المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
إقرار الميزانية جمهورية السودان
المؤلف:
عدنان محسن ضاهر
المصدر:
الموازنات العامة في الدول العربية
الجزء والصفحة:
ص179-183
25-10-2016
1723
إقرار الميزانية
1- يقدم الوزير نيابة عن مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة ومشتملاتها وملحقاتها من تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي بالبلاد، وتقديرات مفصلة للمصاريف والإيرادات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصرمة وبيان لكيفية الموازنة العامة لأي أموال احتياطية أو تعديلات أو تحويلات إليها أو تدابير ستتخذها الدولة في شؤونها المالية والاقتصادية.
2- تعرض على المجلس الوطني مقترحات مجلس الوزراء بجملة المصارف والتخصيصات المدرجة بالموازنة في شكل مشروع قانون اعتماد، تلحق التقديرات المفصلة للموازنة بجدول للقانون وتعرض أي مقترحات جديدة للضرائب أو رسوم أو مفروضات او تحويلات من الاحتياطي القانوني في شكل مشروع أو مشروعات قوانين مالية وتعرض أي مقترحات للتحويلات إلى الاحتياطي للاقتراض الحسن أو لسنوات الاستثمار أو الادخار من قبل الدولة في شكل مشروعات بذلك.
3-يعتبر تقديم مشروع الموازنة وملحقاتها عرضاً أولاً ثم يقوم رئيس المجلس الوطني بإحالة المشروع على لجنة الشؤون الاقتصادية وأية لجان أخرى مختصة على أن يدرج لمرحلة العرض الثاني بعد ثلاثة أيام على الأقل.
4- تبدأ مرحلة العرض الثاني بتقرير عام من لجنة الشؤون الاقتصادية يعقبه تداول عام في الحالة المالية والاقتصادية وتوجهات مشروع الموازنة الكلية والاقتصادية وتوجيهات مشروع الموازنة الكلية دون تعرض لتفاصيل التقديرات.
5- يخصص للمداولة العامة عدد كاف من الجلسات ثم يؤخذ الرأي على مشروعات القوانين للإجازة من حيث المبدأ فإذا أجيز المشروع أدرج لمرحلة العرض الثالث لميعاد يحدده الرئيس وتتبع في ذلك الأحكام الواردة في هذه اللائحة بشأن مشروعات القوانين.
6- يكون العرض الثالث للمشروع ومرحلة نظر التقرير في المجلس كما يلي:
أ- ترفع اللجنة المختصة تقريرًا شاملاً للمجلس تضمنه جميع الخطوات التي اتخذتها بشأن المشروع وتعليقاتها التفصيلية على نصوصه والجداول المرفقة مع أي ملاحظات وردت اليها من اللجان الأخرى أو الأعضاء أو جهات استمعت اليها وكذلك أي تعديلات على النصوص القانونية أو تقديرات المصارف.
ب تبدأ المداولة بجداول تقديرات المصارف حيث تعرض اقتراحات التعديلات الواردة في كل بند للتداول والفصل فيها على انه يجوز للرئيس ترتيب النظر في البنود وتحديد المدى الزمني لأي منها بأي منهج يراه مناسباً فإذا لم يفرغ المجلس في الوقت المحدد يمضي الرئيس مباشرة الى أخذ الرأي في أي اقتراحات بالتعديل في بنود المصارف القانونية ثم يدرج المشروع للعرض الأخير.
7- في مرحلة العرض الأخير يتم عرض المشروعات الإضافية في قوانين الاعتماد أو القوانين المتعلقة بالأموال الاحتياطية أو بالقرض الحسن أو سندات الاستثمار أو الادخار من قبل الدولة ذات الإجراءات الواردة في شأن مشروع الموازنة العامة سوى أنه يجوز للرئيس في جدولة النظر فيها ألا يتقيد بأي عدد منصوص للأيام والجلسات.
* بقراءة هذه المواد الخاصة لمشروع الموازنة العامة نجد اختلافات طفيفة في الطرائق المتبعة لإجازتها نلخصها في الآتي:
* خصصت لائحة تنظيم أعمال مجلس الشعب لسنة 1972 م. ثلاثة ايام للمداولة في مرحلة العرض الثاني، وأجازت إضافة أيام أخرى، كذلك خصصت لائحة تنظيم أعمال مجلس الشعب لسنة 1978 م. ذات الأيام الثلاثة، اما لائحة تنظيم أعمال مجلس الشعب لسنة 1980 م. فقد خصصت خمسة أيام للتداول في مرحلة العرض الثاني، وكذلك لائحة تنظيم إجراءات الجمعية التأسيسية تعديل 1988 م. أما لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني الانتقالي فقد خصصت عشر جلسات على الأقل لنظر المشروع في المجلس مجتمعاً في هيأة لجنة، بخلاف ما جرى.
إلا أن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 1996 م. وكذا لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2001 م. فقد خصصت عدداً كافياً من الجلسات.
بما ان لائحة تنظم أعمال المجلس الوطني لسنة 1996 م. وكذا لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2001 م. تحيل المشروع للجنة الشؤون الاقتصادية وأية لجان أخرى أصبح العرف السائد ان يشكل رئيس المجلس قطاعات (القطاع المالي، القطاع الاقتصادي، القطاع السياسي، وقطاع الخدمات) تشارك فيه لجان المجلس الخمسة عشر، وترفع تقريرًا عاماً في المراحل المختلفة ( العرض الثاني، الثالث، والأخير) فيما عدا ذلك لا نلحظ اختلافاً في المواد التي عالج مشروع الموازنة العامة سوى تقديم الميزانية في بعض الحالات في منتصف العام، وعادت لتقدم نهاية كل عام.
نشير الى أن التجربة البرلمانية في ممارستها لأعمالها التشريعية والرقابية تنزع دوماً لتجويد أدائها علماً بأن هذه التجربة العريقة قد سبقت الحكم الوطني. فأول برلمان سوداني قام في عام 1953 م. سابقاً الاستقلال بثلاث سنوات مما هيّأ النواب على مر العهود بالنظر بكفاءة وفعالية في الأعمال التي تحال اليه خاصة مشروع الموازنة العامة فيعكف الجميع على دراسته والوقوف على اعتماداته ووضع المقترحات الممكنة التي تسمح بها موارد البلاد.
وعلى الرغم من ان الدستور لم يلحظ التدقيق والموازنة من مبدأ فصل السلطات إلا ان المجلس يملك وسائل للحد من السلطات الرئاسية منها:
* يستطيع المجلس رفض تخصيصات الموازنة المطلوبة على الرغم من أن الرئيس يستطيع التخطيط فيتولى المجلس على الموازنة عبر إصدار موازنة مؤقتة على أساس الإيرادات الإجمالية للسنوات السابقة.
(1). يجيز المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة فصلاً فصلاً وجداولها ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الاجمالي، فإذا صدر القانون نافذاً لا يجوز إلا بقانون إضافي تجاوز التقديرات المفصّلة المعتمدة في الموازنة العامة أو صرف أموال فائضة على تقديرات الإيرادات أو أموال من احتياطي المعزول قانوناً.
__________________
1- المادة 32 من الدستور.
الاكثر قراءة في الموازنات المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
