مجموعة مسائل تتعلق بقضاء شهر رمضان وغيره
المؤلف:
الشيخ المفيد
المصدر:
المقنعة
الجزء والصفحة:
ص359_362
2025-08-31
216
من فاته شيء من شهر رمضان فإن شاء قضى متتابعا وإن شاء قضى متفرقا على أي الوجهين قضى فقد أجزأه.
وقَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ وكَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ ومَا زَادَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ تَابَعَ بَيْنَ الثَّمَانِيَةِ الْأَيَّامِ إِنْ شَاءَ ثُمَّ فَرَّقَ الْبَاقِيَ (1).
والوجه في ذلك أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في وصفه وبين القضاء فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار ليقع الفرق بين الأمرين كما وصفناه.
والذي قدمناه من التخيير بين المتابعة والتفصيل على حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه.
ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شيء من واجب الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي الواجب وينهض بالفرض ثم يتطوع حينئذ إذا شاء.
ومن أصبح جنبا في يوم قد كان بيت له الصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه وأخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول اليوم عليه وذلك مخالف لحكم شهر رمضان.
ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج وتمم بقية يومه بالصيام فإن تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه شيء وصام يوما بدله إذا شاء فإن أفطر بعد الزوال وجبت عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله فإن لم يمكنه الإطعام صام ثلاثة أيام بدل الإطعام.
ومن تطوع بالصيام فأفطر أي وقت كان من النهار لم يجب عليه القضاء سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إلى آخر النهار وحكم الفرض مخالف لهذا بما قدمناه.
ويؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم بذلك جاءت الآثار (2).
والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت عادتها وتصوم باقي الأيام.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في إفطار يوم من شهر رمضان أو قتل خطأ أو كفارة ظهار أو نذر أوجبه على نفسه فأفطر قبل أن يأتي بالصيام على الكمال فإن حكمه يختلف وله أحكام فإن تعمد الإفطار لغير عذر قبل أن يكمل صيام شهر من الشهرين أو بعد أن أكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه أن يستقبل الصيام.
فإن تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وعليه البناء على ما مضى والتمام.
فإن مرض قبل أن يكمل الشهر الأول بالصيام أو بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض فليس عليه في كلتا الحالتين الاستقبال وإنما عليه البناء على ما مضى والتمام وليس هذا كالأول لأنه فرط في ذلك وهذا شيء أتاه من قبل الله تعالى فعذره ولم يلزمه ما لزم متعمد الإفطار لغير عذر أجاز له ترك الصيام.
فإن سافر وقد صام بعض ما وجب عليه لزمه الصيام على كل حال ولم يجز له الإفطار لأن الصيام حق وجب عليه لسبب أوجبه على نفسه ولم يكن فرضا مبتدئا ل شهر رمضان فيسقط عنه مع السفر كما ذكرناه.
فإن نذر أن يصوم شهرا فصام نصفه ثم تعمد الإفطار لغير عذر أخطأ في ذلك وكان عليه البناء على ما مضى ولم يلزمه الاستقبال فإن صام أقل من نصفه ثم أفطر لزمه الاستقبال وبين هذا في الحكم وبين صيام شهرين متتابعين فرق جاءت به الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم (3). فإن مرض أفطر أي وقت كان من الشهر ووجب عليه البناء ولم يلزمه الاستقبال على ما قدمناه.
ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه.
فإن أفطر لضعف لحقه لا يمنعه من الصيام غير أن ذلك يشق عليه وجبت عليه الكفارة إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متتابعات وكان عليه القضاء فإن مرض مرضا يمنع من الصيام فأفطر لم يكن عليه حرج ووجب عليه القضاء وإن سافر وجب عليه في السفر صيام ذلك اليوم بعينه ولم يجز له لأجل السفر الإفطار والفرق بينه وبين شهر رمضان ما سلف من الكلام وهو أن شهر رمضان فرض بدأ الله تعالى به العباد فرخص لهم في إفطاره في السفر والنذر فرض أدخله الإنسان على نفسه وعلقه بشرط لزمه القيام به فلم يسغ له فيه الخلاف.
___________________
(1) راجع الوسائل، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ص 249، ولم أجده بعينه لا فيها ولا في المستدرك.
(2) راجع الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصّوم، ص 167، والمستدرك، ج 7، الباب 19 منها، ص 393، ويأتي في ضمن حديث أنواع الصّوم في باب وجوه الصّيام، ص 367.
(3) راجع الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب بقيّة الصّوم الواجب، ص 276، والباب 3 منها ص 271.
الاكثر قراءة في قضاء شهر رمضان
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة