

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
احضار الشهود
المؤلف:
عصمت عبد المجيد بكر
المصدر:
شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة:
ص180-181.
21-6-2016
5558
يتم تبليغ الشاهد بورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد لسماع شهادته بمدة مناسبة (م 92 / أولاً – اثبات) ولا شك ان المدة تقدرها المحكمة حسب ظروف الشاهد وطبيعة الدعوى (1). ومكان اقامة الشاهد وطرق المواصلات ، وتتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته (م 92 / ثانياً – اثبات) ونصت المادة 22 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على ان تراعي المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه عند اصدار ورقة التبليغ إليه على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الأمور المستعجلة، واذا تم تبليغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع يحمك عليه بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين دينار ولا تزيد على ألفي ديناراً، وتأمر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة، واذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذراً مشروعاً أعفي من الغرامة. والقرار الذي تصدره المحكمة في فرض الغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن (م 93 اثبات) (2) وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير العذر عما اذا كان مشروعاً ام لا ، كان يكون الشاهد طريح الفراش او كان مسافرا الى خارج المدينة لوفاة احد اقاربه او غير ذلك من الاعذار المشروعة التي قد تقتنع بها المحكمة. وقضت محكمة التمييز بأنه ليس لمحكمة الموضوع صرف النظر عن الاستماع الى شهادات الشهود بحجة عدم رغبتهم باداء الشهادة، بدليل فرض الغرامة عليهم واتخاذ القرار بإحضارهم جبرا بواسطة الشرطة حيث يلزم تنفيذ قرار احضارهم بواسطة الشرطة لتدوين شهاداتهم طبقا للمادة 93 من قانون الاثبات (3). ولتشجيع الشهود وحثهم على حضور المحكمة مبلغا نقديا يغطي نفقات الشهود، وان تقدير نفقات الشهود مسألة تقديرية متروكة للقاضي، ويقدر كل حالة حسب ظروفها من حيث الجهد المبذول والوقت المستغرق في الوصول الى المحكمة في الكسب الفائت والمصاريف الحقيقية التي تكبدها الشاهد (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-النداوي، شرح ص205.
2-نصت المادة (81 / 6) من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني المرقم (24) لسنة 1988 (اذا تبلغ الشاهد تبليغا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه، ويجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفالة واذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته فلها ان تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على اسبوع واحد او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا).
3-القرار التمييزي المرقم 310 / م2 / 1982 في 1 /6/1982، مجموعة الأحكام العدلية العدد الثاني 1282 ص76.
4-الشمري، ص25.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)