أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-25
![]()
التاريخ: 2024-11-24
![]()
التاريخ: 2023-12-06
![]()
التاريخ: 10-11-2019
![]() |
إن كان في المغنم جارية فبادر فوطئها قبل القسمة درء عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها، ويقام عليه الحد بما يصيب الباقين سواء كان الغانمون قليلين أو كثيرين هذا إذا كان عالما بتحريم الوطي فإن لم يكن عالما بل ظن أنه يحل له ذلك درء عنه الحد لمكان الشبهة، وأما المهر فلا يلزمه للباقين لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة.
فإن أحبلها كان حكم ولدها حكمها يكون له منه بمقدار ما يصيبه ويلزمه بقية سهم الغانمين، ويلحق به لحوقا صحيحا لأنه شبهة وتكون الجارية أم ولده لأن السياق يقتضي ذلك ويقوم الجارية عليه ويلزم سهم الغانمين، وينظر فإن كانت الغنيمة قدر حقه فقد استوفى حقه، وإن كان أقل أعطي تمام حقه وإن كان أكثر رد الفضل.
فإذا وضعت نظر فإن كانت قومت عليه قبل الوضع فلا يقوم عليه الولد لأن الولد إنما يقوم إذا وضعت وفي هذه الحال وضعته في ملكه، وإن كان ما قومت عليه بعد ما قومت هي والولد معا بعد الوضع فأسقط منه نصيبه وغرم الباقي للغانمين هذا إذا وطئ الجارية قبل القسمة.
فإن وطئها بعد القسمة مثل أن يكون قد عزل العشرة من الغانمين جارية بقدر سهمهم فبادر واحد منهم فواقع عليها فلا يخلو أن يكون قد رضوا بتلك القسمة أو لم يرضوا بها فإن كان رضوا بها فقد صارت ملكا لهم دون غيرهم ويكون حكمه حكم من وطئ جارية مشتركة بينه وبين عشرة يدرأ عنه عشر الحد ويقام عليه الباقي ويقوم عليه مع الولد و يسقط عشره عنه ويلزم الباقي، وإن كان قبل الرضا كان الحكم مثل ذلك إلا أنه يكون لواحد من جملة الغانمين فسقط سهمه بحسب عددهم من الجارية والولد والحد هذا إذا كان موسرا فإن كان معسرا قومت عليه مع ولدها واستسعى في نصيب الباقين فإن لم يسع في ذلك كان له من الجارية مقدار نصيبه والباقي للغانمين ويكون الولد حرا بمقدار نصيبه والباقي للغانمين ويكون مملوكا لهم، والجارية تكون أم ولد، وإن ملكها فيما بعد إذا كان في السبي من يعتق على بعض الغانمين من الآباء والأولاد وإن علوا أو نزلوا فالذي يقتضيه المذهب أن يقول: أنه يعتق منه نصيبه منه ويكون الباقي للغانمين ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين لأنه لا دليل عليه وقد قيل: إنه لا ينعتق عليه أصلا إن لم يقسمه الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم لأن للإمام أن يعطيه حصته من غيره فنصيبه غير متميز من الغنيمة، وإن قومه عليه أو على جماعة هو أحدهم ورضى به انعتق نصيبه لأنه ملكه و يلزمه حصة شركائه ويقوم عليه كما لو أعتق نصيبا له من مملوك إذا كان موسرا، فإن كان معسرا لا يلزمه ذلك ويكون قدر حصته حرا وما سواه مملوكا، والأول أقوى عندي.
متى حدث الرق في الزوجين أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما، وذلك يكون عند حيازة الغنيمة وجمعها. فالنساء يرقن بنفس اختيار الملك، والرحال يرقون باختيار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النكاح.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|