أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
![]()
التاريخ: 24-11-2015
![]()
التاريخ: 15-11-2015
![]()
التاريخ: 25-11-2015
![]() |
إذا احتيج في قبض الصدقة إلى مئونة الإقباض ، كما لو احتاجت الى كيل أو وزن ، قال الشيخ: الأشبه : وجوب الأجرة على المالك ، لأنّ عليه إيفاء الزكاة ، كما أنّ على البائع أجرة الكيّال والوزّان (1).
وهو أحد قولي الشافعية ، والآخر : أنّها على أهل السّهمان ، لأنّ الواجب في الزكاة مقدّر ، فلا يزاد عليه(2). وأصحهما : الأول ، لأنّ ذلك للإيفاء ، لا أنه زيادة في الزكاة.
أمّا مئوونة القبض كأجرة الكاتب والحاسب ، فإنّها على العامل ، وأمّا أجرة النقّال والحمّال فمن الوسط. ويحتمل أن يكون على العامل إن قبضها منه.
وإن نقلها المالك الى بلد الإمام فعلى المالك.
إذا ثبت هذا ، فإذا قبض الساعي الصدقة ، كان قبضه قبض أمانة ، إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن ، وكان له الأجرة من سهم المصالح.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 256.
(2) المجموع 6 : 222 ، حلية العلماء 3 : 150.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|