أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
![]()
التاريخ: 13-9-2016
![]()
التاريخ: 13-9-2016
![]()
التاريخ: 13-9-2016
![]() |
هى في الاصطلاح مطلق ما يتوقف عليه الشيء فتطلق على العلة التامة وعلى كل جزء من أجزائها.
وتنقسم بانقسامات:
الأول: انقسامها إلى المقدمة الداخلية والخارجية.
والأولى: عبارة عن كل جزء من أجزاء الشيء المركب، فكل جزء مقدمة بالنسبة إلى وجود مجموع ذلك المركب وحصول ماهيته، فللشيء بعدد أجزائه مقدمات داخلية.
فإن قلت يلزم على هذا في المقدمات الداخلية اتحاد المقدمة وذي المقدمة فإن ذا المقدمة هو المركب والمقدمة هي الأجزاء وهي أيضا عين المركب.
قلت لا يلزم الاتحاد فإن ذا المقدمة هو المجموع والمقدمة كل جزء من الأجزاء وليس كل جزء عين الكل قطعا، نعم اللازم هنا اتحاد ذي المقدمة مع جميع المقدمات فإن المركب عين جميع الأجزاء فالصلاة ذو المقدمة والركوع مقدمة والسجود مقدمة وهكذا.
والثانية: عبارة عن الأمور الخارجة عن الشيء مما يتوقف الشيء عليه كالصلاة بالنسبة إلى غسل الثوب فهي مقدمة خارجية لها.
الثاني: انقسامها إلى العقلية والشرعية والعادية.
فالأولى: كالصعود بالنسبة إلى الكون على السطح، وطي الطريق بالإضافة إلى الكون في مكة مثلا.
والثانية: كالطهارات الثلاث بالنسبة إلى الصلاة وطهارة الماء والتراب بالنسبة إلى الطهارات.
والثالثة: كالتلبس بلباس خاص بالنسبة إلى الحضور عند بعض العظماء مثلا أو كالدخول من الباب بالإضافة إلى الكون في داخل البيت مع إمكان الدخول من كوّة في السطح وكركوب خصوص السيارة للكون في مكة فإنه وإن كان الجامع بين الأمرين أو الأمور مقدمة عقلية إلا أن خصوص الدخول من الباب وركوب السيارة مقدمة عادية لإمكان إيجاد ذي المقدمة بلا إتيان هذه المقدمة عقلا.
الثالث: انقسامها إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة زمانا بالنسبة إلى ذي المقدمة،
وينقسم كل منها أيضا إلى ثلاثة أقسام لأن كلا منها إما أن يكون مقدمة للحكم التكليفي أو للحكم الوضعي أو للمأمور به، فالأقسام تسعة ثلاثة للمقدمة المتقدمة زمانا وثلاثة للمقارنة وثلاثة للمتأخرة.
فالمقدمة المتقدمة للحكم التكليفي كما إذا ورد إن جاء زيد فأكرمه بعد مجيئه بيوم، فمجيء زيد اليوم مقدمة لحدوث وجوب إكرامه في الغد.
والمقدمة المتقدمة للحكم الوضعي كالعقد في الوصية، فإن ملكية الموصى له للعين الخارجية بعد موت الموصي موقوفة على الإنشاء السابق الواقع من الموصي.
والمقدمة المتقدمة للمأمور به كالطهارات الثلاث بالإضافة إلى الصلاة، والأغسال الليلية للمستحاضة بالنسبة إلى صوم اليوم البعدي، بناء على كون المقدمة نفس تلك الأفعال لا الحالة الحاصلة منها المقارنة للعمل.
وأما أقسام المقدمة المقارنة، فالمقارنة للحكم التكليفي كالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى وجوب الصلاة والصيام ونحوهما، فيشترط وجودها حاله ولا يلزم تقدمها زمانا.
والمقارنة للحكم الوضعي كشرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل بالنسبة إلى حصول الملكية والزوجية وغيرهما.
والمقارنة للمأمور به كالاستقبال والستر وطهارة الثوب بالنسبة إلى الصلاة.
وأما أقسام المقدمة المتأخرة.
فالمتأخرة عن الحكم التكليفي كما إذا ورد إن سافر زيد فأكرمه قبل ذلك بيوم، فسفره في الغد مقدمة لوجوب إكرامه اليوم، وكذا سببية يوم الجمعة لاستحباب غسلها في يوم الخميس لمن لم يتمكن منه يومها، وسببية يوم الفطر لوجوب الفطرة من أول شهر رمضان على القول به.
والمتأخرة عن الحكم الوضعي كإجازة المالك في عقد الفضولي عن القول بالكشف، فإن الملكية الموجودة حال العقد تتوقف على الإجازة المتأخرة بناء على ذلك القول.
والمتأخرة عن المأمور به كالأغسال الليلية للمستحاضة بالإضافة إلى صوم يومها الماضي، فالصوم المتقدم يتوقف على الغسل المتأخر.
الرابع: انقسامها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم أعني العلم بامتثال التكليف.
فالأول: كالأجزاء والشرائط الركنية مما له دخل في تحقق مسمى المأمور به بالإضافة إلى المأمور به على القول بالأعم ومثل جميع الأجزاء والشرائط على القول بالصحيح فالركوع مثلا مقدمة وجودية للصلاة على الأعم والقراءة، وطهارة الثوب أيضا مقدمة وجودية لها على الصحيح.
والثانية: كالجزء اللازم غير الركني مثل السورة والذكر في الصلاة فإنه مقدمة للصحة لا للوجود بناء على الأعم إذ الوجود يتحقق بدونه أيضا.
والثالثة: كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج فإنها شرط لوجوبه لا لوجوده.
والرابعة: كالعمل على طبق الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، فإذا علم المكلف إجمالا بوجوب صلاة واحدة يوم الجمعة قبل صلاة العصر، وشك في أنها الظهر أو الجمعة فهو إذا أتى بالظهر مثلا وفرضنا أن الواجب واقعا في حقه هو الظهر، فحينئذ وإن حصل به الامتثال واقعا لكنه لم يحصل له العلم بذلك فإذا أتى بالجمعة يحصل له العلم بالامتثال فيكون إتيان المحتملات مقدمة للعلم بامتثال التكليف لا لنفس الامتثال والعلم بالامتثال واجب عقلا كنفس الامتثال فتكون مقدمته كذلك.
الخامس: انقسامها إلى الموصلة وغير الموصلة.
بيانه: أن القائلين بوجوب المقدمة وكونها واجبة بوجوب غيري مترشح من الوجوب النفسي اختلفوا في إطلاق تعلق الوجوب بها وإطلاق إنصافها بصفة الوجوب أو تقيدهما بقيد على أقوال:
الأول: كون وجوبها الغيري مشروطا بقصد إتيان ذي المقدمة، فإذا قصد المكلف الإتيان بالصلاة مثلا صارت مقدماتها واجبة وإلا فلا، فقصد الإتيان بذي المقدمة بالنسبة إلى وجوب المقدمة من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، فعلى هذا يكون وجوب الصلاة بعد دخول الوقت مطلقا ووجوب مقدماتها مشروط بإرادة الصلاة وهذا نوع من القول بالمقدمة الموصلة ومعناه أن المقدمة إن قصد بها الوصول إلى ذي المقدمة تعلق بها الوجوب وإلا فلا، وهذا مختار صاحب المعالم قدس سره.
الثاني: أن الوجوب المتعلق بها وإن كان مطلقا إلا أن اتصافها بصفة الوجوب مشروط بقصد الوصول إلى ذيها، وعليه إذا دخل الوقت لصلاة الظهر مثلا، فكما يتعلق الوجوب النفسي بالصلاة يتعلق الوجوب الغيري أيضا بمقدماتها من غسل الثوب والوضوء ونحوهما، إلا أنه متعلق بالمقدمة المقصود بها التوصل لا بغيرها، والفرق بينه وبين سابقه أن قصد الوصول كان هناك شرطا للوجوب فقبل تحقق القصد لا وجوب أصلا وهو هنا شرط للواجب والمقدمة الموصلة وغير الموصلة بهذا المعنى نظير المقدمة المحللة والمحرمة، فكما أن الوجوب الغيري لا يتعلق إلا بالمحللة دون المحرمة فكذا لا يتعلق هنا إلا بالمقصود بها التوصل دون غيرها وهذا مختار الشيخ رحمه الله.
وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا نذر الشخص بأنه متى توجه إليه وجوب غيري تصدق بدرهم، فإذا دخل وقت الصلاة في المثال ولم يقصد إتيانها لم يتوجه إليه وجوب غيري أصلا فلا يجب التصدق على قول صاحب المعالم رحمه الله، وتوجه إليه ذلك ووجب التصدق على مختار الشيخ رحمه الله.
الثالث: القول بإطلاق الوجوب الغيري كسابقه إلا أن اتصاف المقدمة بالوجوب مشروط بترتب ذي المقدمة عليها وتحققه بعدها، سواء قصد الوصول إليه أم لا وسواء كان تحققه بعدها اتفاقيا أو لأجل كون هذه المقدمة علة تامة لحصوله، والشرط هنا أيضا من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب إلا أن الشرط في سابقه كان قصد الوصول وهنا نفسه، فإذا أتى الشخص بالمقدمة مع عدم قصده الإتيان بالواجب كأن غسل ثوبه النجس لا لغرض إتيان الصلاة ثم بدا له في فعلها وأتى بها اتصف الغسل بالوجوب الغيري بناء على هذا الوجه ولم يتصف به على الوجه السابق وهذا مختار صاحب الفصول رحمه الله.
الرابع: إطلاق الوجوب أيضا إلا أنه مترتب على خصوص المقدمة المستلزمة لوجود ذي المقدمة والعلة التامة له، فيختص الوجوب بالعلة التامة من بين المقدمات، ففي الأفعال الاختيارية لا يتصف بالوجوب من مقدماتها إلّا إرادة المكلف إن قلنا بصحة تعلق الوجوب بها إذ هي العلة التامة للفعل دون غيرها، وفي الأفعال التوليدية كالقتل بالتسبيب مثلا تتصف به المقدمة الأخيرة كرمي السهم والإلقاء في النار والماء، وهذا هو المعنى الرابع للمقدمة الموصلة وهو الذي أورده صاحب الكفاية على الفصول بأنه يلزمه القول بوجوب ذلك.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|