أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-10-2018
![]()
التاريخ: 2023-03-07
![]()
التاريخ: 30-9-2018
![]()
التاريخ: 30-9-2018
![]() |
لقد خولت المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 مجلس إدارة الشركة العامة صلاحية المصادقة على القرارات التي يقوم باتخاذها عند حصوله على موافقة الأغلبية وذلك وفقاً لمفهوم الاستقلال المادي والمعنوي الذي جاءت به المادة(19) من هذا القانون.
لكن هناك من القرارات التي تخرج المصادقة عليها من يد مجلس الإدارة إلى الوزير المختص (1) وذلك فيما يتعلق بما يلي :-
1. الخطط والموازنات السنوية.
2. الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
3. التوسعات .
4. نظم حوافز الإنتاج.
ومما يلاحظ على هذا القانون إنه عد القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة و لاسيما تلك الواردة في أعلاه ، قرارات مصادق عليها خلال مدة (25) يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتب الوزير فاذا اعترض عليها في المدة القانونية فان مكتبه يقوم بإعادة هذه القرارات إلى مجلس الإدارة لدراستها ، فاذا ما اصر مجلس الإدارة على مضمون القرار خلافاً لإرادة الوزير ، تعقد جلسة مشتركة برئاسة الوزير المختص للنظر بموضوع القرار ويكون القرار عندها بأكثرية الأعضاء قطعياً(2).
________________
1- انظر المادة (25) من قانون الشركات العراقي رقم (24) لسنه 1997 .
2- انظر المادة (26) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
دراسة تستعرض آلام السجناء السياسيين في حقبة البعث المجرم في العراق
|
|
|