أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-01
![]()
التاريخ: 2024-09-24
![]()
التاريخ: 2024-11-19
![]()
التاريخ: 2025-01-01
![]() |
[المسألة الأولى]
أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته، ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فان مات حينئذ وجب ان يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات- على رأي-، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.
[المسألة الثانية]
ب: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأ عنه ولو كان نائبا، وتبرأ ذمة المنوب؛ ولو مات قبل ذلك قضيت عنه ان كان قد استقرت وإلا فلا، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال.
[المسألة الثالثة]
ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به ان استمرت الاستطاعة وإلا فلا؛ ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه؛ ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.
[المسألة الرابعة]
د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، وكذا الحج؛ ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه ان تاب، ولو مات اخرج من صلب تركته وان لم يتب على إشكال.
[المسألة الخامسة]
ه: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا ان يخل بركن، بل يستحب.
[المسألة السادسة]
و: ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى، ولا يشترط إذن الزوج في الواجب، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.
[المسألة السابعة]
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، ومعه الركوب أفضل.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|