

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مبدأ الفصل بين السلطات في دستور21 أيلول1968 المؤقت
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص146-147
26-10-2015
3130
نص دستور 21 ايلول 1968 المؤقت في المادة ( 58 ) منه على ان ( يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية الى حين انعقاد الجلسة الاولى للمجلس الوطني ) . والملاحظ في هذا الصدد ان المادة ( 58 ) وردت ضمن الفصل الثاني الخاص برئيس الجمهورية وسلطاته ، وكان من الافضل ان ترد ضمن الفصل الاول الخاص بمجلس قيادة الثورة (1). وللمجلس وفق الفقرة ( 7) من المادة ( 47 ) سلطة اصدار قرارات لها قوة الإلزام وفقا لا حكام الدستور والقوانين النافذة اضافة الى ذلك فان مجلس الوزراء كان يشارك مجلس قيادة الثورة في السلطة التشريعية استنادا الى المادة ( 64 الفقرة / 4 ) من الدستور حيث جاء فيها ( تمارس الحكومة الاختصاصات التالية : 4 الموافقة على لوائح القوانين والانظمة ) ، الى جانب ذلك خول الدستور رئيس الجمهورية بموجب المادة ( 50 الفقرة / أ ) سلطة المصادقة على القوانين والانظمة وقرارات مجلس الوزراء . وعلى اثر التعديل الاول للدستور في 12 / 3 / 1969 ، امتلك مجلس قيادة الثورة سلطة مهمة تمثلت في اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون من دون الرجوع الى مجلس الوزراء ( المادة/ 44 الفقرة/ 8 ) ، ولابد من الاشارة الى ان الفقرة ( 4 ) من المادة (64) ألغيت بموجب التعديل الدستوري الاخير واصبحت مهمة مجلس الوزراء تنحصر في الأعداد فقط . وبموجب التعديل الدستوري الثالث في 10 /11/1969 ، عدلت سلطة رئيس الجمهورية المتعلقة بتصديق القوانين والأنظمة و أصبحت تتمثل في اصدار القوانين والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها . وعليه فان كلا من مجلس قيادة(2).الثورة ورئيس الجمهورية يملك في وقت واحد سلطة اصدار قوانين. اما بالنسبة للسلطة التنفيذية ، فقد عرفت المادة (61 ) الحكومة بانها (السلطة التنفيذية والادارية وتتكون من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويتولى كل منهم اختصاصه وفق هذا الدستور والقانون ويرأس رئيس الوزراء او أحد نوابه مجلس الوزراء ) . وحين عدل الدستور في 10/11/1969 أصبحت رئاسة الحكومة واجبة لرئيس الجمهورية فهو يمارس سلطات الحكومة ويعاونه مجلس الوزراء ، والحكومة هي السلطة التنفيذية والادارية وتتكون برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه ومن نائب او اكثر لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ويتولى كل منهم اختصاصه وفق أحكام الدستور والقانون ( المادة/ 61 ) ، كما أنيطت سلطة تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم واعفاؤهم من مناصبهم برئيس الجمهورية بعد ان كانت من مهام مجلس قيادة الثورة وسلطاته . وبموجب التعديل الدستوري الاخير في 14/12/1969 عرفت المادة ( 62 ) الحكومة بانها الهيئة التنفيذية والادارية العليا وتتكون من رئيس الجمهورية والوزراء ، وبموجب هذا التعديل اصبح رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة التنفيذية يمارسها على الوجه المبين في الدستور(3). نخلص مما تقدم الى ان دستور 21ايلول 1968 المؤقت عزز سلطات رئيس الجمهورية ، فقد مارس السلطتين التشريعية والتنفيذية في وقت واحد من خلال اصداره القوانين والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها اضافة الى رئاسته للسلطة التنفيذية(4).
______________________
1-حميد الساعدي –– مصدر سابق – ص191
2-رعد ناجي الجدة – دراسات في الشؤون الدستورية العراقية – مطبعة الخيرات – بغداد – 2001 – ص36.
3- صالح جواد الكاظم واخرون – النظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص90
4- فيما يتعلق بالسلطة القضائية يلاحظ ان النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية كانت مقتبسة من دستور 29 نيسان 1964 المؤقت باستثناء نص المادة (87) الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية العليا ، لذا لا مجال للحديث عنها .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)