القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
صور الاقرار وشكله (التعبير عن الاقرار)
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص53
6-3-2017
5235
لا يشترط في الاقرار شكل معين الا في حال تدوينه بعقد شكلي مقرر قانونا كما هو الحال في الرهن الرسمي والهبة اذا يشترط فيها التسجيل(1). اما اذا لم يتطلب القانون تسجيله بشكل معلوم فليس للاقرار شكل خاص، ولكن له صور متعددة فهو اما ان يكون لعموم المدعي به او خاصاً يقتصر على جزء منه. ومنه اقرار صريح وضمني، واما ان يكون مكتوبا او بصورة شفوية وهو كدليل على ظهور المقر به وليس سببا لنشوئه ولا لثبوته ابتداءً فلا يخل بصحته عدم ذكر السبب الذي اقر من اجله ويكون صحيحا ونافذا(2). وحكم الاقرار هو ظهور المقر به لاثباته بواسطته ابتداء(3).
______________
1- د. عبد الوهاب العشماوي، اجراءات الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ط1، دار الجيل للطباعة، مصر، 1985، ص152؛ جميل الشرقاوي، الاثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، 1983، ص122.
2- عز الدين الدناصوري، وحامد عبد الحميد عكاز التعليق على مواد قانون الاثبات المصري، ص230؛ مهدي صالح محمد امين, ادلة القانون غير المباشرة, مطبعة اوفسيت الشرق, بغداد, 1987، ص17.
3- د. عبد الكريم زيدان, نظام القضاء في الشريعة الاسلامية, ط1, مطبعة العاني بغداد, 1404هـ/1984م ، ص158
* م(79) مجلة الاحكام العدلية (المرء مواخذ باقراره) ؛ (وفي الغالب يكون هذا الاقرار بتقرير مكتوب ويجوز ان يكون وارد في كتاب او في برقية او في رسالة اخرى يوجهها المقر الى الطرف الاخر) السنهوري، الوسيط. ج2، ص474؛ (توقيع المميز عليه على محضر تحرير التركة بمثابة اعتراف خطي صريح منه الذي اعتبر المدعي به من جملة تركة والده المتوفي) تمييز عراقي رقم 469/ح/1957؛ (اجراء المدين تسوية للدين امام رئاسة التنفيذ يعتبر اقراراً منه بالدين المطالب به تنفيذاً) قرار تمييزي عراقي رقم 142/ح/78 في 5/8/1978.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
