أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-05
![]()
التاريخ: 7-2-2016
![]()
التاريخ: 16-12-2019
![]()
التاريخ: 7-5-2017
![]() |
اثنان وهما : الزوج والزوجة.
والذي يستحق الربع من تركة الميت هو الزوج الذي توفيت زوجته وتركت ولدا لها مع الزوج أي مولودا ذكرا كان أم أنثی، واحد أو أكثر وذلك لقوله تعالی في حق الزوج : " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن" (1) ، وولد الابن كالابن في ذلك بالإجماع(2) .
وأما الزوجة التي تستحق الربع من التركة فيشترط لاستحقاقها هذا الفرض ألا يكون معها في الميراث أبن للميت وهو الزوج ذكرا كان أو أنثى وولد الابن وإن نزل في ذلك كالابن بالإجماع، والربع نصيب الزوجة عند الأفراد، ونصيبه الزوجات، أيضا ولو أربع إذا ترك الزوج الميت أكثر من زوجة ولم يترك فرقا وارثا والدليل على هذا الفرض قوله تعالى :" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " (3)
والزوجين في عدة الطلاق الرجعي کالزوجين قبل الطلاق يتوارثان بعضهما من بعض(4). أما بعد انتهاء العدة فلا توارت بينهما .
_______________
1- سورة النساء الآية ۱۲.
2- المحلي على المنهاج 3/ ۱۳۹، ومغني المحتاج 3/6
3- سورة النساء الآية ۱۲ .
4- المحلي على المنهاج 3/139 .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|