القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
السلطات القضائية الممنوحة لغير القضاة
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص178-183
2024-12-16
169
....... السلطات القضائية التي منحت للأشخاص الموظفين في القوانين الجزائية الخاصة الأخرى من غير الشرطوية والعسكرية، والتي عند استعراضنا للقواعد الإجرائية في هذه القوانين وجدنا أن هناك العديد من هذه القواعد تشير الى إعطاء سلطات قضائية لبعض الموظفين من غير القضاة فهي ذلك ذاتية بحد ذاتها لذا ارتأينا أن نبحث بهذه السلطات.
جرى المشرع العراقي على إعطاء سلطات قضائية لغير القضاة منهم المحافظين والقائمقامين ومدراء النواحي ومدراء المنشأة العامة وغيرهم من الجهات الوارد ذكرهم في القوانين الجزائية الخاصة وذلك بمقتضى المادة (137/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تنص على أن: (يجوز منح الموظفين المدنيين من غير القضاة سلطة قاضي جنح بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تخولهم ذلك)، ووفقاً لطبيعة عمل بعض الموظفين فقد اناطت بعض القوانين الجزائية الخاصة لموظفيها سلطات قضائية ممنوحة لهم تعادل سلطة قاضي الجنح وجاءت هذه السلطات بحكم طبيعة هذه القوانين والجرائم المرتكبة التي تحتم على المشرع أن يناط لبعض موظفي هذه القوانين سلطات قضائية على من يرتكب جرائم تخالف احكام القانون الجزائي الخاص (1).
حيث أن اللجوء الى جهات غير قضائية وفسح المجال لها في فض المنازعات بصيغ عقابية حديثة بعيداً عن المحاكم الجزائية ينسجم والسياسة الجزائية الحديثة الرامية لأيجاد بديل عن العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة لكثرة مساؤها مما يؤدي الى تخفيف الزخم في السجون لأن اكثر العقوبات المفروضة من هذه الجهات هي عقوبات مالية ولكون تلك المنازعات من الضالة والبساطة من غير الضروري رفعها الى القضاء واشغال المحاكم بها بل ترك امرها الى غير القضاء، ومن مبررات منح سلطات قضائية لجهات غير قضائية ما تتطلبه الضرورة العملية لا سيما في حالة عدم وجود محاكم في بعض الأماكن البعيدة حيث يخول رئيس الوحدة الإدارية سلطات قضائية جزائية مما يسمح ذلك ويفسح المجال للإدارة للاشتراك في العمل القضائي، وان قيام المشرع بإصدار قوانين خاصة بقطاع معين يتطلب حماية هذا القطاع بإناطة حسم المنازعات والقضايا الناجمة من تطبيقه الى جهة غير قضائية (2)، وفضلاً عن ذلك أن تجريم بعض الأفعال في مجال معين على وفق قانون عام قد لا يعطي ثماره بالشكل المطلوب مما يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل قوانين خاصة ومنح جهات خاصة بتطبيق تلك القوانين على وفق إجراءات مرئة وبسيطة وذلك عندما تستلزم المصلحة العامة الاستعجال والسرعة بما لا يتفق والشكليات التي تتطلبها قواعد الإجراءات والمرافعات في القضاء العادي، وعندما تكون المسائل التي تنظمها القوانين الخاصة قريبة الى اعمال تلك الجهات المخولة مثل هذه السلطات حتى تكاد تكون جزءاً منها، كما تمنح مثل هذه السلطات في الظروف الاستثنائية التي تقتضي تجاوز الإجراءات التي يتبعها القضاء العادي (3).
وثمة ضرورات عملية في مجتمع عصري قد تضطر السلطة التشريعية الى تقويض السلطة التنفيذية لإصدار نصوص ذات قيمة تشريعية، وكذلك تفويضها صلاحية الفصل في بعض المنازعات نتيجة لتزايد الاتجاه نحو حسم بعض الجرائم البسيطة بأسلوب غير قضائي (4) فتزايد دور الدولة واتساع تدخلها في الميادين المختلفة لحماية مصالح استجدت لم تكن معروفة سابقاً، وكون تلك المصالح في الغالب ذات طابع فني، وحسم ما يحصل من خلافات من اجل حمايتها، يتطلب طريقة فعالة وسريعة، كما يتطلب الاستعانة بأشخاص ذوي خبرة عملية وفنية متخصصة على تماس مباشر بأعمالهم لا تستطيع المحاكم العادية أن تكون بذات مستوى تلك الجهات ذات الطابع الفني المتخصص وتمس احياناً نشاط طائفة معينة من المهن او الحرف فمن الأفضل ترك مسألة حسمها اليها لأنها أكثر دراية وخبرة ومعرفة بطبيعة وأسباب المنازعة وإمكانية اتخاذ القرار المناسب بصددها من القضاء العادي لأن حسمها يتوقف ويتعلق على تلك الأمور لأن المحاكم العادية لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها على الوجه الأمثل بحكم تشكيلاتها واجراءاتها المطولة، حيث اناط حسمها لجهات غير قضائية يحررها من القيود التي تفرضها المحاكم العادية ويؤدي الى تبسيط إجراءات حسمها بسهولة ويسر، وأن ترك امر فصل الجرائم البسيطة التي لا ترقى الى مستوى عرضها الى القضاء العادي لعدم اشغال سلطات العدالة الجنائية بها يفسح المجال أمامها كي تتفرع لحسم الدعاوى الجزائية في الجرائم الأكثر خطورة (5).
لذلك خول المشرع في القوانين الخاصة بعض الفئات بفرض عقوبات الغرامة عند مخالفة احكام هذه القوانين، ومنها قانون المرور (العراقي) رقم (8) لعام 2019 في المادة (28/ اولاً) الذي اعطى المشرع لضباط ومفوضي المرور لحد الدرجة الرابعة سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها على المخالفين لأحكام هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع امامهم وقد يتم اصدارهم للعقوبة وفق نموذج حكم أني يحرره ضابط المرور او مفوضه (6) فإعطاء المشرع هذه السلطة هي للضرورة التي تقتضيها مصلحة هذه القوانين ولطبيعة الجرائم المرتكبة كون اغلبها ذو طبيعة إدارية بحتة أو مختلطة إدارية وجنائية أي أن تخويل الموظف الإداري سلطة قاضي جنح في بعض القوانين الجزائية الخاصة يكون على صورتين: صورة مباشرة يستمد الموظف الإداري سلطته في النظر من القانون مباشرة (7)، وصورة أخرى غير مباشرة حيث يقتضي الامر صدور قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى استناداً الى تخويل وارد في القانون صراحة (8) ، وأن محاكم الجنح المشكلة من موظفين اداريين تعتبر محاكم عادية تضم الى محاكم الجنح ويبدو أن الجرائم التي انيطت الفصل فيها بالموظفين الإداريين، لم تكن على الخطورة التي تستدعي اشغال
المحاكم العادية في نظرها، وتجدر الإشارة الى أنّ الجهة الإدارية المخولة سلطة قاضي جنح تصدر قراراتها بصفتها محكمة جنح، ومن ثم يكون لها أن توقع العقوبات الاصلية والتكميلية والتدابير الاحترازية وتتبع في إجراءاتها القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العام .(9) كما هو الحال في قانون إقامة الأجانب (العراقي) رقم (76) لعام 2017 فقد اناط المشرع صلاحيات قاضي جنح للمدير العام او من يخوله في هذا القانون وفقاً لما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لغرض فرض الغرامات التأخيرية عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة محددة في هذا القانون وكذلك اناط المشرع للجهات المذكورة انفاً فرض غرامات مالية وفق القانون، وكذلك فقد اناط المشرع في قانون الدفاع المدني العراقي رقم (44) لعام 2013 فقد اناط المشرع لمدير عام الدفاع المدني صلاحيات فرض الغرامة في الدعاوى الناشئة عن احكام هذا القانون، إضافة الى ذلك فقد خول رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الوحدة الإدارية سلطة قاضي جنح عند احلان حالة الطوارئ او الحرب أو عند حدوث الكوارث لأغراض تطبيق هذا القانون (10) وهناك بعض القوانين التنظيمية الأخرى التي خول المشرع بعض موظفيها سلطة قاضي جنح منها المادة (14) من قانون المراعي الطبيعية (العراقي) رقم (2) لعام 1983، وقانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض (العراقي) رقم (67) لعام 1986 في المادة (5) التي خولت امين العاصمة او من يخوله من مدراء الوحدات ورئيس الوحدة الإدارية صلاحية قاضي جنح لغرض تطبيق أحكام هذا القانون.
حيث أن ممارسة السلطات القضائية من قبل جهات غير قضائية وأن كان هناك ما يبرره ففيه من الايجابيات والسلبيات وان لم تكن على درجة من الخطورة بالصورة التي تؤدي هدمها وعدم اللجوء اليها بشكل نهائي او الا في حالة الضرورة القصوى، فسلبياتها أمام ايجابياتها ومحاسنها أن لم تتلاشى او تضعف فإنها لم تكن بالمستوى الذي تصبح به معولاً لهدم هذا الأسلوب في السياسة الجنائية الحديثة، لأنها اثبتت جدارتها بوصفها بديلاً آخر في حل المنازعات بعيداً عن تعقيدات الإجراءات القضائية (11)، اما بشأن سلبياتها فقد يلاحظ على الجهة غير القضائية المخولة بالفصل في المنازعات انها تكون خصماً وحكماً في الوقت نفسه، مما يخل بالضمانات القانونية لحقوق الأفراد، فالخصم أن كان حكماً لا يكون حيادياً وانما يجعل الأمور الى جانبه فيحيد عن مبادئ العدالة (12) ، ونعتقد أنه لا ضير من ذلك طالما يستطيع من يقع عليه حيف نتيجة مجافاة العدالة أن يلجأ باعتراضه أمام القضاء، ويتطلب فيمن يتولى الفصل في المنازعات خبرة قضائية عالية لأن كثيراً من المنازعات تتطلب معرفة الامر أن كان مسألة قانون ام مسألة وقائع امراً يصعب على القانوني نفسه فتلك الجهات ليست لها دراية بحقائق الأمور التشريعية. فالبت بالمنازعات من غير جهة مختصة بالقضاء امر غير عملي لأنه قد يسيء الى تطبيق القانون بشكل سليم، فليس لديهم ثقافة وخبرة قانونية لأجلاء الغموض في القانون والوصول الى غاية المشرع لأن من يطبق القانون ويفسره ليس له خبرة وتجربة كالقاضي، وفضلاً عن أنّ تلك الجهات غير قضائية لا تعرف الحياد لأنها تابعة لجهات اعلى منها تملي عليها ما تريد فهي ليست مستقلة كالقضاء مما يؤدي الى عدم التوازن ووزن الحقوق بمیزان واحد . لذلك ندعو المشرع العراقي الى إعادة النظر في جميع النصوص الجزائية الواردة في القوانين الجزائية الخاصة والتي أعطت ومنحت الجهات الإدارية صلاحيات قضائية بفرض العقوبات على المخالفين ومنها عقوبة الغرامة واحياناً تصل الى الحبس، حيث ندعو الى اقتصار هذه الصلاحيات على الجرائم البسيطة (الجنح والمخالفات )وبحالات معينة تدعو اليها الضرورة لأن ذلك يمثل ضمانة للمتهم وتحقيق العدالة، فالنظر من قبل محكمة قضائية في قضيته يضمن لحقوق الأفراد من النظر فيها من قبل موظف اداري منح سلطات قضائية.
____________
1- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. حمدي صالح مجيد السلطات الجزائية المخولة لغير القضاة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد 1999، ص 21 وما بعدها.
2- بنظر : د. ضاري خليل محمود، بدائل الدعوى وعلاقتها بمشاكل تطبيق العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية، ع (1) سنة (13)، 1986، ص 263.
3- للتفصيل ينظر : د. أمال عبد الرحيم عثمان قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 1989، ص 38.
4- للتفصيل ينظر : د. حمدي صالح مجيد السلطات الجزائية المخولة لغير القضاة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد 1999 ، ص33 وما بعدها.
5- ينظر: د. محمد عبد الخالق عمر، النظام القضائي المدني، ج 1، 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976، ص 11، د. محي الدين السعدي ممارسة الموظف الإداري للسلطات القضائية في العراق، مجلة العدالة، ع/1، بغداد، 1976، ص 80
6- تنظر : المادة (28/ اولاً /أ ب) من قانون المرور (العراقي) رقم (8) لعام 2019.
7- من القوانين التي حولت الموظفين الإداريين سلطة قاضي جنح، قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها (العراقي) رقم (48) لعام 1976 ، حيث تنص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (895) لعام 1981 بتعديل القانون المذكور على ان يخول المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية في الاقضية والنواحي سلطة قاضي جنح لأصدار القرارات...)، وقانون تنظيم المقالع العراقي رقم (139) لعام (1981) في المادة (17) التي تنص على ان يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من اجراء تنفيذ هذا القانون)، وتنظر: المادة (17) من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة (العراقي) رقم (112) لعام 1983.
8- وقد يكون التخويل بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من الوزير المختص استناداً الى القانون الذي يخول منحهم ذلك من هذا القبيل قانون تنظيم وتحسين زراعة التبغ (العراقي) رقم (3) لعام 1976 1 في المادة (8) التي تنص على ان الوزير العدل بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تخويل رؤساء المناطق الزراعية كل في حدود منطقته، سلطة قاضي جنح لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القانون).
9- ينظر: د فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1987 ، ص 85. احمد حامد حسن الذاتية الموضوعية والاجرائية للجرائم المرورية في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة الانبار، 2022 ، ص 59
10- تنظر كل من المادتان (44) و (47) من قانون إقامة الأجانب (العراقي) رقم (76) لعام 2017، والمادتان (23) و (24) من قانون الدفاع المدني (العراقي) رقم (44) لعام 2013.
11- للتفصيل في كل ذلك ينظر: سعدون عنتر الجنابي الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد 1981، ص 19. د. محمود عبد العزيز، المشكلات الإجرائية في المسائل الجنائية، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2009، ص 48.
12- ينظر : حمدي صالح مجيد السلطات الجزائية المخولة لغير القضاة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد 1999 ، ص 121 صمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للحق الاجرائي، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص 110 . د. احمد سعيد محمد صيوان، قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، 1980، ص 185 وما بعدها.