القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
السلطة التقديرية ازاء الشركات الاجنبية
المؤلف:
قيصر يحيى جعفر الربيعي
المصدر:
السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة:
ص92-94
10-4-2016
2226
قد تتمتع السلطة المالية بقدر من السلطة التقديرية في تحديد مدى وجود منشاة دائمة للشركة الاجنبية في العراق وبالتالي في تحديد مدى خضوعها للضريبة في العراق . ففي الوقت الذي اشارت فيه الفقرة الثالثة من القسم الثالث من امر سلطة الائتلاف المرقم 49 لسنة 2004 الى معيار المنشاة الدائمة فانه لم يشر الى الضوابط التي بمقتضاها تعد المنشاة دائمة من عدمه وهذا قد يفسح المجال للسلطة المالية للتحرك بقدر من الحرية في تحديد المنشاة الدائمة وذلك لعمومية النص . واذا ما اردنا تقييد ارادة السلطة المالية – الى حد ما – في تحديد المنشاة الدائمة او الثابتة فانه ليس امامنا سوى الرجوع الى اتفاقيات ومعاهدات تجنب الازدواج الضريبي التي غالباً ما تحسم النزاعات الناشئة عن الازدواج الضريبي بالاعتماد على معيار المنشاة الدائمة او المستقرة . وفي هذا المضمار نجد ان اغلب تلك الاتفاقيات والمعاهدات قد عدت المنشاة الدائمة متحققة في الاحوال الاتية :
اولاً : مزاولة النشاط – كلاً او بعضاً – عن طريق محل ثابت . وقد حددت اغلب تلك الاتفاقيات المحل الثابت بالاتي :
أ-مقر الادارة الفعلي والفروع والمكاتب .
ب-المصانع والورش والمزارع والمناجم والمحاجر ومصادر الثروة الطبيعية .
ج-الاماكن المستخدمة منافذ للبيع واماكن تقديم الخدمات كالخدمات الاستشارية .
د-مواقع البناء او الانشاء او مشروع التجميع او مشروع التجهيزات او الانشطة الاشرافية المرتبطة باي منها اذا استمر هذا الموقع او المشروع او النشاط لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة الاثني عشر شهراً (1).
هـ- مشروع التأمين التابع للدولة المتعاقدة عند قيامه بتحصيل اقساط التأمين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى او قام بتأمين مخاطر واقعة فيها من خلال شخص اخر لا ينطوي تحت مفهوم الوكيل (2).
ثانياً : مزاولة النشاط عن طريق ممثل (3).
اذ يمكن ان تكون المنشاة دائمة اذا تمت ممارسة النشاط عن طريق ممثل وبالشروط الاتية :
أ- ان يكون الممثل دائماً وتابعاً للشركة الاجنبية .
ب- ان يكون مزوداً بسلطة اجراء التصرفات .
قصارى القول فان احكام المنشاة الدائمة المنصوص عليها في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي تحد – بقدر ما – من اجتهاد السلطة المالية وتحكمها في تحديد مضمون المنشاة الدائمة وهذا يعني تقييداً لسلطتها في هذا المضمار فنأمل ان توجه الانظار الى هذه الاتفاقيات .
__________________________
1- انظر المادة 5/ ثانياً من الاتفاقية العربية لسنة 1997 والمادة 4/ ثانياً من الاتفاقية العراقية – المصرية لسنة 1970 والمادة 5 / اولاً من مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال المعقودة بين العراق والدول الاخرى.
2- انظر المادة 5 / رابعاً من مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين العراق وباقي الدول – مصدر سابق .
3- انظر المادة 5/ رابعاً / أ من اتفاقية العربية لسنة 1997 – كذلك المادة 5 / سادساً من الاتفاقية العراقية – المصرية – انفة الذكر .
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
