0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

العبادات

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

المعاملات

التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة

الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة

الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية

اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات

الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن

الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة

الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة

الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة

النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة

الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان

الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات

الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة

الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة

الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات

الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقود الى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الظن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

ديات الأعضاء

المؤلف:  المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن

المصدر:  شرائع الاسلام

الجزء والصفحة:  ج4، ص 244-254

2026-09-25

108

+

-

20

كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش، والتقدير في ثمانية عشر:

الأول: الشعر وفي شعر الرأس الدية وكذا في شعر اللحية فإن نبتا فقد قيل في اللحية ثلث الدية والرواية ضعيفة والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت وقال المفيد رحمه الله في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار ولا أعلم المستند.

أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهر ها.

وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك وما أصيب منه فعلى الحساب و في الأهداب تردد قال في المبسوط و الخلاف الدية إن لم ينبت و فيها مع الأجفان ديتان و الأقرب السقوط حالة الانضمام و الأرش حالة الانفراد و ما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية.

الثاني: العينان وفيهما الدية و في كل واحدة نصف الدية و يستوي الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة و في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف قال في المبسوط في كل واحد ربع الدية و في الخلاف في الأعلى ثلثا الدية و في الأسفل الثلث و في موضع آخر في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف و ينقص على هذا التقدير سدس الدية و القول بهذا كثير و في الجناية على بعضها بحساب ديتها و لو قلعت مع العينين لم يتداخل دياتهما.

و في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى و لو استحق ديتها كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار.

أما العوراء ففي خسفها روايتان إحداهما ربع الدية و هي متروكة و الأخرى ثلث الدية و هي مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان و وهم هنا واهم فتوق زلله.

الثالث: الأنف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل و كذا لو قطع مارنه و هو ما لان منه و كذا لو كسر ففسد و لو جبر على غير عيب فمائة دينار و في شلله ثلثا ديته.

و في الروثة و هي الحاجز بين المنخرين نصف الدية و قال ابن بابويه هي مجتمع المارن و قال أهل اللغة هي طرف المارن.

و في أحد المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف المنفعة و هو اختياره في المبسوط (و في رواية غياث عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام: ثلث الدية) و كذا في رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام و في الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه و لو قطع فذهب شمه فديتان.

الرابع: الأذنان وفيهما الدية و في كل واحدة نصف الدية و في بعضها بحساب ديتها و في شحمتها ثلث ديتها على رواية في‌ ها ضعف لكن يؤيدها الشهرة قال بعض الأصحاب و في خرمها ثلث ديتها و فسره واحد بخرم الشحمة و بثلث دية الشحمة.

الخامس: الشفتان وفيهما الدية إجماعا و في تقدير دية كل واحدة خلاف.

قال في المبسوط في العليا الثلث و في السفلى الثلثان و هو خيرة المفيد رحمه الله وفي الخلاف في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام وذكره طريف في كتابه أيضا وفي أبي جميلة ضعف.

وقال ابن بابويه و هو مأثور عن طريف أيضا و في العليا نصف الدية و في السفلى الثلثان و هو نادر وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.

و قال ابن أبي عقيل هما سواء في الدية استنادا إلى (: قولهم عليه السلام كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية) و هذا حسن و في قطع بعضها بنسبة مساحتها.

وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم و العليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم و ليس حاشية الشدقين منهما و لو تقلصت قال الشيخ فيه ديتها و الأقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية.

السادس: اللسان وفي استئصال الصحيح الدية و في لسان الأخرس ثلث الدية و فيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة.

أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا و في رواية تسعة و عشرون حرفا و هي مطرحة و تبسط الدية على الحروف بالسوية و يؤخذ نصيب ما يعدم منها و يتساوى اللسنية و غيرها ثقيلها و خفيفها و لو ذهبت أجمع وجبت الدية كاملة.

و لو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو كان ثقيلا فزاد ثقلا فلا تقدير فيه و فيه الحكومة و كذا لو نقص فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح.

ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح بل الاعتبار بما يذهب من الحروف فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية و كذا لو قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه فنصف الدية.

ولو جنى آخر اعتبر بما بقي و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول و لو أعدم واحد كلامه ثم قطعه آخر كان على الأول الدية و على الثاني الثلث.

و لو قطع لسان الطفل كان فيه الدية لأن الأصل السلامة أما لو بلغ حدا ينطق مثله و لم ينطق ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة و لو نطق بعد ذلك تبينا الصحة و اعتبر بعد ذلك بالحروف و ألزم الجاني ما نقص عن الجميع فإن كان بقدر ما أخذ و إلا تمم له.

و لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة (و في رواية: يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق و إن خرج أحمر كذب).

و لو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية قال في المبسوط نعم لأنه لو ذهب لما عاد و قال في الخلاف لا و هو الأشبه.

أما لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها و عادت لم تستعد ديتها لأن الثانية غير الأولى و كذا لو اتفق أنه قطع لسانه فأنبته الله تعالى لأن العادة لم تقض بعوده فيكون هبة و لو كان للسان طرفان فأذهب أحدهما اعتبر بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية و فيه الأرش لأنه زيادة

السابع: الأسنان وفي‌ ها الدية كاملة و تقسم على ثمانية و عشرين سنا اثني عشر في مقدم الفم و هي ثنيتان و رباعيتان و نابان و مثلها من أسفل و ستة عشر في مؤخره و هي ضاحك و ثلاثة أضراس من كل جانب و مثلها من أسفل.

ففي المقاديم ستمائة دينار حصة كل سن خمسون دينارا و في المآخر أربعمائة دينار حصة كل ضرس خمسة و عشرون دينارا و تستوي البيضاء و السوداء خلقة و كذا الصفراء و إن جني عليها و ليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي و فيها ثلث دية الأصلي لو قلعت منفردة و قيل فيها الحكومة و الأول أظهر و لو اسودت بالجناية و لم تسقط فثلثا ديتها و فيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر و في انصداعها و لم تسقط ثلثا ديتها و في الرواية ضعف فالحكومة أشبه.

و الدية في المقلوعة مع سنخها و هو الثابت منها في اللثة و لو كسر ما برز عن اللثة ففيه تردد و الأقرب أن فيه دية السن و لو كسر الظاهر عن اللثة ثم قلع الآخر السنخ فعلى الأول دية و على الثاني حكومة و ينتظر بسن الصغير فإن نبت لزم الأرش و إن لم ينبت فدية سن المثغر و في الأصحاب من قال فيها بعير و لم يفصل و في الرواية ضعف و لو أنبت الإنسان في موضع المقلوعة عظما فنبت فقلعه قالع قال الشيخ لا دية و يقوى أن فيه الأرش لأنه يستصحب ألما و شينا.

الثامن: العنق وفيه إذا كسر فصار الإنسان أصور الدية و كذا لو جني عليه بما يمنع الازدراد و لو زال فلا دية و فيه الأرش.

التاسع: اللحيان وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن و يتصل طرف كل واحد منهما بالأذن و فيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل أو من لا أسنان له و لو قلعا مع الأسنان فديتان و في نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما الأرش.

العاشر: اليدان وفيهما الدية و في كل واحدة نصف الدية و حدها المعصم فلو قطعت مع الأصابع فدية اليد خمسمائة دينار و لو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار و لو قطع معها شي‌ء من الزند ففي اليد خمسمائة دينار و في الزائدة حكومة و لو قطعت من المرفق أو المنكب و قال في المبسوط عندنا فيه مقدر محيلا على التهذيب.

و لو كان له يدان على زند ففيهما الدية و حكومة لأن إحداهما زائدة و تميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة فلو قطعهما ففي الأصلية دية و في الزائدة حكومة و قال في المبسوط ثلث دية الأصلية و لعله تشبيه بالسن و الإصبع فالأقرب الأرش و يظهر لي في الذراعين الدية و كذا في العضدين و في كل واحد نصف الدية.

الحادي عشر: الأصابع وفي أصابع اليدين الدية و كذا في أصابع الرجلين و في كل واحدة عشر الدية و قيل في الإبهام ثلث الدية و في الأربع البواقي الثلثان بالسوية و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين و في الإصبع الزائدة ثلث الأصلية و في شلل كل واحدة ثلثا ديتها و في قطعها بعد الشلل الثلث و كذا لو كان الشلل خلقة.

و في الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير و كذا لو نبت أسود و لو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير و في الرواية ضعف غير أنها مشهورة (: و في رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير).

الثاني عشر: الظهر وفيه إذا كسر الدية كاملة و كذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود و لو صلح كان فيه ثلث الدية (و في رواية ظريف: إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار و إن عثم فألف دينار و لو كسر فشلت الرجلان فدية له و ثلثا دية ل‌ لرجلين) و في الخلاف لو كسر الصلب فذهب مشيه و جماعة فديتان

الثالث عشر: النخاع وفي قطعه الدية كاملة.

الرابع عشر: الثديان وفيهما من المرأة ديتها و في كل واحد نصف ديتها و لو انقطع لبنهما ففيه الحكومة و كذا لو كان اللبن فيهما و تعذر نزوله و لو قطعهما مع شي‌ء من جلد الصدر ففيهما ديتها و في الزائدة حكومة و لو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين و الحكومة و دية الجائفة و لو قطع الحلمتين قال في المبسوط فيهما الدية و فيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين و الحلمتان بعضهما أما حلمتا الرجل ففي المبسوط و الخلاف فيهما الدية و قال ابن بابويه رحمه الله في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينار و كذا ذكر الشيخ في التهذيب عن طريف و في إيجاب الدية فيهما بعد و الشيخ أضرب عن رواية طريف و تمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين.

الخامس عشر: الذكر وفي الحشفة فما زاد الدية و إن استؤصل سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ أو من سلت خصيتاه و لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب و لو قطع الحشفة و قطع آخر ما بقي كان على الأول الدية و على الثاني الأرش و في ذكر العنين ثلث الدية و فيما قطع منه بحسابه.

و في الخصيتين الدية و في كل واحدة نصف الدية (و في رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد) و الرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة و في أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار و مستنده كتاب طريف غير أن الشهرة تؤيده.

السادس عشر: الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم وفيهما ديتها وفي كل واحد نصف ديتها و تستوي في الدية السليمة والرتقاء وفي الركب حكومة وهو مثل موضع العانة من الرجل.

و في إفضاء المرأة ديتها و تسقط في طرف الزوج إن كان بالوطء بعد بلوغها و لو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما و لو لم يكن زوجا و كان مكرها فلها المهر و الدية و إن كانت مطاوعة فلا مهر و لها الدية و لو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر فيه تردد و الأشبه وجوبه و يلزم ذلك في ماله لأن الجناية إما عمد أو شبيه العمد.

السابع عشر: الأليتان قال في المبسوط في الأليتين الدية و في كل واحدة نصف الدية و من المرأة ديتها و في كل واحدة منها نصف ديتها و هو حسن تعويلا على الرواية التي مرت في فصل الشفتين.

الثامن عشر: الرجلان وفيهما الدية و في كل واحدة نصف الدية و حدهما مفصل الساق و في الأصابع منفردة دية كاملة و في كل إصبع عشر الدية و الخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية و في الإبهام على اثنتين و في الساقين الدية و كذا في الفخذين و في كل واحدة نصف الدية

مسائل:

الأولى: في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.

الثانية: لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه كان فيه الدية وهي رواية سليمان بن خالد و من ضرب عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية و هي رواية إسحاق بن عمار.

الثالثة: في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره و في موضحته ربع دية كسره و في رضه ثلث دية العضو فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه و في فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.

الرابعة: قال في المبسوط و الخلاف في الترقوتين الدية وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا و لعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن طريف و هو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.

الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية و هي رواية السكوني و فيه ضعف.

السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها و في رواية ديتها و هي أولى و مثل مهر نسائها.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد