أقسام الإجازة / القسم الرابع
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 505 ــ 506
2025-07-17
439
القسم الرابع: إجازة مجهول في مجهول.
كقوله: أجزت محمد بن خالد الدمشقيّ، وهناك جماعة مسمّون بذلك، أو قال: أجزت زيدا كتاب السنن، وهو يروي عدّة كتب تعرف بالسنن، ولم يعيّن.
* [حكمها]:
فهذه الإجازة باطلة لا فائدة فيها، كما إذا قال: أجزت لمن يشاء فلان؛ لأنّه تعليق مع الجهالة (1).
* [الفرق بين أجزت من يشاء الإجازة وأجزت من يشاء الرواية]:
فلذا لو قال: أجزت لمن يشاء الإجازة بخلاف ما إذا قال: أجزت لمن يشاء الرواية عني، فإنّه جائز؛ لأنّ مقتضى الإجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئته، فكان هذا صريحا بما يقتضيه الإطلاق، لا تعليقًا، فهو كما لو قال: بعته منك إن شئت (2)، فإنّه جائز.
وكذا إذا قال: أجزت فلانًا كذا إن شاء روايته عنّي، أو لك إن شئت، أو أردت؛ فإنّه جائز على الأظهر.
* [إجازة المعيّن المعروف باسمه دون عينه وغير المعروف]:
وإذا أجاز لمعيّنين بأسمائهم، وأنسابهم، دون أعيانهم (3)، أو للمسلمين في الاستجازة ولم يعرّف لا بأنسابهم، ولا بأعيانهم، ولا عددهم، كأولاد زيد؛ صحّت الإجازة، كما إذا سمع منه جماعة في مجلسه على هذه الحال (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص 79)، "الإلماع" (101)، "فتح المغيث" (2/ 75 - 76)، "رسوم التحديث" (110 - 111)، "المنهل الروي" (85 - 86).
(2) "هذا التشبيه ليس بحسن، فقوله: بعته منك إن شئت، ليس تعليقا على ما عليه تفرع من جهة التصريح بمقتضى الإطلاق، فإنّ المشتري بالخيار: إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل؛ لتوقف تمام البيع على قبوله، وليس كذلك في الإجازة، فلا تتوقف على القبول، فيكون قوله: أجزت لمن شاء الرواية، تعليقا لأنّه قبل مشيئة الرواية لا يكون، وبعد مشيئتها يكون مجازًا، وحينئذٍ فلا يصحّ؛ لأنّه يؤدّي إلى تعليق وجهل. انظر: "محاسن الاصطلاح" (339)؛ "التقييد والإيضاح" (185).
(3) أي: المجيز جاهل بأعيانهم، عارف بأسمائهم وأنسابهم، فالقول بصحة الإجازة هو المعمول به، انظر "الإلماع" (101).
(4) توقّف بعضهم في قياس هذه الإجازة على السماع، انظر التفصيل في "فتح المغيث" (2/ 77).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة