أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-5-2016
![]()
التاريخ: 30-01-2015
![]()
التاريخ: 19-10-2015
![]()
التاريخ: 15-3-2016
![]() |
رفع إليه (عليه السلام) أن شريحا القاضي قد قضى في امرأة ماتت و خلفت زوجا و ابني عم أحدهما أخ لأم و قد أعطى الزوج النصف من تركتها و أعطى الباقي لابن عمها الذي هو أخوها من أمها و حرم الآخر فأحضره علي (عليه السلام) قال له ما أمر بلغني عن قضائك في قضية الامرأة المتوفاة قال يا أمير المؤمنين قضيت بكتاب الله تعالى و أجريت ابن العم بكونه أخا من أم مجرى أخوين أحدهما من أب و الآخر من أم فأنكر عليه علي (عليه السلام) و قال أفي كتاب الله تعالى أن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من أم .
قال لا .
قال فقد قال الله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } [النساء: 12] .
فجعل للزوج النصف و أعطى الأخ من الأم السدس ثم قسم الباقي بين ابني العم فحصل لابن العم الذي هو أخ من الأم ثلث و لابن العم الذي ليس بأخ سدس و للزوج نصف فتكملت الفريضة و رد قضاء شريح و استدركه .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|