0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التأصيل القانوني لحضانة الأقارب

المؤلف:  فوز نجاح خضير

المصدر:  احكام حضانة الأقارب

الجزء والصفحة:  ص22-24

2026-10-28

18

+

-

20

أولاً :- التأصيل القانوني لحضانة الأقارب
أولت التشريعات العربية للأحوال الشخصية أهمية بالغة لموضوع حضانة الأطفال سواء من حيث تحديد من له الحق في الحضانة أو بيان شروط الحاضن إلا أن القلة من هذه التشريعات تصدت لتعريف حضانة الأقارب، ولم نجد تعريفاً لحضانة الأقارب في قانون الأحوال الشخصية العراقي إلا أن المشرع العراقي أشار في أكثر من مكان إلى مصطلح الأقارب، حيث ذكر في المادة (57/5) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل على أنه إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار (1).
فالمقصود من هذا النص القانوني أعلاه أن الطفل عند بلوغه سن الخامسة عشرة من العمر له الحق في الإقامة سواء كان يريد الإقامة مع أحد أبويه، أو مع أقاربه أي له الحق في أن يختار أي شخص من الأقارب ويسكن عنده إلى أن يبلغ سن الرشد الثامنة عشرة فعندئذ له الحق أن يستقل في سكنه أو إقامته في أي مكان يريد(2).
ومن خلال النص المتقدم في أعلاه ؛ نستنتج أن المشرع العراقي مع عدم ذكره لتعريف خاص لحضانة الأقارب فإنه قد أشار لها في المادة (5/57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
أما المشرع الجزائري فأنه - كذلك - لم يعرف حضانة الأقارب إلا أنه أشار لها في المادة (64) من قانون الأسرة الجزائري المرقم بالأمر 05-02 بأنه الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الجدة لأب الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة (3).
ومن خلال النص في أعلاه؛ نلحظ أن المشرع الجزائري على الرغم من أنه لم يعرف حضانة الأقارب بوجه خاص إلا أنه قد ذكرها في من له الحق بالحضانة بعد الأم والأب، إذ يمكننا أن نستنتج أن كل من المشرعين للقانون العراقي والقانون الجزائري لم يغفلوا عن أمر حضانة الأقارب بشكل كلي وإنما أشاروا له بشكل آخر.
_________
1- قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل .
2- أحمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، مصدر سابق ص 219؛ علي عبد العالي الأسدي، المرجع الجامع في الأحوال الشخصية الزواج والطلاق وآثارهما ونفقة الأصول والفروع والحواشي، ط 1 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2021، ص 458.
3- قانون الأسرة الجزائري المرقم بالأمر 05-02

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد