المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط
المؤلف:
الشيخ المفيد
المصدر:
المقنعة
الجزء والصفحة:
ص433_440
2025-09-09
36
إذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل وليستغفر الله عز وجل وإن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل فإن كان جماعه دون الفرج قبل وقوفه بالموقف فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإنما يلزم الأمران جميعا من كان جماعه في الفرج على ما بيناه.
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فإنه يجب عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه دم شاة ويستغفر الله عز وجل وإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقره في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام.
ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه ويستغفر الله عز وجل وكذلك إن حملها فكان منه ما ذكرناه فلا شيء عليه إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة.
ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان نكاحه باطلا فإن كان يعلم أن ذلك محرم ثم أقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا.
والمحرم لا يعقد النكاح وإن عقده لم يتم.
وإذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعه وجب مثلها على المرأة إن كانت طاوعته على ذلك فإن كان أكرهها فعليه كفارتان وليس على المرأة كفارة.
ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه.
ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه وكذلك يكره له أن يأكل من يد جاريته لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك.
وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط وظن أنه طاف سبعة فقصر وجامع وجب عليه دم بقرة ويسعى شوطا آخر فإن لم يجامع النساء سعى شوطا ولا شيء عليه.
وإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا من طعام فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة فإن قلم بعد ذلك أظفار رجليه كان عليه دم آخر فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.
ومن حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام أو صيام ثلاثة أيام.
فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم أيضا.
فإن لبس قميصا بعد ما أحرم فليشق جيبه وينزعه من قبل رجليه.
ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر الله عز وجل فإن جادل ثلاث مرات صادقا وما زاد عليه فعليه دم شاة.
فإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة فإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة فإن جادل ثلاثا وما زاد كاذبا فعليه دم بدنة.
من نزع من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام لمسكين.
ومن أسبغ وضوءه فسقط شيء من شعره فعليه أيضا كف من طعام يتصدق به فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة.
فإن صاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر على ذلك صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر على شيء من ذلك كله استغفر الله عز وجل.
فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يستطع صام تسعة أيام.
فإن صاد ظبيا فعليه شاة فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي.
وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.
وفي القنفذ واليربوع والضب وما أشبهها جدي.
وفي الحمامة وما أشبهها درهم وفي بيضها ربع درهم وفي فراخها نصف درهم.
ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فإن لم يرجع فعليه لكل طائر دم شاة.
ومن دل على صيد وهو محرم فأخذ وقتل فعليه فداؤه.
ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء.
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه وكذلك في صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء.
وإذا كسر المحرم بيض النعام فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل فإن لم يجد فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام فإن كسر بيض القطا وشبهها أرسل فحولة الغنم على إناثها فما نتج كان هديا لبيت الله.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي خَرَجْتُ مُحْرِماً فَوَطِئَتْ نَاقَتِي بَيْضَ نَعَامٍ وَكَسَرَتْهُ فَهَلْ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ فَقَالَ لَهُ امْضِ فَاسْأَلْ ابْنِيَ الْحَسَنَ عَنْهَا وَكَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ جَوَابَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ (ع) يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُرْسِلَ فُحُولَةَ الْإِبِلِ فِي إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا انْكَسَرَ مِنَ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) يَا بُنَيَّ كَيْفَ قُلْتَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِبِلَ رُبَّمَا أَزْلَقَتْ أَوْ كَانَ فِيهَا مَا يُزْلِقُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْبَيْضُ رُبَّمَا أَمْرَقَ أَوْ كَانَ فِيهِ مَا يُمْرِقُ فَتَبَسَّمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] )وَقَالَ لَهُ صَدَقْتَ يَا بُنَيَّ ثُمَّ تَلَا ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (2) (3).
ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر أ حي هو أم ميت فعليه فداؤه فإن رآه بعد ذلك حيا وقد صلح وزال منه العيب وعاد إلى ما كان عليه تصدق بشيء واستغفر الله عز وجل وإن بقي معيبا فعليه مقدار ما بين قيمة فدائه صحيحا وما بين ذلك العيب.
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة.
ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر.
ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة.
ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل له فإنه إن كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء وليستغفر الله عز وجل.
والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة.
ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة. وكل شيء أصله في البحرة ويكون في البر والبحر ينبغي للمحرم ألا يقتله فإن قتله فعليه فداؤهة.
ولا بأس أن يأكل المحل مما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه على ما ذكرناه.
والمحرم لا يأكل الجرادة ولا يقتله على ما بيناه.
ولا بأس بأكل الدجاج الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره الله على المحرم.
ومن نتف ريشا من طير من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطير.
ومن قتل حمامة في الحرم وجب عليه أن يشتري بقيمتها علفا ويلقيه لطيور الحرم. والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لأن أصلها حرم فرعها وكذلك إن كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم فأصلها كفرعها لأن حكم الحرم أغلب.
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه وكذلك إن قتله فيما بين البريد والحرم. والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة وقد بينا كيف يكون ذلك فيما سلف.
والمحرم إذا أمر غلامه وهو محل بالصيد فقتله فعلى السيد الفداء وإن كان الغلام محرما فقتل صيدا بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام.
وإذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور وإن كان جاهلا فليستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه.
وإذا قبل المحرم امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف فعليها دم تهريقه إن كانت آثرت ذلك منه وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك.
والمحرم يطلق ولا يتزوج على ما قدمناه.
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحل غير أنه لا يقرب الطيب.
___________________
(1) آل عمران- 34.
(2) الوسائل، ج 9، الباب 23 من أبواب كفّارات الصّيد، ح 4، ص 215 نقلا عن الكتاب والتهذيب.
الاكثر قراءة في الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
