0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أصحاب الحق في الطعن في إجراءات التحقيق

المؤلف:  عماد حامد احمد القدو

المصدر:  التحقيق الابتدائي

الجزء والصفحة:  ص80-81

15-3-2016

3773

+

-

20

المطلب الأول

أصحاب  الحق في الطعن

يمكن أن يقدم الطعن من كل ذي مصلحة في قرار الطعن فيه (المدعي العام والمدعي بالحق المدني والمتهم).

الادعاء العام: ويقصد به هيئة الادعاء العام الذي  يقصد بها رئيسي الادعاء العام والمدعون العامون ونواب المدعي العام كافة من مدنيين وضباط شرطة. وحق الادعاء العام في الطعن أوسع بكثير من تلك الحقوق التي تعود إلى طرف المتضرر عن الجريمة وعن حقوق المتهم ففي العراق يوجد تمييز في قرارات إخلاء السبيل عندما يبدو له القرار الصادر خاطئاً أو مخالفاً لنصوص القانون أو متعدياً على الحقوق العامة بإعتباره ممثلاً عن الحق العام.

المدعي بالحق المدني: يقصد به الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يلحقه ضرر من الجريمة والذي طلب تحريك الدعوى. وله وفق القانون أن يميز قرار غلق الدعوى والإفراج لأن الدعوى العامة تنتهي بهذا القرار إلا إذا قررت المحكمة نقضه.

المتهم: يقصد به كل فاعل أصلي أو شريك في جريمة وقعت وقدم إلى المحاكمة عنها وصدر الحكم له أو عليه فيها وفي العراق له أن يميز القرار الصادر بالتوقيف وتمديد التوقيف ورفض الطلب المتعلق بإخلاء سبيله بكفالة وفيما إذا كانت الدعوى لا تقام إلا بناء على شكوى أو إذن(1).

المطلب الثاني

سلطة النظر في الطعن

في العراق هذه السلطة هي المحكمة الكبرى التي يوجد بدائرتها حاكم التحقيق وتختص هذه المحكمة أيضاً بالنظر في الطعون التي تقدم ضد أحكام المحاكم الجزائية التي هي أدنى منها.

ويكون التميز بناءاً على  استدعاء يقدم من ذي العلاقة أو يكون تلقائياً من قبل المحكمة الكبرى عند قيامها بالإشراف على أعمال حكام التحقيق(2).

  _________________

1ـ   د. حمودي الجاسم ،مصدر سابق ، صـ 233 - 235

2ـ   د. حمودي الجاسم ، المصدر السابق، ص 335

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد