أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-02
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]()
التاريخ: 24-8-2017
![]()
التاريخ: 2025-02-16
![]() |
يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد وغيره؛ والجماع الموجب للغسل؛ وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل؛ والاستمناء؛ وإيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا؛ ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما مع نية الغسل حتى يطلع الفجر؛ وما عداه يجب به القضاء خاصة.
وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، والاعتكاف الواجب، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وان فسد الصوم.
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير، ويعزر مع العلم والتعمد، فان تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.
ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها، ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا؛ والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين.
ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.
ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة.
ولا يفسد صوم الناسي، ومن وجر في حلقه، ومن أكره حتى ارتفع قصده، أو خوف على إشكال.
فروع :
[الأول]
أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فان ابتلعه كفر.
[الثاني]
ب: يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل، فان علم التضيق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شيء، وإلا ف القضاء خاصة.
[الثالث]
ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان، وجب القضاء والكفارة عليه.
[الرابع]
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده، فالأقرب سقوط الكفارة، فلو أعتقت ثمَّ حاضت فالأقرب بطلانه.
[الخامس]
ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فان عجز استغفر الله تعالى؛ ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب؛ أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور؛ ولو صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط.
[السادس]
و: لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|