عن علي (عليه السلام)، أنه قال: من يمن المرأة تيسير نكاحها، وتيسير رحمها (1).
ـ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: (فضل نساء أمتي أقلهن مهراً، وأحسنهن وجهاً وعفة) (2).
وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: (إن كان الشؤم في شيء، ففي المرأة والدار
والدابة) (3).
ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجهاً وأقلهن
مهراً) (4).
ـ يا حولاء والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ما من امرأة تثقل على زوجها المهر ألا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم.
يا حولاء والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها إلى يوم القيامة إلا أذاقها الله الخزي في الحياة الدنيا وعذاب أكبر لو كانوا يعلمون (5).
ـ وعلة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لأن على الرجال مؤونة المرأة لأن المرأة بائعة نفسها، والرجل مشتر، ولا يكون البيع إلا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمجيء مع علل كثيرة (6).
- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء (7).
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان) (8).
ـ جاء في أثر علي (عليه السلام)، أنه قال: من تزوج سمراء ثم طلقها فعلي مهرها.
ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: من أراد النكاح فليتزوج امرأة قريبة من الأرض، بعيدة ما بين المنكبين سمراء اللون، فإن لم يحظ بها فعلي مهرها (9).
ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تذاكروا الشؤم عنده فقال (عليه السلام): الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة، والدار: فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها (10).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ دعائم الإسلام، ج 2، ص 221.
2ـ الجعفريات، 92.
3ـ معجم الطبراني الأوسط، ج 7، ص 279.
4ـ التهذيب، ج 7، ص 404.
5ـ مستدرك الوسائل، ج 14، ص 241.
6ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج 1، ص 101.
7ـ الكافي، ج 5، ص 94.
8ـ مكارم الأخلاق، ص 666.
9ـ مستدرك الوسائل، ج 14، ص 180.
10ـ الفقيه، ج 3، ص 556.