

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
سريان مدة الطعن بإعادة المحاكمة في القضاء الإداري
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 155-161
2026-02-24
17
المدة في قانون المرافعات هو فترة بين لحظتين لحظة البدء ولحظة الانتهاء (1) ومدد الطعن في الأحكام تعتبر واحدة من المدد الإجرائية الناقصة، وهي التي تهدف إلى تحديد النشاط الإجرائي للخصوم بمدة من الزمن وترتبط بالسلطات الإجرائية التي نشأت للخصوم بسبب الخصومة أو أثنائها، وأن الهدف من المواعيد الإجرائية هو تنظيم سير الخصومة نحو حل نهائي فهي ترتبط بالمراكز الإجرائية للخصوم وليس لها أثر مباشر على المراكز القانونية الموضوعية للخصوم، ومن ثم يجب أن يقدم الطعن خلال المدة المحددة التي ينص عليها القانون، فإذا لم تحترم هذه المدة يسقط الحق في الطعن وأمر هذا السقوط يتعلق بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم(2).
والغاية من تحديد مواعيد الطعن بمدد محددة هو حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية، فعندما يحدد المشرع هذه المدة يسعى دائماً إلى التوفيق بين المصلحة الخاصة للطاعن والصالح العام فالمصلحة الخاصة تقتضي أن يمنح المشرع الأفراد وقتاً كافياً للطعن ليتمكنوا من إعداد وسائل دفاعهم وتحضير ما يرون اتخاذه من إجراءات التقاضي، بينما يتطلب الصالح العام أن لا تطول هذه المدة وأن لا تبقي الإحكام القضائية مهددة بالإلغاء (3).
وفيما يخص موقف القوانين محل الدراسة، ففي العراق، لما كان المشرع في قانون مجلس الدولة لم يتناول الطعن بطريق إعادة المحاكمة في صلبه، وأحال هذا الأمر إلى القوانين الإجرائية استناداً إلى نصوص الإحالة، مما يقتضي الرجوع إلى القوانين الإجرائية للتعرف على مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة، إذ نص قانون المرافعات المدنية على أنه مدة طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش أو الإقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها"(4). يفهم من ما تقدم إن المشرع العراقي نظم مدة الطعن بإعادة المحاكمة وجعل بداية سريان هذه المدة مرتبطة بسبب خارجي يؤثر وجوده على قبول وصحة الطعن، يتمثل في الحالات التي اشترط المشرع بناءه عليها وينطلق من تاريخ العلم بها، إذ يمكن استعماله بعد اكتشافها.
ونظراً لتعدد حالات إعادة المحاكمة واختلاف ظروف وملابسات كل سبب منها ومن ثم اختلاف أوقات الوقوف عليها فإن رعاية مصلحة المحكوم عليه وحماية حقوقه تتطلب خلق مرونة بالنسبة لتحديد بدء سريان مدة الطعن (5) ، ففيما يخص ظهور الغش أو ظهور الورقة القاطعة وفي هذه الحالة فإن مدة الطعن بإعادة المحاكمة والبالغ (15) يوم تبدأ في السريان من اليوم التالي لتاريخ ظهور الغش أو ظهور الورقة القاطعة وعلم الخصم الخاسر في الدعوى بذلك، وتأكيداً لذلك ذهب القضاء الإداري العراقي في حكم له على أنه "... وحيث ان طالب إعادة المحاكمة علم بالسبب الذي من اجله قدم طلب إعادة المحاكمة قبل (5) ايام من اقامة الدعوى، وحيث انه قدم طلب إعادة المحاكمة بتاريخ (2023/6/5) ، فانه يكون بذلك قد قدم طلب اعادة المحاكمة ضمن المدة القانونية المقررة، فقرر قبولها شكلاً ... (6) ، كذلك قراره الذي جاء فيه "...وحيث ان طالب إعادة المحاكمة علم بالسبب الذي من اجله قدم طلب إعادة المحاكمة قبل خمسة ايام من اقامة الدعوى، وحيث انه قدم طلب إعادة المحاكمة بتاريخ 2023/9/19 فانه يكون بذلك قد قدم طلب اعادة المحاكمة ضمن المدة القانونية المقررة فقرر قبولها شكلاً ...(7). وعليه إذا قدم الطاعن طلب إعادة المحاكمة بعد فوات هذه المدة فعلى المحكمة إن ترد الطلب لرفعة خارج المدة القانونية، وتأكيداً لذلك ذهب القضاء الإداري العراقي في حكم له على أن "...وحيث ان طالب إعادة المحاكمة يطلب اعادة المحاكمة بسبب حصوله على ادلة جديدة، وحيث انه علم بالسبب الذي من اجله قدم طلب إعادة المحاكمة قبل (15) ايام من اقامة الدعوى وحيث انه قدم طلب إعادة المحاكمة بتاريخ 2023/11/28 فانه يكون بذلك قد قدم طلب اعادة المحاكمة خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (198) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ، لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي شكلاً... (8) .
ولا يكفي لسريان مدة الطعن بإعادة المحاكمة في هذه الحالة مجرد معرفة الخصم بوجود الغش أو الورقة القاطعة، بل يلزم الحصول على الأدلة الكافية التي تثبت وجود هذا الغش أو الورقة القاطعة، وهو ما ينسحب كذلك إلى أن الغش إذا كان موجوداً ولم يستطع الخصم الحصول على دليل بظهوره أو لم يستطع كشف الغش فأن الحق في الطعن يظل قائماً (9). إما إذا كان سبب إعادة المحاكمة هو تزوير الورقة أو الأوراق التي أسس عليها الحكم فيبدأ سريان مدة الطعن بإعادة المحاكمة من اليوم التالي لأحد الفرضين الآتيين، الأول إذا ثبت التزوير بإقرار يصدر من فاعله فتبدأ المدة من اليوم التالي لظهور الإقرار بالتزوير من فاعله والمقصود من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه لأي طالب إعادة المحاكمة بصدور الإقرار (10)، ولا يقصد إن تبدأ المدة من اليوم التالي لصدور الإقرار فمن غير المنطقي إن تبدأ مدة الطعن بإعادة المحاكمة من اليوم التالي لصدور الإقرار بالتزوير من فاعله دون أن يكون طالب إعادة المحاكمة على علم به لان ذلك قد يؤدي إلى انتهاء المدة قبل إن يعلم المحكوم عليه بصدور الإقرار، ويؤيد وجه النظر تلك ما نص عليه المشرع العراقي حول بدء الاستئناف في الحكم البدائي والذي تتوفر بشأنه احد أسباب إعادة المحاكمة فهي تبدأ وفقاً لها من اليوم التالي لعلم
المحكوم عليه بالغش أو الإقرار الكتابي بالتزوير من فاعله (11). إما الفرض الثاني، إذا ثبت التزوير الورقة أو الأوراق أو المستندات التي أسس عليها الحكم المطلوب فيه الإعادة بحكم قضائي فتبدأ سريان المدة من اليوم التالي لصدور الحكم، أو من اليوم التالي لاكتساب الحكم درجة البتات درجة البتات (12).
إما إذا كان سبب إعادة المحاكمة هي شهادة الزور تبدأ سريان المدة للطعن بإعادة المحاكمة في هذه الحالة من اليوم الذي يلي صدور الحكم على الشاهد بأنه كاذب، أي من تاريخ الحكم الصادر بزور الشهادة أو من تاريخ الحكم الصادر على شاهد الزور، أو من اليوم التالي لاكتساب الحكم درجة البنات (13).
ويُلْحَظُ مما تقدم أن المشرع العراقي لم يشترط في الأحكام القضائية التي تثبت تزوير الأوراق أو شهادة الزور أن تكون حائزة على درجة البتات حتى يتم الطعن بالحكم القضائي بالاستناد اليها، وبالنتيجة يمكن لطالب الإعادة أن يقدم طعنه من اليوم التالي لصدور هذه الأحكام، أو من اليوم التالي لاكتسابها درجة البتات، لأن النص الخاص بتحديد مدة الطعن قد جاء مطلقاً ولم يقيد بأي قيد.
أما بخصوص بدأ مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فأنه لم يشترط مدة معينة لتقديم طلب الطعن بطريق إعادة المحاكمة، مما يعني ذلك يجوز لطالب الإعادة أن يقدم طعنه من تأريخ العلم بالواقعة التي تشكل سبباً لإعادة المحاكمة من دون التقيد بمدة محددة.
ومن العرض السابق نرى إن المشرع العراقي لم يخضع مدة الطعن لإعادة المحاكمة للقاعدة العامة المنصوص عليها في طرق الطعن في الإحكام التي نصت على أن يبدأ سريان المدد القانونية للطعن من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو عده . مبلغاً (14)، لان المشرع وجد أن من العدل أن تبدأ مدة الطعن بإعادة المحاكمة حسب الحالات التي أجاز الطعن في الإحكام بالإعادة بمناسبتها رعاية لمصلحة الخصوم لذلك فان هذه المدة لا تتأثر كأصل عام بتبليغ الحكم لأنها لا تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو عده مبلغاً (15).
أمَّا مدونة القضاء الإداري الفرنسي فقد نصت على أن يقدم إعادة النظر بنفس مدة معارضة القرار الغيابي ويقبل بنفس طريقته في الحالات المشار إليها ... لا تسري المدة إلا اعتباراً من اليوم الذي علم فيه المدعي بسبب إعادة النظر الذي التمسه"(16). وبالرجوع إلى المواد المنظمة للطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم نجدها قد حددت سقف تقديم الطعن بشهرين فقد نصت على أنّه .... يجب تقديم اعتراض الغير خلال مدة شهرين من تاريخ العلم بالقرار أو تبليغه...(17). ويتبين مما عُرِض أن مدة تقديم الطعن بطريق إعادة المحاكمة في فرنسا هي شهران، وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن بأنه "... وأنه علاوة على ذلك أشار مقدم الطلب نفسه إلى أنه تم إبلاغ الأمر المتنازع عليه ... وبالتالي فأن التماسه متأخر ولا يمكن قبوله يقرر 1 - رفض التماس السيد ...(18). وأيضاً حكمه الذي جاء فيه "... أن هذه الإمكانية متاحة لأي طرف في الدعوى، خلال فترة شهرين متتالين من حيث المبدأ، من اليوم الذي أصبح فيه الطرف على علم بسبب الإعادة التي يتذرع بها ...(19) ، كذلك حكمه الذي قرر فيه "... ومع ذلك، إذا كانت هذه الإمكانية متاحة لأي طرف في الدعوى، فيجب على الطرف الذي ينوي ممارسة هذا الطعن أن يحيل الأمر إلى المحكمة التي أصدرت القرار خلال فترة شهرين من اليوم الذي علم فيه بذلك...(20).
أمَّا الجزائر، فقد نص المشرع على أنه يحدد أجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم . (21) ، ويفهم مما تقدم إن المشرع الجزائري بين إن مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة هي شهرين وتبدأ هذه المدة في فرضين، الأول هو من التاريخ تبليغ الرسمي للقرار القضائي المطعون فيه وليس من تاريخ صدور الحكم القضائي، ويجب إن يكون التبليغ رسمي حتى يعتد به في حساب الآجال (22) ، وتأكيداً لذلك ذهب القضاء الإداري الجزائري في حكم له على أنه "...حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه عن طريق التماس إعادة النظر لذلك جاء الطعن داخل أجله القانوني المنصوص عليه بالمادة 968 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ... (23) ، ونرى إن هذا الفرض لا يمكن إعماله في الطعن بطريق إعادة المحاكمة لأنه وكما بينا سابقاً إن اكتشاف التزوير أو الوثيقة المحتجزة قد يحدث بعد مرور فتره طويلة تتجاوز الشهرين وقد تصل إلى سنين فمن غير العدالة إن يمنح الطرف الخاسر في الدعوى شهرين للطعن في حين هو لم يكتشف الوثيقة المزورة أو الورقة المحتجزة، لذلك لم يكن المشرع الجزائري موفقاً في إيراد هذا الفرض. إما الفرض الثاني فتبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة، إي يشترط المشرع إن يسترد هذه الوثيقة إي تكون له الحيازة المادية ولا يكفي فقط العلم بها إذا لم تكن تحت حيازته المادية (24).
يفهم مما تقدم المشرع الجزائري في الفرض الثاني لم يشترط إن يثبت التزوير في الوثيقة التي بني عليه الحكم الصادر في الدعوى بالطريقة التي نص عليها القانون وهي رفع دعوى مستقلة يكون موضوعها تزوير الوثيقة وإنما جاء النص عام، ولكن ...الطعن بطريق إعادة المحاكمة لا يكون طعن ثبات التزوير وإنما يجب إن يرفعه الطاعن وبيده ما يثبت هذا التزوير، لذلك وان كان المشرع لم ينص على ذلك إلا إن الفقه الجزائري اشترط ذلك قبل رفع الطعن بطريق إعادة المحاكمة(25).
_____________
1- د. إبراهيم نجيب سعد القانون القضائي الخاص ( العمل القضائي الولائي - الدعوى - التنظيم القضائي - الاختصاص المطالبة القضائية - العمل الإجرائي)، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2021، ص 682.
2- د.إبراهيم أمين النفياوي: أصول التقاضي الكتاب الثاني، الطبعة الأولى من دون مكان طبع، من دون سنة طبع، ص 25.
3- د.مصطفى أبو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة (قضاء الإلغاء)، ص 577.
4- المادة (198) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
5- د. محمد احمد إبراهيم المسلماني: الوسيط في القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2016، ص 964
6- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4146) في 2023/9/3. (غير منشور).
7- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4095) في 2023/9/3. (غير منشور).
8- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/1310) في 2024/3/6. (غير منشور).
9- د. فؤاد محمد النادي: القضاء الإداري وإجراءات التقاضي وطرق الطعن في الإحكام الإدارية، من دون مكان نشر، 1998، 634.
10- د. مصطفى كمال : مجلس الدولة ( المبادئ العامة للقضاء الإداري وشرح قانون مجلس الدولة المصري) الطبعة الثانية، مكتبة النهضة المصرية القاهرة، 1954، ص 318.
11- نصت الفقرة (2) من المادة (187) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على انه اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او بسبب الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة.".
12- د. يوسف حماده ربيع طرق الطعن في الأحكام الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة 2018، ص 210. كذلك د . ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص 351 كذلك د. احمد أبو الوفا: نظرية الإحكام في قانون المرافعات القسم الثاني، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع ص375.
13- د. احمد إبراهيم محمد عطية حمام طرق الطعن في الإحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019 ، ص 171. كذلك د. مصطفى المتولي القنديل: الوجيز في القضاء والتقاضي، الطبعة الأولى، الأفاق المشرقة، الشارقة، 2011 ، ص 466.
14- نصت المادة (172) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على انه "يبدأ سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً ......
15- د. غسان مدحت خير الدين طرق الطعن في الإحكام ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص 134.
16- الفقرة (2) من المادة (834.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) في 2000 المعدل.
17- الفقرة (2) من المادة (831.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) في 2000 المعدل.
18- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (266835) الصادر في 2007/4/27 متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة للتشريعات الفرنسية : https://www.legifrance.gouv.fr تاريخ الزيارة 2024/2/28.
19- حكم مجلس الدولة الفرنسي المرقم (369037) الصادر في 2014/12/17 (سبقت الإشارة إليه).
20- حكم مجلس الدولة الفرنسي المرقم (365252) الصادر في 2013/3/8. (سبقت الإشارة إليه).
21- المادة (968) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
22- سعيد بوعلي المنازعات الإدارية في ضل القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر 2015 ، ص 256.
23- حكم مجلس الدولة الجزائري رقم (108535) في 2015/5/28. (سبقت الإشارة إليه).
24- حسين فريجة شرح المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر 2011، ص 286
25- د. محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009ص 380. كذلك د. محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، ص 333. كذلك د. حسن السيد بسيوني: دور القضاء في المنازعة الإدارية (دراسة تطبيقية مقارنة)، القسم الثاني، عالم الكتاب، القاهرة، 1981 ، ص81.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)