصولها على مقابل 75% من الخدمة المنتجة)، أو يتم النص على مضمون الالتزام تفصيلياً، كأن يوضح الاتفاق مقدار المنتج وثمنه، وكيفية السداد وأثر القوة القاهرة على الالتزام لمنع وقوع المنازعات حول تفسير الاتفاق مستقبلا (24).
رابعاً: ضمان إصدار التشريعات القانونية اللازمة للاستثمار: تعمل الدول النامية على تشجيع الاستثمار للقدوم إليها والاضطلاع بدور مهم بتنميتها الاقتصادية، وبما أن المستثمر يدخل في اعتباره عوامل أساسية عندما يريد اتخاذ قرار الاستثمار في بلد آخر غير بلده الأصلي مـن أهمها توافر مناخ قانوني مناسب للاستثمار، لذا سعت كثير من هذه الدول إلى إصدار تشريعات قانونية تتضمن مجموعة من الحوافز والضمانات تهدف إلى طمأنة المستثمر وتوفير الحماية القانونية له (25) ، إذ تعد التشريعات الاستثمارية أحد الضمانات التي تقدمها الدولة (الجهة المانحة) إلى المستثمر (شركة المشروع) (26)، فهي القواعد التي تحدد الإطار القانوني الذي يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في داخل الدولة، وتضمن له تغطية استثماراته وتحقيق ما يهدف إليه من أرباح (27) ، كتلك التي تتعلق بمدى السماح للأجانب بتملك الأراضي ومدى احترام الملكية الخاصة، والتي تتعلق بالنظام الضريبي المتبع ومدى السماح للمستثمرين من الأجانب بتحويل أرباحهم إلى الخارج (28).
وتعد مصر إحدى الدول التي حرص فيها المشرع على تهيئة البيئة المناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات، إذ قام بسن عديد من القوانين التي تهيئ مناخ استثماري ملائم أهمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 بوصفه القانون الموحد للاستثمار في مصر الذي تم فيه إعطاء عديد من الضمانات التي تتيح لشركة المشروع استرداد الائتمان، لذا سوف نعرض هذه الضمانات بشكل موجز على وفق ما يأتي:
1- عدم تأميم المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها.
2- عدم جواز فرض الحراسة بالطريق الإداري على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.
3- عدم خضوع مشروعات الاستثمار لقواعد التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
4- لا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة والمنشأة، كلها أو بعضها، إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.
5 - حق الشركات في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركة.
وفي ضوء ذلك ذهب المشرع العراقي أيضاً إلى محاولة جذب عديد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في العراق، فقد عمد إلى إصدار قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 لتشجيع المستثمرين على أن يستثمروا أموالهم في العراق، إذ تم بموجب هذا القانون منح المستثمرين مجموعة من الضمانات نوردها فيما يأتي(29):
1 - توظيف واستخدام عاملين غير العراقيين ومنحهم حق الإقامة.
2- عدم المصادرة أو تأميم المشروعات الاستثمارية المشمولة بأحكام قانون الاستثمار كلاً أو جزءاً باستثناء ما يصدر به حكم بات.
3- عدم سريان أي تعديل لقانون الاستثمار بأثر رجعي يمس الضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجبه. فضلاً عن مجموعة من المزايا (30)، والإعفاءات (31)، التي نص عليها هذا القانون أيضاً.
المقصد الثاني
الضمانات المقدمة من شركة المشروع
يرتب عقد الـ (M.O.O.T) مجموعة من الالتزامات على شركة المشروع التي يجب عليها تنفيذها، لذا كان من اللازم على الشركة أن تقدم ضمانات تكفل تنفيذ هذه الالتزامات هي:
والضمانات التي تقدمها شركة المشروع في عقد الـ (M.O.O.T) لها صور عديدة
أولاً: خطاب الضمان (33) عرف خطاب الضمان "بأنه هو تعهد مكتوب يصدر من البنك بناءً على طلب شخص يسمى الأمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد إذا طلب منه ذلك في المدة المعينة في الخطاب من دون اعتداد بأي معارضة من الأمر وتبرأ نمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله في مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفقا صراحةً على تجديد خطاب الضمان قبل انتهاء مدته بناءً على طلب المستفيد مـــن دون موافقة العميل (الأمر) (34) فهو ضمان تقدمه شركة المشروع إلى الجهة المانحة لكي تثبت قدرتها على حسن تنفيذ العقد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يضمن للجهة المانحة أن تحصل على حقوقها إزاء شركة المشروع من هذا الضمان عند إخلال شركة المشروع بالالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب العقد، فهو يضمن للجهة المانحة التنفيذ الفني الجيد للمشروع في المدة المتفق عليها مسبقاً (35).
وخطاب الضمان يمكن أن يكون غير مشروط والذي تستطيع الجهة المانحة من خلاله أن تطلب قيمة خطاب الضمان في أي وقت لأي سبب من دون أن يكون للبنك حق في الامتناع عن دفع قيمة، ويمكن أن يكون مشروط وبموجبه لا تستطيع الجهة المانحة طلب قيمة خطاب الضمان إلا في حالة إخلال شركة المشروع بأحد التزاماتها المنصوص عليها في العقد (36).
ولقد نص عقد تأهيل وتشغيل ونقل ملكية معمل سمنت كربلاء على خطاب الضمان في المادة (11) منه بقوله 10 - يلتزم الطرف الثاني خلال مدة لا تتجاوز ستون يوماً من تاريخ توقيع هذا العقد بإصدار خطاب ضمان وغير مشروط بأسم الطرف الأول......، كما إن عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمدة بيجي قد نص أيضاً على خطاب الضمان في المادة (12) بالقول يلتزم الطرف الثاني بإصدار خطاب ضمان غير مشروط خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين يوما) من تاريخ توقيع هذا العقد بأسم الطرف الأول....."، بالإضافة إلى عقد استثمار سوق المنصور المركزي الذي أشار إليه في المادة (5/ رابعاً) بالقول يلتزم الطرف الثاني بتقديم كفالة مصرفية ضامنة لضمان حسن سير العمل والتنفيذ بملغ (1000000) دولار (مليون دولار) على شكل وديعة في المصرف التجاري العراقي بأسم الطرف الأول وقبل توقيع العقد نافذة لمدة سنة .....".
ثانياً: التأمين على المشروع يعد التأمين أحد الأمور المهمة التي تشغل اهتمام الجهة المانحة بوصفها طرفاً في عقد الـ (M.O.O.T)، لأهميته في توفير الأمن والطمأنينة لمشروعاتها التجارية والصناعية المنفذة على وفق العقد المذكور ضد المخاطر التي تتعرض لها بسبب الحوادث غير المتوقعة(37).
عرف المشرع العراقي التأمين بأنه: عقد يلتزم به المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن لــــه أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن (38). فهذا التعريف للتأمين تعريف قانوني بوصف التأمين عقد يرتب حقوق والتزامات على الأطراف.
أما تعريف التأمين من الناحية الاقتصادية فهو أداة لإدارة المخاطر وتقليلها التي قـــد تتعرض لها المشروعات الاستثمارية، إذ يتم تجميع الوحدات المعرفة لخطر واحد وتوقع الخسارة التي قد تتعرض لها كل وحدة واشتراك كل وحدة تتعرض للخطر نفسه بنسبة معينة من ذلك الخطر (39). إذ تهدف شركة المشروع من وراء إجراء التأميم حماية أصول المشروع وتغطية المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في أثناء تنفيذ العقد (40) ، لذا فهو وسيلة لاسترداد التكاليف المتحققة لتحقيق المخاطر (41).
لذا يتسم التأمين بأنه وسيلة تهدف إلى تعويض الجهة المانحة عن الضرر الذي لحق بها لتحقق الخطر محل ،التأمين، وأن التعويض غير محدد، ،، أي لا يمكن تحديد مقدار التعويض مسبقاً.
والتساؤل الذي يطرح نفسه ما مدى مسؤولية شركة التأمين عن المخاطر يتعرض لها عقد الـ (M.O.O.T) بعبارة أخرى هل ستكون شركة التأمين مسؤولة عن المخاطر جميعها أم بعضها؟
وتغطي مسؤولية شركة التأمين المخاطر جميعها التي يمكن أن يواجهها المشروع محل عقد الـ (M.O.O.T)(42)، وهذا ما أكده عقد نفق المائش الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا إذ جاء فيه يشمل التأمين المخاطر المتعلقة بالخسائر والأضرار المادية التي تلحق بالنفق إذ كان يسبب الإضراب والتمدد والأعمال الإرهابية والتخريب والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، الهزات الأرضية، الحرائق و التماس كهربائي ...... وأيضاً التأخير فـــي تشغيل المنشأة في الوقت المتفق عليه أو عدم التشغيل بسبب الأضرار سالفة الذكر (43)، وفي هذا السياق نص كل من عقد تأهيل وتشغيل ونقل ملكية معمل سمنت كربلاء في المادة (12) منه وعقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار في المادة (12) أيضاً، فضلاً عن عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمدة : بيجي في المادة (13) على أن يلتزم الطرف الثاني (شركة المشروع) بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين العراقية أو الأجنبية على المعمل بكافة أبنيته ومعداته ومكائنه وآلياته ضد جميع المخاطر All Risk بالقيمة الكلية السوقية التقديرية الموجوداته وعلى حياة منتسبيه ضد أخطار وحوادث العمل والأضرار التي تصيبهم من جراء العمل داخل المعمل وبنفس شروط الوثيقة المعمول بها حالياً بالنسبة للمنتسبين لدى الطرف الأول، وتقدم بوليصة التأمين التي تكون بأسم الطرفين قبل استلام المعمل من قبل الطرف الثاني وتقبل من قبل الطرف الأول وتبقى نافذة طيلة مدة العقد لحين استلام المعمل من قبل الطرف الأول". لذا فأن وثيقة التأمين تغطي الأخطار جميعها التي تهدد المشروع بما في ذلك السبب الأجنبي، وتتحمل شركة المشروع الأعباء المالية التي تنشأ عن عقد التأمين لمصلحة الجهــة المانحة.
ويمكن أن يمتد التأمين ليشمل مسؤولية شركة المشروع التي تثار حتى بعد التسليم للجهة المانحة في حالة تقصير شركة المشروع (44).
_____________
1- د. كمال طلبة المتولي سلامة النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.o.t، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص 146
2- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ، ص 320.
3- د. هاني صلاح سرى الدين التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، مصدر سابق، ص91.
4- د. حسن الهنداوي، مشروعات الـ (B.0.0.T)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 ، ص 104-114.
5- د. هاني صلاح سرى الدين المصدر السابق، ص92.
6- د. حسن الهنداوي، مصدر سابق، ص 114.
7- د. محمد الروبي، عقود التشييد والاستغلال والتسليم ،B.O.T، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، 2002 ، ص 94.
8- د. حمادة عبد الرزاق حمادة النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام دار الجمعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص 683.
9- د. وسام توفيق عبد الله، شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار، بحث مقدم إلى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العددة، 2011، ص 366.
10- د. بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، 2006 ص 164-165.
11- د حسن الهنداوي، المصدر السابق، ص 482.
12- رمضان علي عبد الكريم دسوقي، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية المنازعات الخاصة بها، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2011 ، ص172.
13- مشار إليها لدى د. عبد الكريم محمد محمد السروي، النظام القانوني لعقود الطاقة، بحث مقدم إلى مؤتمر الطاقة بين القانون والاقتصاد جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 21، 2013، ص 735
14- نقلاً . عن د. رمضان علي عبد الكريم دسوقي، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية المنازعات الخاصة بها، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2011 ، ص 172-173.
15- د. عبد الكريم محمد محمد السروي، النظام القانوني لعقود الطاقة، بحث مقدم إلى مؤتمر الطاقة بين القانون والاقتصاد جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 21، 2013، ص 735.
16- د. مي محمد عزت شرباش النظام القانوني للتعاقد بنظام الـ (B.O.O.T)، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2010، ص117.
17- وسام توفيق عبد الله، شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار، بحث مقدم إلى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العددة، 2011 ، ص 370.
18- د. هاني صلاح سرى الدين التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، مصدر سابق، ص97
19- د. هاني صلاح سرى الدين، المصدر نفسه، ص98.
20- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ، ص323.
21- د. مي محمد عزت ،شرباش مصدر سابق، ص129.
22- د. مي محمد عزت شرباش المصدر نفسه، ص133.
23- د. هاني صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، مصدر سابق، ص97-98
24- د. مي محمد عزت ،شرباش المصدر السابق، ص 130.
25- بوتان عثمان دزه بي و فنر عماد خليل الحماية القانونية والدولية للاستثمارات الأجنبية في العراق ومصر، بحث مقدم إلى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق (الواقع والآفاق)، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العدد 5، 2011 ، ص331.
26- د. مي محمد عزت ،شرباش المصدر السابق، ص 136.
27- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 324.
28- د. طه محيميد جاسم النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ B.O.T وتطبيق قواعد التحكيم في تسوية منازعات هذه العقود دار الكتب القانونية مصر 2013 ، ص 184.
29- المواد (8)، (9) ، (10)، (12) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم (80) لسنة 1997.
30- المادة (12) من قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل.
31- المادة (11) من قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل.
32- المواد (15) ، (17) من قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 المعدل.
33- عرفت المادة (287) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984) النافذ خطاب الضمان بأنه: تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب أحد المتعاملين معه (الأمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويحدد فيها خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله، وكذلك فعل قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 في المادة (355) التي عرفت خطاب الضمان بأنه تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى الأمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة.
34- د. طه محيميد جاسم النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ B.O.T وتطبيق قواعد التحكيم في تسوية منازعات هذه العقود دار الكتب القانونية مصر 2013 ، ص 200.
35- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، مصدر سابق، ص 243.
36- د. طه محيميد جاسم النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ B.O.T وتطبيق قواعد التحكيم في تسوية منازعات هذه العقود دار الكتب القانونية مصر 2013 ، ص 200-201.
37- فوزية موفق ذنون، التأمين على الاستثمار الأجنبي، بحث مقدم إلى مؤتمر النظام القانوني للاستثمار في العراق (الواقع والآفاق)، كلية الحقوق جامعة الموصل العدد 5، 2011، ص 541.
38- المادة (983) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتقابلها المادة (747) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
39- د. محمد السيد عبد اللطيف، التأمين ودوره الاقتصادي والاجتماعي وتحدياته، مركز فقيه للأبحاث والتطوير، 1997. نقلاً عن فوزية موفق ذنون، المصدر نفسه، ص 541.
40- د. مروان محي الدين القطب، مصدر سابق، ص 325.
41- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2008، ، ص 259.
42- د. رمضان علي عبد الكريم دسوقي، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية المنازعات الخاصة بها، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2011، ، ص188.
43- نقلاً عن د. مي محمد عزت شرباش، مصدر سابق، ص156.
44- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، مصدر سابق، ص 270.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .