

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ماهية جريمة السرقة
المؤلف:
عبود علوان منصور
المصدر:
جريمة السرقة اسبابها والاثار المترتبة عليها
الجزء والصفحة:
ص12
21-3-2016
3357
جرائم السرقة والاحتيال (النصب) وخيانة الأمانة تشترك معاً في أنها اعتداء على حق الملكية حيث ان مادتها تنطوي على حرمان المالك من المزايا التي يخولها له حق الملكية وهي اعتداء عليه من حيث ان معنويتها تنطوي على نية ان مرتكبها يتملك المال الذي ينصب الفعل عليه ويؤدي ذلك الى تقارب بينها من حيث الشروط المتطلبة في موضوع الاعتداء ومن حيث تحديد عناصر القصد المتطلب منها(1). هذا التشابه في المحل وفي القصد بين هذه الجرائم هو الذي حدا بالقانون الروماني الى أن يعتبرها جميعاً صوراً لجريمة واحدة تحمل اسم السرقة Furtum بل أن هذا اللفظ كان يمتد نطاقه ليشمل ـ فضلاً عن هذه الجرائم الثلاث ـ أفعالاً أخرى لا تدخل في نطاقها. فقد كانت جريمة السرقة تشمل ـ فضلاً عن الاستيلاء على مال الغير بسوء قصد، ويدخل في نطاقها السرقة والنصب وخيانة الأمانة ـ سرقة الحيازة، كاستيلاء المدين على الشيء المرهون المملوك له والموجود في حيازة الغير وهذه الصورة لا تدخل في نطاق جريمة السرقة باعتبارها لا تقع الا على منقول مملوك للغير والمنقول هنا يكون مملوكاً للجاني، ومع ذلك نجد المشرع العراقي والمصري ـ حرصاً منه على حماية حق من هو أولى بحيازة الشيء من مالكه ـ يلحق بالسرقة في الحكم اختلاس الاموال المحجوز عليها والمرهونة والأوراق المودعة لدى المحكمة ولو وقعت من المالك(2). واذا كانت جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة متحدة في المحل الذي يقع الاعتداء عليه في الركن المعنوي فأنها تتميز فيما بينها من حيث الوسيلة التي يقع بها الاعتداء ففي السرقة يحدث الاعتداء باستيلاء الجاني على حيازة المنقول دون رضاء المجني عليه في حين يتم النصب عن طريق وسيلة تدليسية يحتال بها الجاني على المجني عليه ليحصل على ماله باختياره وفي خيانة الامانة يكون المال في حيازة الجاني قبل وقوع الجريمة بناء على عقد من عقود الأمانة.
__________________
[1]- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط 6، ص806.
2- د. فوزية عبدالستار، القسم الخاص، القاهرة، 1973، ص661.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)