القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تسبيب الأوامر الماسة بالحق في سرية المراسلات
المؤلف:
محمد قاسم الناصر
المصدر:
الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة:
ص113-115
31-1-2016
2796
الشكلية التي تكفل صيانة هذا الحق ، إذ أن التسبيب يسهل الرقابة القضائية على هذه والأوامر ويجعلها أكثر فعالية(1). بالإضافة إلى أنه يشكل في حد ذاته ضمانة هامة تكشف عن مدى جدية الشبهات التي دعت إلى إصدار الأوامر الماسة بالحق في سرية المراسلات(2). وقد أخذت بعض القوانين بقاعدة تسبيب الأوامر التي تمس الحق في سرية المراسلات، ولعل من أهم القوانين العربية التي أخذت بهذه القاعدة القانون المصري الذي أوجب أن يكون ضبط المراسلات والاطلاع عليها ومراقبتها قد تم بناء على أمر مسبب مبني على مسوغات ومسببات قانونية حتى يكون مشروعاً(3).وذهب القضاء المصري إلى الحكم بالبطلان إجراء ضبط المراسلات أو مراقبة المكالمات الهاتفية إذا لم يكن الإذن الصادر بضبط المراسلات أو مراقبة المكالمات الهاتفية مسبباً، والبطلان هنا متعلق بالنظام العام لأن المشرع المصري في المادتين (95) و (206) من قانون الإجراءات الجنائية المصري قد أستخدم لفظ يجب وكلاهما يفيد الوجوب، وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن اطلاع القاضي على التحريات التي أوردها الضابط في محضره وإفصاحه عن اطمئنانه إلى كفايتها، فإنه يكون قد أتخذ من تلك التحريات أسباب لإذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية ويكفي لاعتبار الأذن مسبباً وفقاً للمادة (206) من قانون الإجراءات الجنائية(4). كما قررت محكمة النقض أيضاً أن التسبيب يقتصر على الأمر الصادر من القاضي الجزائي بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية، ولا ينصرف إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي تنفيذ أمر القاضي(5). وبشكل عام يشترط القضاء المصري في تقيد الحريات الشخصية أن يستمد هذا التقييد من وقائع حقيقة تكون سبباً جدياً يبرر هذه الإجراءات المقيدة للحريات الشخصية(6). ومن القوانين التي اشترطت أيضاً أن يكون الأذن الصادر من السلطة القضائية الماس بالحق في سرية المراسلات مسبباً القانون الإيطالي الذي أكد من خلال المادتين (226) و (339) من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي والحكمة من هذا التسبيب تكمن في حسم النزاع الدائر بين مصلحتين جوهريتين: مصلحة الجماعة في أمنها، و تعقب المجرمين وكشف الجناة، ومصلحة الفرد في حماية حياته الخاصة. وقد قضت الدائرة الجنائية بمحكمة روما في حكم لها في نوفمبر سنة 1966م بإلغاء التصريح الممنوح للتصنت التليفوني، بناء على أمر صدر استناداً إلى دوافع وهمية، حيث رأت المحكمة أن يلزم لصحة الأجراء الحصول مسبقاً على دليل جاد، كما رأت أن التصنت التليفوني لا ينبغي أن يكون وسيلة بحث عن الأدلة، وانطلاقا يلزم أن يستخدم فقط لتأكيد الأدلة المتوفرة(7).وسارت قوانين أخرى في ذات الاتجاه الذي سار عليه القانونين المصري والإيطالي(8).
_________________
[1]- د. الشافعي محمد بشير ، قانون حقوق الإنسان ، مرجع سابق ،ص154 .
2- د. مصطفى أبو زيد فهمي ، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية ،1999م .
3- د. محمد عياد السالم الحلبي ، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال ، مرجع سابق ، ص144 .
4- أنظر نقض 25 نوفمبر سنة 1973 ، مجموعة أحكام النقض ، السنة 24م ص1053 .
5- أنظر :- نقض 11 فبراير ، سنة 1974م ، مجموعة أحكام النقص ، السنة 25م ص138 .
6- د. فاروق عبد البر ، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة الجزء الأول ، مطابع سجل العرب ، 1988م ، ص491 .
7- أنظر: د. ممدوح خليل، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص590.
8- أنظر :- المادة 18/1 إجراءات جنائية فرنسي والمادة (74) من الدستور البولندي و المادة (53) م الدستور اليوغسلافي وديباجة دستور الكمرون لسنة 1960م .
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
