أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-23
![]()
التاريخ: 20-11-2016
![]()
التاريخ: 2024-10-23
![]()
التاريخ: 2025-01-13
![]() |
كل مكان مملوك أو مأذون (1) فيه يجوز فيه الصلاة، وتبطل في المغصوب مع علم الغصب (2).
ويشترط طهارة موضع الجبهة. ويستحب الفريضة في المسجد، والنافلة في المنزل.
وتكره الصلاة في الحمام، ووادي ضجنان، والشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل (3)، وبين المقابر، وأرض الرمل (4)، والسبخة، ومعاطن (5) الإبل، وقرى النمل ، وجوف الوادي (6)، وجواد (7) الطريق، والفريضة جوف الكعبة، وبيوت المجوس والنيران، وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي، وإلى باب مفتوح، أو انسان مواجه، أو نار مضرمة، أو حائط ينز من بالوعة.
ولا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة، ولا يجوز على المغصوب مع العلم ولا على نجاسة.
ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود (8).
ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن.
ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما، ومع الحر على الثوب، فإن فقد فعلى اليد.
______________
(1) صريحا أو فحوى أو شاهد حال القطعي.
(2) عينا أو منفعة أو حقا.
(3) أي ذات الصلصل، هي قطع الطين الناعم الجاف، التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه وإشراق الشمس عليه وجفافه.
(4) الشن.
(5) من العطن بمعنى أوساخ وقذارات الحيوانات.
(6) منحدر الأرض: مجرى السيل.
(7) بتشديد الدال، يدل جمع الجادة، أي الشارع العام.
(8) إذا لم تكن النجاسة متعدية.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|