أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
![]()
التاريخ: 5-10-2018
![]()
التاريخ: 5-10-2018
![]()
التاريخ: 5-10-2018
![]() |
أقل ما يعطى من زكاة المال خمسة دراهم ، ومن الفطرة صاع.
ويجوز أن يعطى الفقير الواحد ما يغنيه ما لم يكن هناك جماعة من الفقراء.
وفقراء بني هاشم أحق بذلك من غيرهم ، ومن لا يجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران أولى من الأباعد ، وأهل المصر أولى من قطان غيره ، فان لم يكن في المصر من تتكامل فيه صفات مستحقها أخرجت الى من يستحقها.
وإذا أريد حملها الى مصر آخر مع فقد من يستحقها في المصر فلا ضمان على مخرجها في هلاكها ، فان كان السبيل مخوفا لم يخرجها إلا بإذن الفقير ، فان حملت من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه ، فإن كان في مصره من يستحقها فحملها الى غيره فهي مضمونة حتى تصل الى من حملت اليه ، الا أن يكون حملها إليه باذنه فيسقط الضمان.
فإن أخرجها الى من يظن به تكامل صفات مستحقها ثم انكشف له كونه مختل الشروط ، رجع عليه بها ، فان تعذر ذلك فكان المنكشف هو الغنى وجب إعادتها ثانية ، وان كان غير ذلك فهي مجزية.
ويجوز إخراجها إلى أيتام المؤمن لحرمته فاذا بلغوا حكم فيهم بحسب ما يذهبون اليه مما يقتضي ولايتهم أو قطعها.
ويجوز عتق أهل الايمان وقضاء ديونهم في الصلاح من مال الزكاة.
ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض ، فاذا دخل الوقت عزم المطالب على إسقاط المطالبة وجعل المسقط الزكاة
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|