أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2017
![]()
التاريخ: 2025-04-07
![]()
التاريخ: 8-9-2017
![]()
التاريخ: 30-9-2018
![]() |
... أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو الإشعار أو التقليد. فإذا عقده بشيء من ذلك حرم عليه لبس المخيط من الثياب، ويحرم عليه وطئ النساء ومباشرتهن بشهوة، ويحرم عليه العقد عليهن لنفسه ولغيره فمتى عقد على امرأة لنفسه أو لغيره كان العقد باطلا، ولا يجوز له أن يشهد أيضا على عقد فإن شهد لم يفسد بذلك العقد لأن العقد ليس من شرطه الشهادة عندنا فإن أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادة النكاح إذا كان تحملها وهو محرم إذا حصل العقد وأشكل الأمر فلم يعلم هل كان في حال الإحرام أو في حال الحلال؟ فالعقد صحيح، والأحوط تجديد العقد فإن كان اختلفا فقال الزوج: عقدت حلالا، وقالت المرأة كنت محرما.
فالقول قول الرجل لأنه أعرف بحال نفسه، وهو مدعيه في كونه محرما فعليها البينة ولا يلزمه البينة لأنها أقرت له بالعقد وادعت عليه ما يفسده فاحتاجت إلى بينة.
فإن ادعت المرأة أنها كانت محرمة وأنكر الرجل كان الحكم مثل ذلك لأنها أقرت بالعقد وادعت ما يفسده فاحتاجت إلى بينة فإن ادعى الرجل أنه كان محرما وادعت هي أنه كان محلا فعلى الرجل البينة لأنه أقر بالعقد وادعى ما يفسده ليسقط عن نفسه فرض الزوجية من المهر وغيره فعليه البينة غير أنه يحكم عليه بتحريم وطئها لأنه أقر بأن ذلك حرام عليه.
وأما المهر فإنه يلزمه نصفه إن كان قبل الدخول وإن كان بعده لزمه كله.
إذا وكل محرم محلا في النكاح فعقد له الوكيل فإن كان ذلك في حال إحرام الموكل كان العقد فاسدا، وإن كان ذلك بعد أن تحلل الموكل صح النكاح لأن العقد وقع في حال الإحلال.
ويكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد، وكذلك إن كانت هي محرمة وهو محل.
إذا وطئ العاقد في حال الإحرام لزمه المهر فإن كان قد سما لزمه ما سمى، وإن لم يكن قد سمى لزمه مهر المثل ويلحق به الولد، ويفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين وتلزمها العدة وإن لم يدخل بها لم يلزمه شيء من ذلك، ولا بأس أن يراجع امرأته وهو محرم سواء طلقها في حال الحلال أو في حال الإحرام.
فإذا تزوج امرأة وهو محرم فرق بينهما ولا يحل له أبدا إذا كان عالما بتحريم ذلك فإن لم يكن عالما به جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.
والمرحم إذا عقد لغيره كان العقد فاسدا. ثم نظر فيه فإن كان المعقود له محرما أو دخل بها لزم العاقد بدنة.
ويجوز مفارقة النساء بسائر أنواع الفرقة.
ويجوز له شراء الجواري غير أنه لا يجوز الاستمتاع بهن.
ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، وأغلظها خمسة أجناس المسك والعنبر والزعفران والعود، وقد ألحق بذلك الورس (1)، وأما خلوق الكعبة فإنه لا بأس به.
ويحرم عليه التطيب بالطيب وأكل طعام يكون فيه شيء من الطيب ومسه ومباشرته فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب أكله وقبض على أنفه.
ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه.
وإذا أصاب ثوبه طيب أزاله.
وإذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء.
فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه، ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.
وأما الرياحين الطيبة فمكروه استعمالها غير أنها لا تلحق في الخطر بما قدمناه، ولا يجوز له الصيد، ولا الإشارة إليه، ولا أكل ما صاده غيره ولا ذبح شيء من الصيد فإن ذبحه كان حكمه حكم الميتة لا يجوز لأحد الانتفاع به.
وأفضل ما يحرم فيه من الثياب ما كان قطنا محضا فإن كانت غير بيض كان جائزا إلا إذا كانت سودا فإنه لا يجوز الإحرام فيها أو يكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما، وإذا صبغ بصبغ فيه طيب وذهبت رائحته لم يكن به بأس، وكذلك إن أصاب ثوبه طيب وذهبت رائحته جاز الإحرام فيه.
ويكره الإحرام في الثياب المصبوغة مثل المعصفر، وما أشبهه لأجل الشهرة، وليس ذلك بمحظور، وكل ما تجوز الصلاة فيه من الثياب يجوز الإحرام فيه، وما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه مثل الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب والإبريسم المحض وغير ذلك، ولا ينبغي أن يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة فإن توسخت بعد الإحرام فلا يغسلها إلا إذا أصابتها شيء من النجاسة ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه، ويجوز أن يلبس طيلسانا له أزرار غير أنه لا يزره على نفسه، ويكره له النوم على الفرش المصبوغة، و إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام، و كان معه قباء لبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في كمي القباء، و لا يلبس السراويل إلا إذا لم يجده جاز له لبسه، و يكره له لبس الثياب المعلمة بالإبريسم.
ولا يلبس الخاتم للزينة، ويجوز لبسه للسنة، ولا يجوز له لبس الخفين بل يلبس نعلين. فإن لم يجد النعلين لبس الخفين عند الضرورة، وشق ظهر قدمهما، ولا يلبس الشمشك على كل حال.
ويحرم عليه الرفث وهو الجماع وكذلك مباشرتهن وملامستهن بشهوة وتقبيلهن على كل حال، ويجوز لمسهن من غير شهوة.
ويحرم عليه الفسق، وهو الكذب والجدال وهو قول الرجل: لا والله وبلى والله.
ولا يجوز له قتل شيء من القمل والبراغيث وما أشبههما ولا ينحيها عن بدنه، ولا بأس أن ينحي عن نفسه القراد والحلمة.
ويجوز له استعمال الحناء للتداوي، ويكره ذلك للزينة.
ويحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل، ويحل لها، ما يحل له، وقد رخص لها في القميص والسراويل، وليس عليها رفع الصوت بالتلبية ولا كشف الرأس وإحرامها في وجهها.
ويجوز لها أن تستدل على وجهها ثوبا اسد الا وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يخشيه فإن باشر وجهها الثوب الذي تستدله متعمدة كان عليها دم.
ولا يجوز لها أن تتنقب.
ولا يجوز لها لبس القفازين (2) ولا شيء من الحلي التي لم تجر عادتها به.
فأما ما كانت تعتاد لبسه. فلا بأس به غير أنها لا تظهره لزوجها، ولا تقصد به الزينة.
ويكره لها لبس الثياب المصبوغة المقدمة، ويجوز لها لبس الخاتم وإن كان من ذهب.
ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقى ثيابها من النجاسات، ويكره لها الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.
ويجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلا عند الضرورة.
ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد إلا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز على حال.
ولا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرآة، ولا استعمال التي فيها طيب قبل أن يصير محرما إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام، وما ليس بطيب يجوز له الادهان به ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه الإدهان بسائر أنواع الدهن إلا عند الضرورة إلى ذلك فيدهن حينئذ بما ليس بطيب مثل الشيرج والسمن. فأما أكلهما فلا بأس به على كل حال.
الدهن والطيب إذا زالت رائحته جاز استعماله، ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا عند الضرورة، ولا إزالة شيء من الشعر عن موضعه ما دام محرما. فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد أن يحتجم ولا يمكنه إلا بإزالة الشعر عن موضعه جاز أن يزيله ولا شيء عليه.
ولا يجوز للمحرم أن يغطى رأسه فإن غط رأسه ناسيا ألقى القناع عن رأسه وجدد التلبية، ولا شيء عليه، ولا بأس أن يغطى وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة إليه.
ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا عند الضرورة، ويجوز له أن يمشى تحت الظلال، ويعقد في الخباء والخيم والبيوت، وإن كان مزاملا لعليل ظلل على العليل ولا يظلل على نفسه، وقد رخص في الظلال للنساء، والأفضل تجنبه على كل حال، ومن يشق عليه كشف الظلال فداه بدم وظلل.
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه، ولا يستاك سواكا يدمي فاه، ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء، والغسل لئلا يسقط شيء من شعره، ولا يجوز له قص الأظافر.
ويكره له دخول الحمام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصب عليه الماء صبا.
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل الحلال، ويكفن تكفينه، ولا يقرب شيئا من الكافور.
ويكره للمحرم أن يلبى من دعاه بل يجيبه بغير التلبية.
ولا يجوز للمحرم لبس الصلاح إلا عند الضرورة.
ويجوز له أن يؤدب غلامه وخادمه وولده غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط.
يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويستند على وسطه الهميان لأنه لا مانع منه.
___________________________
(1) الورس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه، وهو كذلك نبات كالسمسم ليس إلا باليمين.
مجمع البحرين.
(2) القفازين بالضم والتشديد: شيء يعمل لليدين.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|