

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تأسيس الشركة المحدودة في القانون العراقي
المؤلف:
اكرم ياملكي
المصدر:
قانون الشركات
الجزء والصفحة:
ص438-439
6-10-2017
4992
كان قانون الشركات التجارية لسنة1957 يخضع تأسيس (الشركة ذات المسؤولية المحدودة) المعتبرة فيه أصلا شركة بالأسهم، الى نفس نظام الرقابة المسبقة الخاضعة لها الشركة المساهمة، أي الى إجازة وزير الاقتصاد (وزير التجارة فيما بعد). وقد احتفظ كل من قانون الشركات لسنة 1983 وخلفه قانون الشركات الحالي لسنة 1997 بنفس النظام، ولكن مع فوارق حيث كان امر الاجازة في ظل قانون 1957 مناطا بوزارة الاقتصاد (ثم التجارة) وحدها. وكان على الوزير اصدار قرار الاجازة بتسجيل الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل طلي الاجازة، واذا مضت هذه المدة ولم تصدر الاجازة اعتبر الطلب مرفوضا، وان كان لمؤسسي الشركة الاعتراض على قرار الرفض امام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخه او من تاريخ الثلاثين يوما الأولى، مع اعتبار قرار مجلس الوزراء قطعيا وعدم جواز التقدم بطلب الاجازة مرة أخرى الا بعد مضي ستة اشهر (المادة 42) بينما اناط قانونا الشركات لسنتي 1983و1997 امر إجازة الشركة بمسجل الشركات في وزارة التجارة، الملزم باستمزاج راي الجهة القطاعية الاقتصادية المختصة واية جهة أخرى اوجب قانون ان نظام او تعليمات اخذ موافقتها على تأسيس الشركة خلال ثلاثين يوما من ورود الكتاب اليها، وباصدار قراره بالموافقة على طلب تأسيس الشركة او رفضه خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمة، قابلة للتمديد عند الضرورة ثلاثين يوما بقرار من وزيرة التجارة، مع الزامه عند الرفض ببيان سبب ذلك، مع حق طالبي التأسيس في الاعتراض على قرار المسجل لدى وزير التجارة الذي يجب عليه البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وعند رفضه الاعتراض، حق المعترض في الطعن في قرار الوزير خلال ثلاثين يوما لدى المحكمة المختصة، ومع حق المؤسسين في تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة المرفوض تأسيسها إذا انتفى سبب الرفض (المواد 25- 17من قانوني 1983 و1997). وان علقت سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة، بأمرها رقم 2004/64 الاحكام الخاصة باستمزاج رأي الجهة القطاعية الاقتصادية المختصة واية جهة أخرى.
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)