أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2017
![]()
التاريخ: ج2[ص:203]
![]()
التاريخ: 29-9-2016
![]()
التاريخ: 10-10-2018
![]() |
وهي خمسة وعشرون:
الأول: نواقض الطهارة مطلقا (1) ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الأخير.
الثاني: استدبار القبلة مطلقا (2)، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.
الثالث: الفعل الكثير عادة.
الرابع: السكوت الطويل عادة.
الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.
السادس: الشك في الركعتين الأوليتين أو الثنائية أو في المغرب.
السابع: نقض ركن من الأركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتين أو زيادته (3).
الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا (4).
التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد (5).
العاشر: عدم حفظ الأولتين.
الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت.
الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك وكذا البدن.
الثالث عشر: منافاتها بحق آدمي (6) مضيق على قول.
الرابع عشر: البلوغ في أثنائها (7) إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.
الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية.
السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه التسليم (8).
السابع عشر: تعمد الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.
الثامن عشر: تعمد القهقهة.
التاسع عشر: تعمد البكاء في أمور الدنيا.
العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا (9) إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.
الحادي والعشرين: تعمد الانحراف عن القبلة.
الثاني والعشرين: تعمد زيادة الواجب مطلقا (10).
الثالث والعشرين: تعمد الرجل عقص (11) شعره.
الرابع والعشرين: تعمد وضع أحد الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ويسمى التطبيق (12) على خلاف فيهما.
الخامس والعشرين: تعمد كشف العورة في قول ومنهم من أبطل به مطلقا.
صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة ولا يجب التعرض للحصر بل يكفي المعرفة والله الموفق.
___________
1- أي سواء كان فعل الناقض مع العلم والعمد، أو بدونهما.
2- أي سواء كان الوقت باقيا أم لا؟ وسواء كان عالما أم لا؟.
3- أي زيادة الركن.
4- أي عمدا أو سهوا كما لو تكلم، أو استدبر ثم تذكر بأنه لم يأتي بركعة، وأما لو تذكر بذلك قبل فعل المنافي فإنه يأتي بالركعة المنسية ويتم صلاته.
5- إنما خص الرابعة لأنها مورد النص.
6- كما لو طالب الدائن ماله وكان المديون قادرا على الأداء.
7- لأن المصلي حينئذ صار مكلفا، وماله فعله لم يكن واجبا، لفق التكليف.
8- أي ومن الكلام بحرفين التسليم، فلو تعمده المكلف في غير آخر الصلاة بطلت.
9- سواء كان الواجب فعلا غير ركن أو كان ركنا، والمراد بالعامد ما يعم جاهل الحكم، فيعذر جاهل الحكم في الجهر والسر.
10- حتى لو كان غير ركن والمراد بالعمد ما يعم جاهل الحكم.
11- هو جمعه في وسط الرأس وشده.
12- هو وضع الكفين بين فخذيه.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|