

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 7-11
2026-03-24
41
إن أول تنظيم تشريعي لجرائم المخدرات (1) في العراق هو قانون (منع زراعة قنب الحشيش الهندي وخشخاش الأفيون) رقم (12) لسنة 1933 ، حيث جرم هذا القانون في المادة (4) منه زراعة نبات القنب وخشخاش الأفيون وحدد في ذلك العقوبة المترتبة على مخالفتها، وبعد هذا القانون صدر قانون (العقاقير الخطرة والمخدرة) رقم (44) لسنه 1938 إذ أشارت المادة (13) منه على التوسع من نطاق التعامل غير المشروع في المواد المخدرة ويؤخذ على هذا القانون عدم تشديده للعقوبة ، وبعد ذلك صدر قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 ، واخيرا صدر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 النافذ حاليا، ومن اهم الاسباب التي ادت الى تشريع هذا القانون هو الانتشار الخطير لجرائم المخدرات في العراق والتصدي للعصابات الاجرامية التي تشكل تهديداً للمجتمع(2).
ومن خلال تتبع قوانين المخدرات للتشريعات في العراق تبين انها لم تقدم تعريف للمادة المخدرة ، بل تركت هذا الامر للفقه والقضاء وتحديد المادة المخدرة في القانون يكون بطريقتين:
1. ذكر المادة المخدرة في جداول ملحقة بنصوص القانون.
2. بيان صفة المخدر التي تلحق بالمادة فاذا تحققت هذه الصفة بالمادة عدت من المخدرات، وفي هذه الطريقة يترك لمحكمة الموضوع حرية التقدير في تحديد ما يعد من المخدرات وما لا يعد وفق المعايير العلمية والخبرة الفنية والضوابط القانونية.
وتمتاز الطريقة الأولى بالوضوح والتحديد وتقطع الطريق على المتهمين من الطعن لجهلهم بكنه المادة ومفعولها، حيث يكفي في ذلك ذكر المادة المحظورة في جداول تلحق بالقانون وهي بذللك تقيد المحكمة في اصدار الحكم على وفق ما ورد من الجداول وعد مالم يرد ذكره بالجداول خارج دائرة التجريم،وإذا لم يرد ذكر المادة المخدرة في الجداول وجب على المحكمة ان تحكم بالافراج أو البراءة ولو كان موضوع الدعوى الجزائية مادة مخدرة (3).
اما الطريقة الثانية التي تبين صفة المخدر الذي يلحق بالمادة المخدرة فيؤخذ عليها الغموض الذي يكشف منه المادة المضبوطة وما يثيره المتهمون بحجة عدم معرفتهم مفعول تلك المادة المضبوطة(4)، لذلك فان اغلب القائمين على التشريع قد سارعوا وعدلوا عنها وسلكوا الاتجاه الاول(5).
وقد سار المشرع العراقي على الاتجاه الأول في تحديد كنه المادة المخدرة والمؤثر العقلي في قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 النافذ حالياً وذلك في المادة (1/أ) التي تنص على ان: (يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني ازاءوها : أولاً المخدرات او المادة المخدرة كل مادة طبيعية او تخليقيه من المواد المدرجة في الجدول الثاني والثالث والرابع الملحقة بهذا القانون وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 م وتعديلاته)(6).
ونصت الفقرة الثانية من هذا القانون على: ( المؤثرات العقلية بانها كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجدول الخامس والسادس والسابع والثامن الملحقة في هذا القانون، وهي قوائم المؤثرات العقلية التي اعتمدتها اتفاقية الامم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971م وتعديلاتها)(7)، وتعقيباً على ما ذكر فيما يخص تحديد المواد المخدرة في جداول تلحق بالقوانين ولثبات قصورها في بعض الأحيان عن الاحاطة بجميع انواع المواد المخدرة، وكما بينا أن حصر المواد في جداول تلحق بالقوانين على سبيل الحصر يؤدي إلى اخراج ما عداها من دائرة التجريم، حيث يؤدي إلى أفلات الكثير من المتهمين من العقاب بحجة أنّ المادة المخدرة غير مدرجة ضمن الجداول الملحقة بالقانون، وتلافيا لهذا القصور التشريعي عمدت اغلب التشريعات الى اعطاء قدراً من المرونة عن طريق منح السلطة التنفيذية المختصة المتمثلة بوزارة الصحة الصلاحية لتعديل : حذف أو اضافة المواد المخدرة (8) .
وبذلك اصبح من الممكن تعديل هذه الجداول نتيجة لما يتم اكتشافه من المواد المخدرة واضافتها ضمن الجداول أو استبعاد بعض المواد التي لم تعد ذات تأثير بعد ان اثبت العلم بأنها غير مخدرة ومن هذه التشريعات القانون المصري والاماراتي والعراقي (9) ، حيث أجازت المادة (49) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي لوزير الصحة صلاحية اصدار بيان يتضمن تعديل الجداول في هذا القانون فيما يتفق مع تعديلات الجداول الملحقة باتفاقية ( 1961 ) للمخدرات واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة (1971) وتعديلاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة (1988) وتعديلاتها، ويذهب رأي في الفقه بأن هذا الاسلوب يخالف مبدأ الشرعية الجنائية المنصوص عليها في الدستور بأن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص في المادة (19) لسنة (2005) من الدستور العراقي النافذ وكذلك المادة الأولى من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة ( 1969) المعدل، إذ إنّ اضافة اي مادة مخدرة الى الجداول الملحقة بالقانون هو تجريم الافعال بناءً على قرار اداري ، وذلك يعد تدخلاً من قبل السلطة التنفيذية الأمر الذي يخالف المبادئ الدستورية التي لا تجيز تجريم الافعال الا بمقتضى نص قانوني، فالقانون الصادر من السلطة التشريعية يعد الأداة الوحيدة التي يتم بمقتضاها التجريم والعقاب طبقاً لمبداً قانونية الجرائم والعقوبات وهذا السبب هو الذي جعل الفقه يوجه سهام الانتقاد الى التشريعات الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لاتخاذها هذا المسلك (10) ، ويشار في ذلك الى قانون العقاقير الخطرة لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي قد سار بهذا الاتجاه والذي امتنع عن اعطاء مثل هذه الصلاحية لوزير الصحة الإماراتي (أضافة او الحذف) في الجداول الملحقة بالقانون و جعل ذلك يتم بناءً على قانون. وهذا واضح بما جاءت به المادة (4) من القانون للجداول رقم (10) الملحقة بالقانون والتي عدلت بموجب القانون رقم (8) لسنة (1977) والذي عد مادة (القات) من العقاقير الخطرة في تطبيق احكام القانون واضافتها الى الجداول الملحقة بالقانون تحت تسلسل (104).
وهناك رأي آخر من الفقه يرى بان هذا الانتقاد مردود ؛ لأن السلطة التشريعية يحق لها تفويض السلطة التنفيذية واعطاءها بعض من اختصاصاتها خاصة في هذا الموضوع ،وذلك لسببين: الأول هو تقديراً من المشرع لما يتطلبه كشف وتحديد المواد المخدرة من خبرة فنية ومرونة نتيجة للتطور العلمي ومواكبة التغيرات المتزايدة أما السبب الثاني فهو أن السلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص في الموضوع، وان عرض هذا الموضوع على السلطة التشريعية قد يستغرق مدة زمنية تطول لتشريع القوانين، والتي من المحتمل ان يدخل في ذلك جنبه سياسية وشخصية لا تسمح بتمرير القوانين مما يؤدي ذلك إلى افلات بعض المجرمين من العقاب (11) . ونعتقد بأن الرأي الثاني هو الارجح والأقرب إلى الصواب، نظراً للطبيعة الفنية والعلمية المتغيرة لموضوع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تستلزم قدراً من المرونة التشريعية، ولا تعد في ذاتها مساساً لمبدأ الشرعية الجنائية مادام التجريم والعقاب من اختصاص السلطة التشريعية.
وقد اتبع القانون العربي الموحد للمخدرات لسنة (1986) في نص (المادة الأولى /1) اسلوب تحديد المواد المخدرة يكون في جداول تلحق بالقانون حيث نصت هذه المادة على: (يقصد بتعبير المواد المخدرة كل ماده طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع الملحق بهذا القانون )، ومنح هذا القانون في المادة (78) منه لوزير الصحة تعديل الجداول الملحقة بما يتفق مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961) (12).
إن الغرض في بيان المادة المخدرة من عدمه هو في انها تكون مدرجة ضمن المواد التي يعد حيازتها او احرازها جريمة في القانون النافذ حين ضبطها وما يتضمنه جداول ذلك القانون، ولذلك يتعين لصحة حكم الادانة في جرائم المخدرات هو ان تكون المادة المضبوطة من المواد المخدرة المذكورة حصراً في الجداول الملحقة بالقانون؛ لان القياس غير وارد على المواد المبينة في الجداول كما هو محظور القياس في مجال النصوص المنشئة للجرائم والعقوبات ايضا (13).
اما المشرع المصري فقد ذهب الى ما ذهب اليه المشرع العراقي في تحديد المادة المخدرة في قانونه الخاص بمكافحة المخدرات (14) في نص المادة الأولى منه بأنها : (يعتبر جواهر مخدرة في تطبيق احكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) والملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) ويبين نص هذه المادة أنّ المشرع المصري لم يعرف المخدرات وإنما حدد أصنافها بالجداول الملحقة بالقانون)(15).
وكذلك المشرع الاماراتي فهو أيضاً لم يورد تعريفاً خاصاً للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في قانون مكافحة المواد المخدرة الاماراتي رقم (14) لسنة 1995 ولا في التعديل للقانون رقم (30) لسنة 2021 وهو ساري على سائر التشريعات المقارنة التي لم تحاول وضع تعريف محدد لهذه المواد. أما تعريف المؤثرات العقلية يلاحظ ايضاً فأنّ المشرع المصري لم يعرفها ولم يبين ما هو معنى المؤثرات العقلية ولكن تم حديثا تعديل القانون رقم (184) لسنة 1960 بموجب التعديل رقم (134) لسنة 2019 حيث اضيفت مادة قانونية جديدة رقم (1مكرر) وتنص على: (تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق احكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد بقرار من الوزير المختص وتسري على هذه المواد المخلقة جميع الاحكام الواردة في هذا القانون)(16).
وكذلك المشرع الإماراتي لم يعرف المؤثرات العقلية وإنما عول على أسلوب الحصر في الجداول الملحقة بالقانون دون أن يضع لها تشريعاً مباشراً لها في متن النص القانوني.
__________
1- المخدرات لغةً مشتقة من لفظ (خدر)، ومصدره التخدير ويعني "ستر" الخذر ستر يمد الجارية في كنف البيت، حيث يقال تخدر الرجل أو المرأة اي أشترا أو أشترت والخدر (المطر) لأنه يخدر الناس في بيوتهم ، والخَدَرُ : هو المكان الذي يمتاز بالظلام القائم، وكذلك يقال ان المخدر هو الكسل او الفتور الذي رزا شارب الخمر في ريعان السكر، أو أنها الحالة التي يتسبب عنها الفتور والكسل الذي يرتزي متعاطي المخدرات، وتؤدي الى تعطيل وظائف الجسم ويفقد بذلك الاحساس والشعور للتفصيل ينظر : د. مصطفى كمال الزيدي، المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمخدرات، مخبر الوقاية والأرغنوميا، جامعة الجزائر مجلة الوقاية والأرغنوميا ، المجلد ،6 ، العدد 3 ، 2012 ، ص 19 ، لسان العرب، مجلد (4)، رقم (279)،1956، ص 230.
2- للتفصيل ينظر : د. علي راغب السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات، أطروحة الدكتوراه، كلية الدراسات العليا / أكاديمية الشرطة القاهرة، 1992، ص128.
3- ينظر : د.صباح كرم ،شعبان جرائم المخدرات دراسة مقارنة، مطبعة ،الأديب، بغداد، 1984، ص 15.
4- للتفصيل أكثر ينظر : د.موفق حماد عبد، جرائم المخدرات دراسة فقهية قضائية مقارنة ، مكتبة السنهوري، ط 1 ، بغداد، 2013 ص 14 - 15.
5- ينظر: محمد فتحي محمد محمود عبده، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المصري والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1981، ص 62 وما بعدها.
6- تنظر : المادة (1) اولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017، بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4477) في 2018/1/15.
7- تنظر : المادة (1/(ثانياً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ.
8- للتفصيل أكثر ينظر: د. فورية عبد الستار، شرح قانون مكافحة المخدرات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص 10.
9- تنظر: المادة (49) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي، والمادة (32) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960 المعدل، والمادة (3) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاماراتي رقم (14) لسنة 1995
10- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. رؤوف عبيد ، شرح قانون العقوبات التكميلي في جرائم المخدرات، الاسلحة، الذخائر، التشرد الاشتباه التدليس والغش (ط5) ، دار النهضة العربية، القاهرة ،1979 ، ص 7 وما بعدها. و د. فوزيه عبد الستار، شرح قانون مكافحة المخدرات، مصدر سابق، ص 17 وما بعدها.
11- ينظر: د. احمد عبد الظاهر القوانين الجنائية الخاصة ، ط1، دار النهضة، القاهرة، 2011، ص 516 وما بعدها.
12- لقد صادق العراق على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم (16) لسنة 1962 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (665) في 1962/6/2 وقد سميت هذه الاتفاقية بالوحيدة لأنها جمعت في نص واحد اهم ما اشتملت عليه احكام الاتفاقيات السابقة لها واصبحت نافذة في تاريخ 13 / ديسمبر / 1963
13- ينظر : د. كاظم عبد الله حسين الشمري جرائم حيازة واحراز المخدرات، مصدر سابق، ص 25.
14- أن القانون المذكور : هو قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لجمهورية مصر العربية رقم (182) لسنه (1960) والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (131) في 1960/6/13 والمعدل بموجب القانون رقم (122) لسنة 1989 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (26) مكرر) في 1989/7/4، والمعدل أيضاً بموجب القانون رقم (134) لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (28/ مكرر /اً في 2019/7/16 اذ اضاف هذا التعديل الاخير المادة (مكرر) والتي اعتبرت في حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة الواردة في الجدول رقم (1) والملحقة بالقانون والمقصود بالمواد المخلقة المؤثرات العقلية.
15- ينظر : د. شريف ابراهيم حامد عبد الرحمن الجواهر المخدرة بين الإباحة والتجريم في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، المجلة ،(19) 2017، ص 358 وما بعدها.
16- للتفصيل في كل ذلك ينظر : صفاء عبد الواحد عبود صالح المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بابل، 2022، ص18 وما بعدها.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)