أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2016
![]()
التاريخ: 20-4-2017
![]()
التاريخ: 31-8-2019
![]()
التاريخ: 25-3-2016
![]() |
جرم المشرع اللبناني فعل تزوير العملة والسناد العامة بموجب المواد 440 إلى 450 مرتب على هذا النوع من التزوير عقوبات جزائية قاسية، كون هذه الجرائم تمس أمن الدولة الاقتصادي.
حيث نصت المادة 440 من قانون العقوبات اللبناني على أنه: " من قلد عملة ذهبيه أو فضية متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينه من الأمر بأصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسمائة ألف ليرة على الأقل.
لقد حددت المواد التي تلي المادة السابقة الحالات التي تقوم فيها جريمة التزوير الخاصة بالعملة وتزييفها كما وصفها المشرع العراقي.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|