

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحياد الوظيفي في الدستور العراق النافذ
المؤلف:
حسين علي جبر ناصر الزيداوي
المصدر:
حياد الموظف العام ودوره في تحقيق اهداف الوظيفة العامة
الجزء والصفحة:
ص 14-19
2026-03-25
56
يؤدي الاستقرار والسمو القانوني ووحدة التشريع دوراً مهما وأساسياً في مجال الحماية القانونية للحقوق والحريات الشخصية والسياسية، وذلك لان لاستقرار يضمن التوازن بين سلطات الدولة، والقوى المختلفة منها القوى السياسية أو الاحزاب الموجودة في الساحة السياسية والتي تمارس النشاط السياسي وفقا للقانون، فمهما تعددت أو تنوعت الروابط على اختلاف انواعها والعلاقات بين الافراد فأنها تقوم على اساس الاعتراف المتبادل في وجود الآخرين في الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والوظيفي، سواء كانوا افراداً أو مؤسسات أو منظمات أو شخصيات معنوية عامة وغيرها، مما يتطلب رسم وتعيين الحدود القانونية بشكل دقيق وواضح وصارم يتولى بيان الحقوق والحريات والقيود المفروضة عليها في نطاق الامن القانوني وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع والدولة معا، ومن الجانب الاداري أو الوظيفة العامة أو الجهاز الاداري للدولة وهو الوسيلة المباشرة لتحقيق اهداف المؤسسة العامة، لان حرية الموظف العام لا تعني انه خارج الوظيفة الادارية، وبالتالي لابد من احترام كرامة الانسان كمطلب دستوري وقانوني وكقيمة اخلاقية واساس مهني مهم وضروري وحق سياسي في نفس الوقت ترتكز عليه التشريعات القانونية المتعددة، إذ أن هناك ثلاث انواع من التشريعات يعلو بعضها فوق بعض في الدرجة او المنزلة القانونية وهو ما يعرف بالتدرج التشريعي وفي أعلى قمة الهرم التشريعي الدستور او القانون الاساسي كما يطلق عليه بعض الباحثين في العلوم الدستورية، ثم يأتي بعد ذلك من حيث التدرج التشريع العادي او القانون العادي ويليه التشريع الفرعي، إذ يجب أن يلتزم أو يتقيد القانون الادنى بالقانون الاعلى وكذلك يلتزم القانون الادنى بعدم مخالفة القانون الاعلى وهو هنا الدستور وفق لقاعدة السمو الدستوري وعدم ا المخالفة تكون من الناحية الشكلية والموضوعية معا لتحقيق التوافق والانسجام في القواعد والأسس القانونية المنظمة لعمل السلطات المختلفة في الدولة(1).
ومما تتضمنه الوثيقة الدستورية قواعد قانونية اطلق عليها اعلانات الحقوق) وهي تحوي عددا من المبادئ الفلسفية تبين امس ومرتكزات النظام السياسي الحاكم ومن نصوص الاعلانات ما نصت عليه المادة الأولى من اعلان الحقوق الفرنسي لسنة 1789 يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء وبالتالي فان الاصل هو المساواة والأخوة وان التمييزات الاجتماعية لا يمكن ان تقام الا على اساس المصلحة العامة، ووفق القانون (2).
واعلانات الحقوق هي وثائق سياسية تسجل فيها عادة اصولها الايدلوجية وما يسود في المجتمع من مبادئ سياسية أو اقتصادية، حتى يمكن للمواطن أن يعلم ما يجب أن يطبقه النظام السياسي الجديد ومن امثلة هذه الاعلانات العهد الأعظم الذي صدر في زمن الملك الانكليزي جون عام 1215، واعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام 1879(3). ولذا يطلق على القانون الدستوري بانه (فن صناعة الحرية) وذلك لان الدستور يجمع ما بين السلطة والحرية معا، في اطار الدولة والشعب او الامة(4). ومما تستند إليه الدساتير مبادى العدالة والانصاف فهي تقع ضمن منظومة القيم الاخلاقية والقانونية والانسانية وأساس للحرية والمساواة (5) ، وأينما وجد الحياد وجدت العدالة(6).
ولكي يتمكن المواطن عامة والموظف خاصة، وكذلك الاحزاب السياسية من القيام بمهامها واداءها بالشكل السليم والصحيح، لابد لهم من ضمانات دستورية وقانونية ، ومن اهم هذه الضمانات التي أتى بها دستور جمهورية العراق العام 2005 ، حرية التجمع ،والتعبير والمنافسة النزيهة، وضمان التعددية، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز حرية وتنظيم الوصول إلى وسائل الاعلام، وتمويل سياسي شفاف يخضع للرقابة والمحاسبة وغيرها من الضمانات (7) ، فقد ورد في (المادة الأولى / ج) في الباب الأول المبادئ الاساسية النص لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور) كما ورد في المادة (5) (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية وكذلك ورد في المادة (13/اولا) يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء) كما ورد النص على مبدأ المساواة بشكل صريح وواضح في باب الحقوق والحريات المادة (14) والتي تنص على ( أن العراقيون متساوون إمام القانون من دون تمييز بسبب الجنس أو العرق القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)
وهذا النص يشكل اساس وركن وثيق عند العمل به ويحقق سيادة القانون في المجتمع وينسجم مع اهداف الوظيفة العامة في الخدمة الاجتماعية والنفع العام كما ورد ايضا في الدستور العراقي في المادة (15) (لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها، إلا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ) وتأكيد مبدأ المساواة وعدم الميل جاء ايضا في المادة الدستورية (16) والتي ورد فيها النص على ان ( تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ) ، وكذلك ورد في المادة رقم (17) والتي تنص على (لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين، والآداب العامة) ويرى الباحث أن مبدا الحياد الوظيفي جاء النص عليه دستوريا وبشكل واضح وصريح في الدستور العراقي النافذ في المادة (19/ سادسا) والتي تنص على(لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والإدارية) وهذا النص الدستوري يلزم القضاة عامة والقاضي الاداري والموظف العام خاصة بالحياد وهما معا يؤديان دوراً حيوياً في حماية الوظيفة العامة وتحقيق اهدافها، ومن ذلك تسويه المنازعات الادارية والدعاوى الإدارية لصيقة العمل الإداري، وهو ما ينعكس على كرامة الوظيفة العامة وهي ايضا محل عناية المشرع الدستوري وفقا لما ورد في نص المادة (37 /اولا) الفصل الثاني (الحريات) والتي ورد فيها حرية الانسان وكرامته مصونة وجاء النص على حرية انتماء الموظف العام العراقي للأحزاب السياسية من خلال المادة (39/ اولا) والتي ورد فيها (حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية او الانضمام اليها مكفولة وينظم ذلك بقانون) فهذا النص يوضح حرية انتماء الموظف العام للجمعيات والنقابات والمنظمات والاحزاب وبشكل لا يتعارض مع اهداف الوظيفة العامة والتي هي محكومة بقوانين خاصة منها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ المعدل.
كما ان قانون الاحزاب السياسية العراقي رقم (36) لسنة 2015 نص في (4/ خامسا) على (لا يجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون) وهذ ايضا يدعم ويوكد الحياد الوظيفي حتى في اطار العمل الحزبي وأن مبدأ المساواة امام القانون يجب ان يبقى عامل وفعال (8) ، لان العمل في اطار الاحزاب السياسية يلزم الموظف العام المنتمي إليها ايضا باحترام المواطن ومراعاة حقوقه وكذلك يجب مراعاة مبدأ المساواة في اطار الوظيفة العامة من خلال الاحزاب السياسية ومن ذلك اعتماد المساواة في تولي الوظائف العامة والمساواة بالانتفاع من المرافق والمؤسسات العامة وغيرها، خاصة عندما تصل الأحزاب إلى السلطة وتنجح في تشكيل الحكومة وقيادة البلاد، وبما يعزز روح المواطنة في العلاقات كافة تطبيقا للمادة (5/ أولا / ثانيا) والتي تنص على يؤسس الحزب على أساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور، ولا يجوز تأسس الحزب على اساس العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي ) ، ومن النافع في المقام بيان أن المشرع الدستوري سار على نفس المنوال في التشريعات الدستورية للدول الأخرى والتي تعمل من اجل ترسيخ مبدأ المساواة في الدستور ومنها على سبيل المثال المشرع الفرنسي في دستور عام 1948 والذي اكد في الفقرة الخامسة من مقدمته على ذات المعاني الواردة في اعلان حقوق الانسان او اعلانات الحقوق إنقرر هذا الدستور انه لا يمكن ان يتعرض احد للإيذاء في عمله او وظيفته بسبب اصله أو مبادئه أو آرائه أو معتقداته (9).
إن الدستور الفرنسي لسنة 1958 نص على أن الدولة تكفل المساواة بين المواطنين كما تكفل المساواة امام القانون، ودون تمييز بسبب العرق أو الاصل أو الدين (10)، حيث أن دستور اكتوبر لعام 1958 والذي جاء ايضا ليرسخ المبادئ والحريات التي جاءت في اعلان الحقوق والدستور السابق، قد قرر في ديباجته بان يمكن للشعب الفرنسي التمسك بحقوق الانسان الصادرة في عام 1789، وكذلك قرر في المادة الثانية والثالثة على عدم التمييز بين الفرنسين المرشحين لتولي وشغل الوظائف بسبب آرائهم أو معتقداتهم وكذلك في تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية بشكل عام (11).
وكذلك نص الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (4) السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين على الوجه المبين في الدستور " ، وورد في المادة (5) يقوم النظام السياسي على اساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الانسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور"، وهذه النصوص توضح احترام المشرع الدستوري المصري للحقوق والحريات والعمل على حمايتها، وقيام النظام السياسي على التداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية والمشاركة في الانتخابات من خلال التداول السلمي للسلطة، وكما ورد في المادة (8) تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك ورد في المادة (9) تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وورد في المادة (11) من الدستوري المصري ايضا ما يوكد المساواة وتبني العدالة والمساواة ايضا بين الرجل والمرأة وبدون تمييز على اساس الجنس بالنص على تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".
ولم يغفل المشرع المصري النص على الحق في التوظيف أو الوظيفة العامة، فقد أورد نصا دستوريا في المادة (14) يوضح هذا الحق ويكفل يذلك ايضا الحماية القانونية للوظائف العامة من خلال النص على الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة من دون محاباة أو وساطة، وكما كما هي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الاحوال التي يحددها القانون".
وفي اطار حماية الحقوق والحريات والنص عليها في القانون الأساسي اكد الدستور المصري حق المواطن في الكرامة وعدم جواز المساس بها، وهذا ما ورد في المادة (51) الكرامة حق لكل انسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ومن خلال النص على الحق في الوظيفة العامة واحترام الكرامة يكون الدستور المصري تناول جوهر القانون الاداري المعني بتنظيم شؤون الوظيفة العامة في التشريع القانوني وكذلك الحياد الوظيفي، لأن الوظيفة تقوم على احترام الكرامة بشكل عام وكرامة الوظيفة بشكل خاص من قبل الموظف العام الملزم بالامتناع عن كل ما لا يليق بالوظيفة الادارية، اضافة الى المحافظة على كرامة الوظيفة من خلال ما يقوم به او يمتنع عنه أي بشكل ايجابي او بشكل سلبي وهو اساس عمل الادارة العامة . ولقد جاء نص المادة (53) من الدستور المصري اكثر وضوحا في هذا المجال من خلال النص على المواطنون لدى القانون ،سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات، والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل أو العرق أو اللون، او اللغة، أو الاعاقة، أو المستوى الاجتماعي، او الانتماء السياسي او الجغرافي أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز وينظم القانون انشاء مفوضية مستقله لهذا الغرض ومما يحسب للمشرع المصري في هذا النص الدستوري استعمال عبارة أو لأي سبب آخر أي جعل النص مفتوحا ومشمول بالمنع مهما كان نوعه، أو زمان حدوثه، وهو بذلك يمنع أي سبب لعدم المساواة ويحمي سيادة القانون والعدالة وحيثما وجدت العدالة وجد الحياد والمساواة كما مر علينا في اثناء البحث، لأن الحقوق والحريات لصيقة بشخص المواطن، ولا تقبل التعطيل أو الانتقاص، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها، وعلى هذا المنوال سار المشرع العراقي اسوة بالتشريعات الدستورية، ومنها المشرع الدستوري الفرنسي، والمشرع الدستوري المصري.
__________
1- د. ياسين محمد الطباخ القواعد القانونية والاليات القانونية لتحقيق الاستقرار القانوني دراسة مقارنه، ط2022 المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2023، ص 25.
2- احمد قاسم علي التزام الموظف بالحياد السياسي بين النص والتطبيق دراسة مقارنه، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق / الجامعة الاسلامية / ابنان، سنة 2018، ص 86.
3- د. داود عبد الرزاق الباز القانون الدستوري في ضوء مبادئ الشريعة الاسلامية، ط1، دار الفكر، الإسكندرية، 2016، ص 47.
4- د. اسماعيل الغزال الدساتير والمؤسسات العامة بلا طبعه الناشر موسه عزالدین، بیروت، 1996، ص22.
5- د. عدنان نعمة مبادئ العدالة والانصاف ،طا، زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص 7.
6- فارس علي عمر علي، مبدأ حياد القاضي المدني، دراسة مقارنة، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، سنة النشر 2024. القاهرة، ص 13
7- د. معتز فيصل العباسي، قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 شرح وتحليل، ط1، الناشر مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2016، ص 11.
8- د. غازي فيصل مهدي شرح قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، ط 1 ، الناشر صباح الانباري، سنة النشر 2016، بغداد ص 8.
9- د. مها علي احسان الحقوق والحريات السياسية دراسة مقارنه، ط 2016 . دار الفكر والقانون، القاهرة، 2016، ص 278
10- احمد قاسم علي التزام الموظف بالحياد السياسي بين النص والممارسة ، مصدر سابق، ص 86.
11- د. مها علي احسان الحقوق والحريات السياسية دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص 278
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)