القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حالة المرهون عند القبض
المؤلف:
عمار محسن كزار
المصدر:
القبض في عقد الرهن الحيازي
الجزء والصفحة:
ص77-78
9-3-2017
2308
لبيان الحالة التي يجب أن يكون عليها المرهون عند القبض لابد أن نشير الى ان الفقه الاسلامي , قد ذهب الى الزام الراهن بتسليم المال المرهون بالحالة التي كان عليها عند عقد الرهن , والاجاز للمرتهن فسخه (1) . وقد ذهب الفقه المدني الى انه اذا قام الراهن بتسليم المرهون وكانت حالته لاتختلف عن الحالة التي كان عليها وقت الرهن , عد الراهن موفياً بالتزامه وانتهى الامر , اما اذا كان بين الحالتين فرق بان وجد عند تسليم المرهون تلف لم يكن موجودا وقت الرهن , وجب على المرتهن باعتباره دائناً ان يثبت ان هذا التلف راجع الى تقصير الراهن , اما اذا لم يثبت المرتهن ذلك جاز للراهن ان يتقدم هو بما ينفي وقوع التقصير منه وجاز للمحكمة اذا هو لم يتقدم بذلك من تلقاء نفسه ان تطالبه بنفي الخطأ عن نفسه (2) . اما بالنسبة الى موقف القانون من هذه المسالة , فلم يبين القانون المدني العراقي الحالة التي يجب ان يكون عليها المرهون وقت القبض , كما ان الاحالة على القواعد المتعلقة بعقد البيع لاتجدي نفعا وذلك لان القانون لم يبين الحالة التي يجب ان يكون عليها المبيع وقت التسليم , وهذا بخلاف ماعليه الحال في القانون المدني المصري اذ نصت المادة ( 431 ) منه على انه (يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ) . لذا نهيب بالمشرع العراقي ان يتدارك هذا النقص , وذلك بسن قاعدة قانونية تلزم الراهن بان يسلم المرهون في الحالة التي كان عليها وقت العقد , ونقترح بان يضع النص الاتي ( يلتزم الراهن بتسليم المال المرهون بالحالة التي كان عليها عند عقد الرهن , والا جاز للمرتهن فسخه). وذلك اسوة بما ذهب اليه الفقه الاسلامي والفقه المدني .
_______________
1- انظر الشيخ محمد الجوّاد بن محمد الحسيني العاملي , مفتاح الكرامة , الجزء الخامس , المطبعة الرضوية , مصر , 1323هـ, ص159. الشيخ موفق الدين ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة والشيخ شمس الدين ابي الفرج عبد الرحمن ابي عمر محمد بن احمد بن قدامة , المغني والشرح الكبير , الجزء الرابع , دار الكتاب العربي , بيروت , 1392هـ ,1972م, ص426.
2- انظر د. سليمان مرقس , التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد , الطبعة الثانية , مطابع دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1959 , ص147. د. محمد لبيب شنب , دروس في التأمينات العينية والشخصية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1950, ص150. د. منصور مصطفى منصور , التأمينات العينية , المطبعة العالمية , 1963, ص211.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
