0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج في التشريع العراقي

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-20

18

+

-

20

تناول المشرع العراقي الجرائم الناشئة عن عقد الزواج في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، وسنتناول كل منهما بفقرة مستقلة وعلى النحو الآتي.
أولاً- قانون العقوبات:
أصدر المشرع العراقي قانون العقوبات النافذ رقم (111) لسنة 1969 مكوناً من (506) مادة موزعة على أربعة كتب، وتناول في الكتاب الثاني منها بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج، وهي جريمة إبداء أقوال غير صحيحة أمام السلطات المختصة تتعلق بعقد الزواج، وجريمة التوصل إلى عقد زواج باطل وجريمة زنا الزوجية، وجريمة تحريض الزوجة على الزنا وجريمة الامتناع عن أداء النفقة الزوجية، إذ جرّم إبداء أقوال غير صحيحة أمام السلطات المختصة تتعلق بعقد الزواج ضمن جرائم التزوير وذلك في الفرع الثاني (1) من الفصل الثالث (2) من الباب الخامس (3) من الكتاب الثاني (4) من قانون العقوبات، وذلك في المادة (294) من هذا القانون التي نصت على أن (( يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قرر أمام السلطة المختصة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المراد إثباتها متى صدرت الوثيقة على أساس هذه الأقوال. وكل من أبدى أمام السلطة المختصة أو القائم بعقد الزواج بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لتوثيق عقد الزواج أو بقصد إتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي أو قانوني أقوالاً غير صحيحة أو حرر أو قدم لأحد ممن ذكر أوراقاً تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة أو الوراثة أو وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات أو الأوراق التي بنيت عليها الوثيقة أو عقد الزواج)).
وتتحقق هذه الجريمة عند قيام الجاني بإبداء أقوال غير صحيحة أمام الجهات المختصة أثناء إبرام عقد الزواج عن الوقائع المراد إثباتها إذا صدرت الوثيقة بناء على أقواله، أو عند قيامه بإبداء أقوال غير صحيحة أمام الجهات المختصة أو القائم بعقد الزواج بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانوني لإبرام عقد الزواج أو بقصد إتمامه مع وجود مانع شرعي أو قانوني يحول دون إبرامه، أو إذا حرر أو قدم أوراق تحتوي على معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على أساسها، كما وعاقب المشرع الموظف الذي يوثق عقد الزواج المبني على بيانات غير صحيحة متى ما كان لديه علم بعدم صحة تلك البيانات (5).
كما جرم التوصل إلى عقد زواج باطل ضمن الجرائم الواقعة على الأسرة وذلك في الفصل الرابع (6) من الباب الثامن (7) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، إذ نصت المادة (376) من هذا القانون على أن ((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من توصل إلى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لأي، سبب من أسباب البطلان شرعاً أو قانوناً وكل من تولى إجراء هذا العقد علمه مع بسبب بطلان الزواج. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد أخفى ذلك على الزوجة أو دخل بها بناء على العقد الباطل))، وهنا يعرض تساؤل، هل إنّ الإخفاء يقع من قبل الزوجة؟ وفقاً للمادة المذكورة فإن هذه الجريمة تقع عند توصل الزوج أو الزوجة لإبرام عقد زواج باطل مع علم أي منهما ببطلانه شرعاً أو قانوناً، أو إذا قام الزوج بإخفاء سبب البطلان على الزوجة أو دخل بها بناءً على ذلك العقد.
كما جرم المشرع العراقي زنا الزوجية ضمن الجرائم الواقعة على الأسرة في الفصل الرابع من الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، إذ نصت المادة (377) على أن ((يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها. 2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية))، ونصت المادة (378) من هذا القانون على أن ((1- لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناءً على شكوى الزوج الآخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية: أ- اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة ب- إذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة. ج- إذا ثبت أن الزنا تم برضى الشاكي. - يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته إلى انتهاء أربعة أشهر بعد طلاقها))، وإن هذا النص يتعلق بالإجراءات التي تتخذ ضد مرتكب جريمة زنا الزوجية ولم يقتصر على الأحكام الموضوعية لهذه الجريمة، وقد أورده المشرع العراقي في قانون العقوبات وليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية كونه لا يتضمن قاعدة إجرائية عامة تسري على جميع الجرائم، وإنما يخص جريمة زنا الزوجية فحسب، أما بالنسبة لحق الزوج في تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة زنا زوجته فجعله المشرع سارياً لمدة أربعة أشهر من تأريخ الطلاق، وكان الأولى به تقييد هذا الحق خلال مدة عدة الطلاق، أما بعد مضي تلك المدة فتصبح أجنبية عنه ولا يحق له تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة زنا الزوجية ضدها في هذه الحالة، فالمهم أن تتوفر صفة الزوج وقت وقوع الجريمة، فإذا توفرت جاز له تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة زنا الزوجية، ويبقى له هذا الحق لحين أربعة أشهر بعد الطلاق.
أما المادة (379) من قانون العقوبات فقد نصت على أن ((1- تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي أو تنازله عن محاكمة الزوج الزاني أو برضا الشاكي بالعودة إلى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلاً منه عن محاكمة من زنا بها - وللزوج كذلك أن يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. وإذا توفي الشاكي يكون لكل من أولاده من الزوج المشكو أو الوصي عليهم أن يمنع السير في تنفيذ الحكم))، أن هذا النص يتضمن بعض الإجراءات التي تخص انقضاء الدعوى الجزائية عن جريمة زنا الزوجية دون غيرها من الجرائم، ولذلك نص عليه المشرع العراقي في قانون العقوبات وليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية (8).
وتتحقق جريمة زنا الزوجية عند قيام الزوجة بارتكاب فعل الوطء المحرم على الرغم من سريان عقد الزواج ويفترض على الزاني بالزوجة العلم بقيام الزوجية مالم يثبت أنه ليس بمقدوره العلم بذلك، أو إذا زنا الزوج في منزل الزوجية، ولا تحرك الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة إلا بناء على شكوى من الزوج المجني عليه، وتنقضي بعد مرور المدة المحددة.
أما جريمة تحريض الزوجة على الزنا فقد جرمها المشرع العراقي في المادة (380) من قانون العقوبات التي نصت على أن (( كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس))، وتقع هذه الجريمة عند دفع الزوجة لارتكاب فعل الزنا إذا تم ذلك بناء على تحريض الزوج.
كما جرم المشرع العراقي الامتناع عن أداء النفقة للزوجة ضمن الجرائم الواقعة على الأسرة في الفصل الخامس (9) من الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، إذ نصت المادة (384) من هذا القانون على أن من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو لأي شخص آخر أو بأدائه حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز تحريك الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه أو بأداء المشكو منه ما تجمد بذمته فإذا كان التنازل أو الأداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، أوقف التنفيذ))، ويشترط لتتحقق هذه الجريمة صدور حكم قضائي بأداء النفقة للزوجة وأن يمتنع الزوج عن أدائه خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ، ولا تحرك الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة إلا بشكوى من الزوجة وتنقضي بتنازلها أو بأداء الزوج ما بذمته من نفقة ويوقف التنفيذ إذا تم تسديد النفقة بعد صدور الحكم في الدعوى الجزائية.
ثانياً - قانون الأحوال الشخصية :
جاء قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم (188) لسنة 1959 المعدل محتوياً على (93) مادة موزعة على تسعة أبواب، وجرم الباب الأول بعض الأفعال الناشئة عن عقد الزواج، وهي جريمة التزوج بأكثر من زوجة واحدة بغير إذن من القاضي، وجريمة المنع من الزواج وجريمة الإكراه عليه وجريمة عقد الزواج خارج المحكمة.
إذ تناول المشرع أحكام الزواج والخطبة في الفصل الأول (10) من الباب الأول (11) من هذا القانون، ولم يجيز التزوج بأكثر من واحدة بغير إذن من القاضي وبالشروط التي نص عليها القانون، إذ نصت الفقرات (4 - 7) من المادة (3) من هذا القانون على أن ((... 4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين: أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة -ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة. 5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي. 6- كل من أجرى عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما . 7 - إستثناء من أحكام الفقرتين 4 وه من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة)).
ووفقاً لما نصت عليه هذه المادة فإن كل من يتزوج بأكثر من امرأة واحدة بغير إذن من المحكمة المختصة أو عند عدم وجود الكفاية المالية أو المصلحة المشروعة، أو إذا وجد تخوف بعدم عدله بين زوجاته يعد مرتكباً لجريمة ويعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية.
كما تناول المشرع العراقي جريمة المنع من الزواج (12) ، وجريمة الإكراه على الزواج في الفصل الثالث (13) من الباب الأول من قانون الأحوال الشخصية، إذ نصت المادة (9) منه على أن ((1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول ، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج. 2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى . أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- على المحكمة الشرعية (14) أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص)).
ولم يُجز المشرع العراقي في هذه المادة إكراه أي شخص على الزواج دون رضاه وجعل عقد الزواج باطلاً إذا لم يتم الدخول، كما لم يجيز لأي من الأقارب أو الأغيار (15) منع من كان أهلاً للزواج من التزوج فجرمت هذه المادة المنع من الزواج والإكراه عليه، وجعلتهما من جرائم الجنح إذا كان الجاني قريباً من الدرجة الأولى كالأب أو الأم، ومن جرائم الجنايات إذا كان من الأقارب من غير الدرجة الأولى أو من الأغيار.
وقد ذهب رأي إلى أن المشرع العراقي جعل عقد الزواج بالإكراه باطلاً قبل الدخول وصحيحاً إذا تم الدخول ، وذلك لضمان حقوق الزوجين وبخاصة الزوجة، ولو جعله باطلاً بعد الدخول فلا يوجد ضمان لحقوقها (16).
ونجد أن هذا الرأي غير دقيق، فجعل عقد الزواج بالإكراه باطلاً قبل الدخول وصحيحاً بعد الدخول أمراً منتقداً لأن الباطل لا يمكن أن يكون صحيحاً، كما أن ضمان حقوق الزوجة لا يتحقق بجعل عقد الزواج الباطل عقداً صحيحاً إذا تم الدخول الشرعي بها، بعبارة أخرى إن القول بذلك يعني الدخول المبني على عدم الرضا يحول العقد الباطل إلى عقد صحيح رغم انتفاء ركن من أركان عقد الزواج وهو الرضا.
وجرم المشرّع العراقي عقد الزواج خارج المحكمة في الفصل الرابع (17) من الباب الأول من قانون الأحوال الشخصية، إذ نصت المادة (10) منه على أن ((يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً للشروط الآتية: 1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها. 2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون - يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج. 4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بيئة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية)).
ووفقاً لهذه المادة يجب تسجيل عقد الزواج لدى محكمة الأحوال الشخصية، وفي حالة إبرامه خارج المحكمة يعد الفعل جريمة، أما إذا تم عقد الزواج ثانية مع قيام الزوجية الأولى فيعد ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة.
__________
1- جاء هذا الفرع بعنوان (تزوير المحررات الرسمية ) ، وضم المواد (288 - 290) من قانون العقوبات العراقي.
2- ورد هذا الفصل بعنوان (تزوير المحررات ) واحتوى على المواد (286 -301) من قانون العقوبات العراقي.
3- جاء هذا الباب بعنوان (الجرائم المخلة بالثقة العامة)، وتضمن المواد (274 -306) من قانون العقوبات العراقي.
4- جاء هذا الكتاب بعنوان (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ) وضم المواد (156 - 404) من قانون العقوبات العراقي، ويعد هذا الكتاب من أكثر كتب قانون العقوبات احتواء على عدد المواد.
5- نرى عدم دقة المشرع عندما ساوى في العقوبة بين من يقدم معلومات غير صحيحة لتوثيق عقد الزواج وبين الموظف الذي وثق ذلك العقد مع علمه بعدم صحة البيانات، إذ كان الأجدر بالمشرع أن يرفع العقوبة على الموظف أو المكلف بخدمة عامة حماية للوظيفة التي أؤتمن عليها.
6- جاء هذا الفصل بعنوان (الجرائم التي تمس الاسرة واحتوى على المواد (376 -380) من قانون العقوبات العراقي.
7- جاء هذا الباب بعنوان (الجرائم الاجتماعية)، وتضمن المواد (392-370) من قانون العقوبات العراقي.
8- سنبين ذلك مفصلاً عند تناول الإجراءات الخاصة بالجرائم موضوع الدراسة، وذلك في المبحث الأول من الفصل الثالث من هذه الرسالة، ونحيل إليه تجنباً للتكرار.
9- جاء هذا الفصل بعنوان (الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة)، واحتوى على المواد (381 -389) من قانون العقوبات العراقي.
10- جاء هذا الفصل بعنوان ( الزواج والخطبة)، واحتوى على المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
11- جاء هذا الباب بعنوان (الزواج)، وتضمن المواد (3 -11) من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
12- من تطبيقات جريمة المنع من الزواج ما يعرف بالنهوة العشائرية، وهي عرف عشائري قديم يتضمن منع الفتاة من الزواج برجل غريب عن العشيرة ويمكن هذا العرف أبن العم من أن يقوم بالنهي على الفتاة بغية تزوجها أو تزويجها لأحد أقربائه مستنداً إلى رابطة القرابة والانتماء العشائري، ينظر ، د. حمود حيدر مبارك العويلي الأعراف العشائرية السلبية في منظور النصوص القانونية، بحث منشور في مجلة أوروك للعلوم الإنسانية، المجلد (14)، العدد (3) 2021، ص 2563.
13- جاء هذا الفصل بعنوان (الأهلية)، واحتوى على المواد 7 (11) من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
14- تم تغيير تسمية المحكمة الشرعية إلى محكمة الأحوال الشخصية بموجب المادة (65) منه قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 إذ نصت الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة على أن (( تحل عبارة (محكمة الأحوال الشخصية) محل عبارة المحكمة الشرعية أينما ورد ذكرها في القوانين)).
15- عددت المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية العراقي درجات القرابة إذ نصت الوارثة بالقرابة وكيفية توريثهم: 1- الأبوان والأولاد وأن نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين 2- الجد والجدات والاخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات .3 - الأعمام والعمات والأخوات والأخوال والخالات وذوي الأرحام. 4- تعتبر الأخت الشقيقة بحكم الأخ الشقيق في الحجب))، أما غير هؤلاء فهم الأغيار.
16- مناهل عبد الحمزة عبد العباس، جريمة الإكراه على الزواج (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2023، ص 13- 14.
17- جاء هذا الفصل بعنوان (الأهلية)، واحتوى على المواد( 7 -11) من قانون الأحوال الشخصية العراقي.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد