0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الانتخاب وظيفة اجتماعية

المؤلف:  سعد مظلوم عبدالله العبدلي

المصدر:  ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات

الجزء والصفحة:  ص 30-32

2025-11-23

307

+

-

20

يرى أنصار هذا الاتجاه ان الانتخاب وظيفة اجتماعية ، فبسبب تبنى زعماء الثورة الفرنسية لمبدأ سيادة الأمة(1) ، والذي ـ وكما سبق عرضه ـ يعتبر السيادة للأمة كمجموع قانوني متميز عن الأفراد المكونين لها ، ترتب على ذلك ان سلطة الانتخاب لا تمنح للأفراد لأنهم أصحاب سيادة ، ولكن بصفتهم ملزمين باختيار ممثلين عن الأمة ليعبروا عن سيادتها(2) ، وهم إذ يمارسون عملية الاختيار هذه ، لا يمارسون حقاً شخصيا لهم ، وإنما يمارسون وظيفة ، وبالتالي لا تُعطى هذه الوظيفة إلا للأجدر والأكثر كفاءة ، فينحصر ذلك في فئات قليلة من الناس ، ولابد عندها من توافر شروط معينة في الناخبين لضمان حسن أداءهم لوظيفتهم(3) .
وقد لاقى هذا الرأي قبولاً كبيراً في بداية عهد الثورة الفرنسية حيث أيدته الجمعية التأسيسية في عام 1791 وتضمنه الدستور الصادر في العام نفسه(4) ، وكذلك نظام الانتخاب الذي تم إقراره حين ذاك ، لا بل ذهب بعض الكتاب إلى عد المشاركة في العملية السياسية واجباً وطنياً ، شأنها شان الخدمة العسكرية ، وما يقتضيه ذلك من تشديد عقوبة التخلف عن المشاركة في التصويت ، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة التخلف عن الاستدعاء للخدمة العسكرية(5) .
النتائج المترتبة على اعتبار الانتخاب وظيفة :
ترتب على الأخذ بهذا الرأي نتائج مغايرة للقول بأن الانتخاب حق شخصي ، منها :
1 : تقرير مبدأ الاقتراع المقيد : فبما ان هيئة الناخبين تمارس وظيفة ، فيتحتم أن تكون هناك شروط محددة لممارسة هذه الوظيفة . فيحق للمشرع تقييد حق الانتخاب بشروط تتعلق بالكفاءة العلمية أو النصاب المالي ، ويقتصر الانتخاب فقط على من تتوافر فيه هذه الشروط(6) .
2 : تقرير مبدأ الانتخاب الإجباري : بمعنى أن للأمة أن تُلزم الناخبين على الإدلاء بأصواتهم باعتبار ان من صفات الوظيفة وجوب إلزامية أدائها ، ومن ثم فرض الجزاء على من يتخلف عن القيام بذلك ، وقد أخذت بذلك العديد من الدول(7) ، ومن الدساتير التي عملت بهذا الرأي الدستور الفرنسي الصادر عام 1791 ، وكذلك الدستور المصري الصادر عام 1930 ، كما اعتنق المشرع المصري ـ بعد الثورة ـ الفكرة القائلة بأن الانتخاب يدخل في عداد الواجبات الوطنية(8) ، فترتب على ذلك الإجبار في الانتخاب(9) .
______________
1- نص المادة الأولى من الباب الثالث من الدستور الفرنسي لسنة 1791 " الأمة هي مصدر جميع السلطات " .
2- د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، جامعة مؤتة ، الأردن ، 1999 ، ص 42 .
3- حمدية عباس محمد ، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق – دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بابل ، 2001 ، ص 46 .
4- فلم يعترف هذا الدستور للنساء بحق الانتخاب ، ولم يفتح الباب لاستعمال هذا الحق إلا للرجال العاملين فقط والذين يبلغوا سن 25 سنة كاملة ويسددون ضريبة تعادل أجر ثلاثة أيام عمل وليسوا من خدم المنازل ، ويتوافر لديهم الولاء الوطني المدني ؛ ينظر : د. حسن عبد الرحيم السيد ، كيف نشجع المواطنين على التصويت ، الموقع الالكتروني : الشرق ، 2007 ، الرابط الالكتروني : www.alsharq.com ..
5- د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ـ دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 716 .
6- حمدي الأسيوطي ، اختيار الحاكم وتداول السلطة بين الشريعة والقانون ، الموقع الالكتروني : الحوار المتمدن ، 2006 ، الرابط الالكتروني : www.rezgar.com .
7- تُوقع دولة الأرجنتين عقوبة الغرامة من (50 - 500) دولار ، على المتخلفين عن التصويت بالإضافة إلى حرمانهم من شغل الوظائف العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية ، وفي استراليا تُوقع عقوبة من (3 – 15) دولار ، وفي إيطاليا يتم إثبات التخلف عن التصويت في صحيفة الحالة الجنائية للمخالف لمدة خمس سنوات ، وتوقع سويسرا غرامة بسيطة ، وفي النمسا توقع غرامة بحد أقصى (170) وحدة نقدية ، وفي أسبانيا تُعلن أسماء المتخلفين دون عذر ويشهر بهم لتخاذلهم عن أداء الواجبات الوطنية ؛ ينظر : د. سليمان الغويل ، الانتخاب والديمقراطية ، ط1 ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2003 .ص 35 .
8- المادة (62) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لإحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني " .
9- المادة (1) من القانون رقم (73) لسنة 1956 ، حيث تنص " على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية ... ثانيا : انتخاب أعضاء كل من 1- مجلس الشعب . 2- مجلس الشورى . 3- المجالس الشعبية المحلية ... " . والمادة (39) من نفس القانون والتي تنص على " يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر من الإدلاء بصوته في الانتخاب والاستفتاء " . وكذلك المادة (40) من نفس القانون حيث تنص " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا : كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون " .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد