1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

حق الاختصاص

المؤلف:  عبير نوري محمد القطان

المصدر:  النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية

الجزء والصفحة:  ص110-118

2025-04-03

54

أن حق الاختصاص ضمانة عرفها الفقه والقانون والقضاء المصري، وهو يختلف من حيث الصياغة القانونية المؤدية لنفس النتيجة التي تؤديها باقي التأمينات العينية، فحق الاختصاص مثل رائع على وحدة الفكرة بين نظم التأمينات المختلفة، فهو لا يكاد يختلف عن الرهن إلا من حيث المصدر ، فبينما مصدر الحق في الرهن هو الاتفاق ، فإن مصدر الحق في الاختصاص هو أمر القاضي ، إذ يخصص رئيس المحكمة من عقارات المدين ما يكفي لسداد دين دائنه الذي بيده حكم قضائي يثبت مديونية مالك العقارات، ولهذا السبب أطلق عليه تعبير حق الاختصاص، فإذا نشأ لم يعد هناك فرقاً يذكر بين الرهن والاختصاص (1).
ومن مزايا حق الاختصاص ، أنه ضمان تنفيذ الاحكام القضائية بحماية الدائن الذي حصل على هذه الاحكام أكثر مما تحميه الدعوى البوليصية ، إذ يكون له حق التقدم والتتبع ، ولا يحتاج إلى اثبات غش المدين ، ويترتب عليه تفصيل بعض الدائنين على البعض الآخر ، ولا يكون مصدر هذا التفصيل إرادة المتعاقدين كما في الرهن ، ولا على صفة في الدين كما في حق الامتياز ، بل على سرعة الحصول على حكم واجب التنفيذ، كما أنه قد يكون مجحفاً للمدين : لأن عقاراته سوف يتقرر عليها رهن قد لا يوافق ارادته ، وقد يتسابق دائنوه للحصول على حق الاختصاص مما يزيد المصروفات عليه (2).
وقد عرف الفقه القانوني حق الاختصاص عدة تعريفات منها ، بأنه " حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقار مملوك لمدينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن هذا العقار في أي يد يكون" (3).
ومنهم من عرفه بأنه " عبارة عن حق عيني تبعي للدائن في عقار أو أكثر من عقارات مدينه، وينشأ بأمر من رئيس المحكمة بناء على حكم واجب التنفيذ صادر بالزام المدين بالدين ويخول صاحبه ميزتي الأولوية والتتبع " (4).
وعرفه آخر بأنه " حق عيني تبعي يمنحه رئيس المحكمة للدائن بناء على حكم واجب التنفيذ صادر بالزام المدين بالدين على عقار أو أكثر من عقارات المدين ، ويستطيع الدائن بموجب حق الاختصاص هذا الذي حصل عليه أن يستوفي حقه في الدين متقدماً على الدائنين التالين له في المرتبة وعلى الدائنين العاديين من هذا العقار أو العقارات في أي يد تكون " (5) .
الملاحظ من التعريفات السابقة أن حق الاختصاص يشبه الرهن الرسمي في أنه حق عيني تبعي عقاري ، وأنه حق غير قابل للتجزئة ، إلا أن حق الاختصاص يختلف عن الرهن الرسمي في أنه يتقرر بأمر من رئيس المحكمة المختصة بناءً على طلب دائن محكوم له بدينه على عقار أو أكثر من عقارات مدينه ، بناء على حكم واجب التنفيذ صادر بالزام المدين بالدين ويتقرر للدائن بموجب هذا الحق أن يستوفي دينه من ثمن العقار متقدماً على من عداه من الدائنين، فهو يشبه الرهن الرسمي من حيث اثره ويختلف عنه من حيث نشوئه ، كون الأول ينشأ بالاتفاق والثاني ينشأ بأمر من رئيس المحكمة المختصة (6) ، وهذا الأمر هو الذي يجب أن يقيد لنفاذ الاختصاص في حق الغير ، والمسلم به أنه لا يجوز قيد الاختصاص بموجب الحكم الملزم بالمدين ، بل لابد من اصدار أمر القاضي بالاختصاص (7) ، ويقترب حق الاختصاص من حق الرهن القضائي في القانون الفرنسي، إلا أن حق الرهن القضائي يترتب بقوة القانون على حكم قضائي لمن صدر لمصلحته هذا الحكم (8).
ووجود حكم الاختصاص من الإجراءات التحفظية التي يلجأ اليها الدائن لضمان تنفيذ الحكم الصادر له على عقارات المدين ، فالسند المنشئ لحق الاختصاص هو الامر الصادر من المحكمة بتقرير هذا الحق ، إذ أن هذا الأمر هو الذي يقرر للدائن حق الاختصاص ويعين الاموال التي يرد هذا الحق عليها وهو الذي يجب أن يقيد لكي ينفذ حق الاختصاص في حق الغير ، وأمر الاختصاص المسجل لا يحول دون حرية التصرف بالملك، وإنما هو وسيلة لحفظ وصيانة الحق العيني المترتب بسببه ازاء الغير ، وبناء عليه يجب قبول دعوى الملكية المرفوعة بناءً على سندات صحيحة وخالية من النزاع بشرط أن تبقى كافة الحقوق العينية السابقة في التسجيل واقعة على العين ما دامت صحيحة (9).
نظام الاختصاص عرفه المشرع المصري في ظل القانون المدني القديم وقد استمده من نظام الرهن القضائي في القانون الفرنسي ، إلا أن الرهن القضائي الفرنسي يقوم على فكرة اساسية وهو أنه يتقرر بقوة القانون بالنسبة إلى أحكام معينة، إذ نصت المادة ( 2412 ) من القانون المدني الفرنسي على أنه " ينتج الرهن العقاري القضائي عن الأحكام أكانت حضورية أو غيابية نهائية أو مؤقتة لصالح من حصل عليها ... (10) ، يلاحظ أن الرهن العقاري القضائي في فرنسا لا يلزم لتقريره أن يطلبه الدائن ، وليس للقاضي سلطة في الامتناع عن تزويد الدائن به، كما أنه قد يصيب جميع العقارات المملوكة للمدين الحاضرة والمستقبلة ، إلا أنه يخضع لمبدأ التخصيص من حيث الالتزام الذي يضمن الوفاء فقط (11).
إلا أن المشرع المصري جرد حق الاختصاص من العيوب التي أخذها الفقه الفرنسي على الرهن القضائي واتخذ موقفاً من التأمينات العينية الخاصة التي تتقرر بأمر القاضي ، واتجه بصياغة نظام الاختصاص بوضع أحكام تجرده من عيوب الرهن القضائي ، فهو لا يتقرر بقوة القانون بل يلزم صدور أمر من القضاء ، إذ نصت المادة (1/1085)(12) من القانون المدني المصري على أنه " يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل ، متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات"، فحق الاختصاص وفق نص المادة ( 1/1085) من القانون المدني المصري لا يتناول جميع عقارات المدين، بل تخصيص محله بعقار أو عقارات معينة ، كما يشترط تقريره أن يتوافر لدى الدائن حسن النية ، وأن يكون مزوداً بحكم تتحقق فيه صفات خاصة وان الدائن يتبع إجراءات معينة للحصول عليه (13).
كما نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه " ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة" ، فالمشرع المصري في القانون المدني الجديد ( 14 ) ، حرم الدائن من الالتجاء إلى الاختصاص بعد وفاة المدين أو اتخاذ الإجراءات لشهر اعساره وتستجيل صحيفة دعوى الاعسار أي أنه أخذ بمبدأ لا تركة إلا بعد سداد الديون " .
أما ما يتعلق بحالة اعسار المدين في حياته فقد اكتفى القانون المدني المصري الجديد، بما نص عليه في باب الاعسار في المادة (256) منه على أنه " لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأن اختصاصاً يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل " ، كما حال المشرع المصري دون أن يأخذ الدائن من مبدأ الأمر حق اختصاص على عقار قيمته أكبر من الدين، بأن ألزم الدائن أن يقدم أوراقاً دالة على قيمة العقار أو العقارات التي يريد أن يختص بها وأنها مملوكة للمدين ( 15 ).
وفي تفسير المقصود بحسن النية المذكور في المادة (1/1085) من القانون المدني المصري والتي جاء فيها "... أن يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص . "، بأنه انتفاء التواطؤ بينه وبين المدين في تقرير حق الاختصاص اضراراً بالغير ممن تعلق لهم حقاً بالعقار المراد تقرير اختصاص عليه ، ولو لم تستكمل إجراءات شهر هذا الحق المقرر للغير بالعقار ، فلا يكفي لاعتبار الدائن سيء النية مجرد علمه بتعلق حق الغير بل انتفاء التواطؤ بينه وبين المدين في تقرير هذا الحق ، ولما كان حسن النية وفق المبادئ العامة هو الأصل فإن على من يدعي سوء النية أن يقيم الدليل بكل طرق الاثبات على توافره وقت تقرير الحق الاختصاص، وواضح من نص المادة (1085) أن وقت تقدير حسن النية بالنسبة للدائن هو وقت تقرير الحق في الاختصاص وليس وقت قيده (16)
ومن خلال نصوص المواد الخاصة بالاختصاص في القانون المدني المصري يتبين أن حق الاختصاص يتطلب عدة شروط منها في طالب الحق وهو الدائن بأن يكون بيده حكم واجب التنفيذ، فحق الاختصاص لا ينشأ مستقلاً وإنما يتقرر ضماناً لحق شخصي، وبما أنه صاحب حق شخصي وهو الدين أياً كان مصدره إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الحق تقرر بحكم القانون ، ويعتبر فيه الحكم الذي يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم وهو نص المادة (1087 ) من القانون نفسه والتي جاء فيها " يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً بين الخصوم ... " ، فيجب أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى ملزماً للمدين بشيء، باعتبار أن حق الاختصاص هو تأمين عيني يضمن الوفاء بالتزام (17).
كما يجب أن يكون الدائن وكما بينا ذلك حسن النية بانتفاء الغش من جانبه ، وان يكون الحكم واجب التنفيذ (18) ، ويجب أن لا يتأخر توقيع الاختصاص إلى ما بعد اعسار المدين لأن نظام الاعسار يعد اختصاص لجميع الدائنين على أموال المدين واهم اثاره هو منع نفاذ اي تصرف أو وفاء يقوم به المدين بعد توقيعه في حق الدائنين الذين ثبتت حقوقهم من قبل . وهذا ما نصت عليه المادة (1/256) من القانون المدني المصري والتي جاء فيها " .... لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين تكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل " ، إذ بمجرد الاعسار نشأ اختصاص لمصلحة جميع الدائنين الذين ثبتت حقوقهم في ذلك الوقت على جميع أموال المدين ، فلا يجوز لدائن منهم ، ولو كان قد حصل على حكم واجب التنفيذ أن يتمسك لنفسه باختصاص فردى يتقدم به على الآخرين، فالمشرع المصري أقام النظامين معاً نظام الاختصاص ونظام الاعسار المدني وهو اختصاص على نطاق واسع (19).
ولما كان حق الاختصاص لا يقرر إلا على عقار وفق المادة (1088) من القانون المدني المصري " لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة .
وعليه فقد أخضع الاختصاص لأحكام القيد كما وردت في نطام الرهن الرسمي ، كون الاختصاص ينشئ تأميناً عقارياً وعلى هذا النحو فإن القيد يحدد مرتبة صاحب الاختصاص في مواجهة اصحاب الحقوق العينية التبعية الأخرى التي تكون قد قيدت على ذلك العقار وتكون افضلية صاحب الاختصاص محددة في مرتبتها بتاريخ القيد (20) ، كما في الرهن الرسمي إذ نصت المادة ( 1095) من القانون المدني المصري بأنه " ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق إذا حق الاختصاص يحقق مصلحة اكيدة للمدين في ترغيب الدائن في التنفيذ بمقتضى حكم فكأنه يعطي للمدين ائتماناً جديداً حتى بعد صدور الحكم عليه فعلاً بالنفاذ ، أما بالنسبة للدائن فهو يغنيه بصفة مؤقتة على اتخاذ إجراءات التنفيذ وما فيها من جهد ، لعل المدين يوفيه حقاً بدونها، إلا أنه لا يفقد حقه ابدأ في التنفيذ إذا رغب في هذا ، ومن ثم يمكن تلخيص فكرة الاختصاص في أنه حصول للمدين على ائتمان جديد في فترة حرجة اصبح التنفيذ فيها على ماله موشكاً، وهو في نفس الوقت حصول للدائن على تأمين خاص بأمر القاضي (21).
ورغم ما يحققه نظام الاختصاص من مصلحة للدائن والمدين من ضمان وائتمان إلا أن المشرع العراقي لم يأخذ به، إذ لا يوجد نص في القانون المدني العراقي بخصوص حق الاختصاص كتأمين عيني يضمن استيفاء الدين على الرغم من أهمية حق الاختصاص بالنسبة للمدين في حصوله على ائتمان قضائي في فترة حرجة لا يبعد خلالها من التنفيذ على أمواله وفي نفس الوقت أهميته للدائن الذي كان قد أهمل أو اعتمد على الثقة في استيفاء حقه فأصبح له ضمان خاص بأمر القضاء في حال تخلف المدين عن تنفيذ التزامه، وهذا يعد فراغاً تشريعياً نأمل من المشرع أن يلاحظه ويسد هذا النقص التشريعي.
وذهب القضاء في فرنسا إلى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي من الأخذ بنظام الرهن القضائي وبيان طبيعته بأنه رهن عقاري قانوني مرتبط بأحكام بأداء معين ، إذا جاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية بأنه " قيد الرهن العقاري القضائي هو مجرد ممارسة لحق قانوني معترف به لصاحب دين ولو كان عادياً . ....... (22) .
وفي حكم المحكمة النقض المصرية بلزوم أن يكون الحكم واجب التنفيذ جاء فيه " ..... إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذي صدر على اساسه الأمر بالاختصاص لم يكن مشمولاً بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلاً لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ...... (23)
وفي حكم آخر لها جاء فيه " شرط حسن النية الوارد في المادة ( 1085) مدني ، إنما يعني بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص والتي تسجل طبقاً لأحكام الشهر العقاري (24).
فللدائن الذي اخفى عن رئيس المحكمة أن بعض العقارات الذي اراد الاختصاص به قد باعه مدينه من قبل بعقد عرفي ثابت تاريخه رسمياً قبل قانون التسجيل وقبل نشوء حقه في الدين، وذكر في عريضته أن هذا العقار هو ملك مدينه ولا يزال على ملكه فصدر له أمر الاختصاص وما كان ليصدر لو صدق وذكر عن اوصاف العقار ما يجب عليه ذكره صدقاً ، هذا الدائن يعتبر أنه قد عمل عملاً إيجابياً منطوياً على سوء النية يجعل الاختصاص الذي صدر له منطوياً على سوء النية ، فلا يمكن اعتباره سنداً ثابتاً صحيحاً ولا اعتبار تسجيله مقيداً لحكمه قانوناً في حق المشترين من المدين (25)
ولم يشير القضاء العراقي إلى حق الاختصاص ، لعدم سلوك المشرع العراقي هذا الطريق كضمان .
ويبدو أن حق الاختصاص كما وضعه المشرع المصري يخلو من العيب فهو لا يعطي للدائن أكثر من حقه بالنسبة لغيره من الدائنين لأنه يشترط في الدائن حسن النية وأن يكون بيده حكم واجب التنفيذ، وكذلك يمتنع تقرير الاختصاص بعد وفاة المدين أو بعد اعساره، وان فيه مصلحة للمدين كونه يعطي للمدين ائتمانا جديدا حتى بعد صدور الحكم عليه بالنفاذ ، كما أنه يغني الدائن بصفة مؤقتة عن اتخاذ إجراءات التنفيذ وما فيها جهد لعل المدين يوفيه حقه بدونها ، إلا أنه لا يفقد حقه في التنفيذ إذا رغب في هذا .
إذا ممكن تلخيص فكرة نظام الاختصاص بأنه حصول ائتمان جديد للمدين من جهة وفي نفس الوقت حصول للدائن على تأمين خاص بأمر القاضي من جهة أخرى.
_________________
1- د. أحمد عبد التواب محمد بهجت دروس في الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 2007 ، ص301-303 د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية ، 2000 ، ص 309.
2- جرائمولان ، 574 - 575 ، اشار إليه : د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر دار النهضة العربية، القاهرة ، 1970 هامش رقم (2) ، ص662 . د . محمد كامل مرسي باشا شرح القانون المدني التأمينات الشخصية والعينية، الكفالة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، بدون طبع، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005 ، ص 267 268 .
3- د. سمير عبد السيد تناغو ، المرجع السابق، ص 310 .
4- د. طلبة وهبة خطاب ، النظم القانونية للتأمينات المدنية عينة وشخصية ، حقوق الامتياز، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي ، عقد الكفالة ، بدون طبع ، مكتبة الكتب العربي ، 2000 ، ص 297 .
5- د. محمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن المبادئ الأساسية في الحقوق العينية التبعية ، حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 527 .
6- د. محمد علي إمام، التأمينات الشخصية والعينية، بدون طبع ، مطبعة النهضة، مصر ، القاهرة ، 1957 ، ص414 . محمد كامل مرسي باشا ، المرجع السابق ، ص 302 .
7- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 10، المرجع السابق ، ص661 .
8- جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ، ، ص256 - 261
9- محمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن ، المرجع السابق، ص529 - 530 . د. محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، المرجع السابق، ص 265 .
10- نصت المادة (2412) من القانون المدني الفرنسي على أنه ينتج الرهن العقاري القضائي عن الاحكام أكانت حضورية أو غيابية نهائية أو مؤقتة، لصالح من حصل عليها. ينتج أيضا عن القرارات التحكيمية المقترنة بالصيغة التنفيذية كما وعن القرارات القضائية الصادرة في البلدان الأجنبية والتي تقرر المحكمة الفرنسية اعتبارها نافذة . مع مراعاة حق المدين بالتذرع بأحكام المواد (2444) وما يليها أثناء سير الدعوى أو في أي وقت آخر، يحق للدائن المستفيد من رهن عقاري قضائي أن يقيد حقه على جميع العقارات المملوكة حينها من المدين شرط التقيد بأحكام المادة (2426)، ويحق له ، مع مراعاة الشروط ذاتها ، أن يدون قيودا تكميلية على عقارات دخلت في وقت لاحق في ذمة المدين المالية .)
11- جاك مستر المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينية الخاص ، المرجع السابق ، ص256 - 260 تعرض الرهن القضائي بوضعه المتقدم لنقد من قبل الفقه الفرنسي كونه ينحرف بالقاضي عن سلطته الأصلية ، فهو يجعله في مركز يخوله انشاء الحقوق مع أن مهمته فقط تقرير حقوق متنازع فيها ، ويعاب عليه بصورة خاصة ما يفضي إليه من اخلال بالمساواة وصعوبة في التطبيق نظراً لأتساع وعائه وامتداده لكافة العقارات المملوكة للمدين، وهو على هذا النحو يشل نشاط المدين ويعرقل تداول الثروة العقارية ، بل يخول للدائن مركزاً ممتازاً ، لا فضل له في اكتسابه سوى تربصه للمدين ، والمبادرة في السبق للحصول على حكم والفوز في هذا التسابق كثيراً ما يتحقق لأسباب تتعلق بسير الإجراءات ، وبذلك تتحقق الافضلية بشأن الرهن القضائي على اساس ظروف و اعتبارات خارجة عن إرادة المدين ، ينظر في ذلك : د. شمس الدين الوكيل ، نظرية التأمينات في القانون المدني ، دراسة مفصلة لأحكام الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، الطبعة الثانية، الاسكندرية ، 1959 ، ص 397 .
12- كذلك نصت المادة (1088) من القانون المدني المصري على أنه لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني ) .
13- شمس الدين الوكيل ، نظرية التأمينات في القانون المدني ، دراسة مفصلة لأحكام الرهن الرسمي وحق الاختصاص والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، الطبعة الثانية، الاسكندرية ، 1959 ، ص 398 .
14- عيوب التقنين المصري الملغي في حق الاختصاص كثيرة اهمها من ناحية الشكل ، فقد كانت النصوص الخاصة بحق الاختصاص مبعثرة بين القانون المدني وقانون المرافعات ، وعلى الرغم من أن القانون المدني المصري الملغي خصص عقارات معينة بالذات إلا أنه استمر حق الاختصاص سبباً لإيثار الدائن على دائن آخر دون مبرر بل قد يكون الاسبق من الدائنين يأخذ حق الاختصاص هو الدائن المتعنت ، وقد تكون الصدفة وحدها جعلت أحد الدائنين يحصل على حكم قبل الآخر ، فيسبق إلى حق الاختصاص ، كما لا زال يستطيع الدائن أن يأخذ عقار قيمته أكبر من الدين إلا أن القانون المدني الجديد عالج ذلك وفق المواد الخاصة بالتخصيص والتي جمعها في مكان واحد، سواء ما تعلق منها بأصل الحق أو ما كان منظماً لإجراءاته ورتب هذه النصوص ترتيباً منطقياً على غرار الرهن الرسمي ، كما عالج القانون المدني الجديد جميع العيوب التي أشرنا إليها في القانون المدني المصري الملغي ، ينظر في ذلك : محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية ، المرجع السابق، ص 268 - 269
15- نصت المادة (1/1089) من القانون المدني المصري على أنه ( 1- على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها . 2 - وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم او بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وان تشتمل على البيانات الاتية : ا...ن ... و ... د ... مقدار الدين فإذا كان الدين غير محدد المقدار، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص . تعيين العقار تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها ) .
16- همام محمد محمود ،زهران التأمينات العينية والشخصية الكفالة الرهن الرسمي- حق الاختصاص. الرهن الحيازي - حقوق الامتياز، بدون طبع، منشاة المعارف، الإسكندرية ،2002 ، ص553.
17- نصت المادة ( 1/1085 من القانون المدني المصري بانه ( يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات ) .
18- الحكم الواجب التنفيذ : هو الحكم الذي يكون حائزاً قوة الشيء المحكوم به غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية ومن ثم يجوز الحصول على حق اختصاص بحكم استؤنف فأصبح نهائياً أو سقط حق الطعن فيه بالاستئناف ولا يمنع من الحصول على حق الاختصاص بموجب حكم جواز الطعن في الحكم بالنقض أو بالتماس اعادة النظر ولكن يزول حق الاختصاص إذا تم الطعن في الحكم بأحد هذين الطريقين وقُضِيَ بقبول الطعن ، ويمتنع الحصول على حق اختصاص بموجب حكم قضت محكمة النقض بوقف تنفيذه ، ينظر في ذلك : د. محمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن، المرجع السابق ، ص548
19- د. سمير عبد السيد تناغو ، المرجع السابق، ص 319 - 320
20- د. سعيد عبد السلام ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، بدون طبع مطبعة، الولاء الحديثة ، 2004 ، ص 536 .
21- د. سمير عبد السيد تناغو ، المرجع السابق ، ص 313 .
22- قرارها المرقم 1 بتاريخ 5 شباط 1986. كذلك قرارها رقم 1 بتاريخ 4 تشرين الأول 1983 . أشار اليهما داللوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة داللوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، ص 2109 .
23- نقض مدني، الطعن رقم 264 لسنة ق – جلسة 1963/4/4 س ،14، ص475، اشار إليه احمد محمد عبد الصادق ، المرجع القضائي في شرح احكام القانون المدني ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى، 2011، ، ص.1652. كذلك يُنظر حكمها الذي أكدت فيه على أن حق الاختصاص يعد من التأمينات العينية التي يكون محلها عقاراً إذ جاء في قرار لها .... والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص...... شرط أن يكون محل كل منهما عقاراً)، يُنظر في ذلك حكمها رقم 6597 بتاريخ 2017/3/27، والحكم نفسه رقم 1939 من سنة 88 قضائية بتاريخ 2020/2/24، أشار إليه محكمة النقض المصرية على الموقع:
https://www.cc.gov.eg/civil judgments
24- ينظر حكمها رقم 264 لسنة 27 ق – جلسة 1963/4/4 س 14 ، ص475 ، اشار إليه احمد محمد عبد الصادق ، المرجع القضائي في شرح احكام القانون المدني ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى، 2011 ، ص 1653.
25- ينظر حكمها رقم 10 لسنة 1938 ، وكذلك حكمها رقم 15 بتاريخ 31 مايو لسنة 1936، مجموعة عمر، القسم المدني، أشار إليهما د. محمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن المبادئ الأساسية في الحقوق العينية التبعية ، حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص540.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي