ما يكتسب به
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 3-7
2025-09-17
156
وهو ينقسم إلى محرم و مكروه ومباح ، فالمحرم منه أنواع :
الأول الأعيان النجسة :
كالخمرة و الأنبذة و الفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل فائدة الاستصباح بها تحت السماء و الميتة و الدم وأرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه و ربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة و الأول أشبه والخنزير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه.
الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به :
كآلات اللهو مثل العود و المزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و ما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين و إجارة المساكن والسفن للمحرمات و بيع العنب ليعمل خمرا و بيع الخشب ليعمل صنما.
ويكره بيع ذلك لمن يعملهما.
الثالث ما لا ينتفع به :
كالمسوخ برية كانت كالقرد و الدب و في الفيل تردد و الأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه أو بحرية كالجري و الضفادع و السلاحف و الطافي.
والسباع كلها إلا الهر.
والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد.
وقيل يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها و هو الأشبه.
الرابع ما هو محرم في نفسه :
كعمل الصور المجسمة و الغناء و معونة الظالمين بما يحرم و نوح النائحة بالباطل و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و هجاء المؤمنين و تعلم السحر و الكهانة و القيافة و الشعبدة و القمار و الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء و تدليس الماشطة و تزيين الرجل بما يحرم عليه.
الخامس ما يجب على الإنسان فعله :
كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و قد يحرم الاكتساب بأشياء أخر تأتي في أماكنها إن شاء الله.
مسألة :
أخذ الأجرة على الأذان حرام و لا بأس بالرزق من بيت المال و كذا الصلاة بالناس و القضاء على تفصيل سيأتي و لا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح.
والمكروهات ثلاثة :
ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا كالصرف و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق و اتخاذ الذبح والنحر صنعة.
وما يكره لضعته كالنساجة و الحجامة إذا اشترط و ضراب الفحل.
وما يكره لتطرق الشبهة ككسب الصبيان و من لا يتجنب المحارم و قد تكره أشياء تذكر في أبوابها إن شاء الله. [و ما عدا ذلك مباح]
مسائل :
الأولى : لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد وفي كلب الماشية و الزرع و الحائط تردد و الأشبه المنع نعم يجوز إجارتها و لكل واحد من هذه الأربعة دية لو قتله غير المالك .
الثانية : الرشى حرام سواء حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل .
الثالثة : إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل و كان المدفوع إليه بصفتهم فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه و إن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة.
الرابعة : الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت كما إذا عينه إمام الأصل أو لا يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها و تحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم و لو أمن ذلك و قدر على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر استحبت و لو أكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية و تزول الكراهية لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين.
الخامسة : إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي إلا في الدماء المحرمة فإنه س لا تقية فيها.
السادسة : جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام وإلا فهي حلال فإن قبضها أعادها على المالك وإن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه و لا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان.
السابعة : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض و من الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه و قبول هبته و لا تجب إعادته على أربابه و إن عرف بعينه .
الاكثر قراءة في المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة