المدخل القانوني لتعريف الصحافة
المؤلف:
أ. م. د. سعد سلمان المشهداني
المصدر:
تاريخ وسائل الإعلام في العراق
الجزء والصفحة:
14
2026-11-02
40
المدخل القانوني لتعريف الصحافة:
يقصد بالتعريف القانوني للصحافة هو التعريف الذي تأخذ به قوانين المطبوعات والذي على أساسه تعامل الصحافة من قبل الحكومات فبالنسبة لتعريف المطبوع نجد المادة الأولى من قانون المطبوعات العراقي رقم (24) لسنة 1963 عرفت المطبوع بالنص الآتي (يقصد بالمطبوع المطبوعات الدورية التي تصدر باستمرار في أعداد متسلسلة في أوقات معينة كالصحف والمجلات) (1). وجاء في المادة الثانية من القانون المذكور تعريف آخر للمطبوع يشمل المطبوعات غير الدورية وهي التي تصدر مرة واحدة وفي عدة أجزاء معلومة كالكتب والتصاوير وسائر النشرات.
______________
(1) د. فاروق أبو زيد: مدخل الى علم الصحافة، ط2، القاهرة، عالم الكتب، 1998، ص 38.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في الصحف
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة