أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-1-2023
![]()
التاريخ: 14-11-2016
![]()
التاريخ: 2024-09-21
![]()
التاريخ: 14-11-2016
![]() |
(الأول) لا يعيد ما صلى بتيممه.
ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف.
فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد.
وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى.
وفي الإعادة قولان، الأجود الإعادة.
(الثاني) يجب على من فقد الماء: الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين.
فإن أخل فتيمم وصلى ثمَّ وجد الماء، تطهر وأعاد.
(الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.
ولو كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام (1) .
(الرابع) لو تيمم الجنب ثمَّ أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.
(الخامس) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله.
(السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.
(السابع) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث.
وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب.
(الثامن) روى فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم، ونزلها الشيخان على النسيان.
____________
( 1) يعنى أن له أى الاستمرار في الصلاة بتيممه هذا ولو لم يكن أتى من أركانها إلا بتكبيرة الإحرام .
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|