القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التزام الإدارة بتزويد المتعاقد بالمواد اللازمة لإنجاز العمل
المؤلف:
سحر جبار يعقوب
المصدر:
فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة:
ص57-58.
8-6-2016
2158
قد يشترط في العقد قيام الإدارة بتسليم المتعاقد المواد اللازمة لانجاز العمل المعهود به اليه وتثار مسؤولية الإدارة العقدية اذا لم تقم بتنفيذ هذا الالتزام، على ان يتم تسليم هذه المواد في الميعاد المتفق عليه في العقد او في ميعاد مناسب. مع الاشارة الى ان الميعاد المعتمد لتحديد ما اذا كانت الإدارة قد قصرت في تنفيذ التزاماتها ام لا، معيار موضوعي فلا يمكن طلب فسخ العقد اذ ا كان رب العمل قد حاول تجهيز المقاول بالمواد ولكنه لم يستطع لسبب لا دخل لارادته بها. ففي حالة امتناع الإدارة عن تسليم المتعاقد المواد اللازمة لانجاز العمل فله عندئذ، ان يطلب التنفيذ العيني بمعنى الزام الإدارة بتجهيزه بالمواد او يقوم هو بالشراء على حساب الإدارة وله ان يطلب فسخ العقد متذرعاً بأن عدم قيام الإدارة بتنفيذ التزاماتها من شأنه ان يؤدي الى عدم تمكنه من تنفيذ العمل المعهود به اليه(2). وقد صدر عن محكمة التمييز العراقية قراراً قضى بمسؤولية الإدارة عن تخلفها في تزويد المتعاقد بالمواد اللازمة لانجاز العمل رقم الاضبارة 95/عامة/1972 تاريخ القرار 21/4/1973، في قضية تتلخص وقائعها:(( ان المدعي م اقام الدعوى البدائية المرقمة 2178/969 لدى محكمة بداءة بغداد بأنه بتاريخ 5/4/1969 جرى التعاقد بينه بالتكافل والتضامن مع شركائه الثلاثة الاخرين من جهة وبين المدعى عليها شركة السمنت العراقية المؤممة وقد التزم بموجبه بقلع ونقل الحجر الصالح للسمنت من مقلع المدعى عليها في ام صفية بناحية عين تمر الى معاملها في سدة الهندية، وبتاريخ 12/9/1969 حدث انفجار في مخزن المتفجرات ادى الى تدميره بالكامل فتوقف على اثره المدعى عليها عن تجهيزه بالمتفجرات المطلوبة، فتوقف المقاول عن العمل وبقي مدة ينتظر ان تقوم المدعى عليها بانشاء مخازن اصولية جديدة للمتفجرات…..وقد اشار القرار الصادر في هذه القضية الى…لدى التدقيق والمداولة في الهيئة العامة لمحكمة التمييز…وجد ان الشركة المؤممة للسمنت المميز عليها كانت تجهز المقاول بالمفرقعات ثم توقفت عن التجهيز بعد احتراق المخزن فكانت الانذارات المتبادلة بين الطرفين ومراجعاتهما وكان على المحكمة ان تتحقق من الجهة المقصرة في هذا الصدد واسباب التقصير وهل ان المتفجرات التي كانت تسلمها الشركة الى المقاول في مواعيدها تتناسب مع كميات حجر الكلس المجهزة من المقاول للشركة وفقاُ للعقد والقانون اولاً…))(2).
____________________
1- عبد الجبار ناجي: مصدر سابق،ص344.
2- وارد في: مجلة القضاء العراقية، ع3، س28،مطبعة العاني/بغداد، 1973،ص148-152.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
