

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
حق المشاركة في الشؤون العامة
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص37-39
25-10-2015
7406
إن مساهمة الفرد في الحياة السياسية يعني انتهاجا للأسلوب الديمقراطي في الحكم ، وعدم مساهمته دليل على استبدادية نظام الحكم فيها ، ولقد اتخذت هذه المساهمة عمليا صورتين ، الأولى تتعلق بحق المواطن في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية او التشريعية عند استيفائه الشروط القانونية ، والثانية بحقه في الإدلاء برأيه في الاستفتاءات العامة السياسية وغير السياسية المتعلقة بشتى مجالات الخدمة العامة . وفي هذا المجال نـص الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان على حـق كل شخص في ( الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده أما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا(1)). ونص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ( حق كل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز أن يشارك في إدارة الشؤون العامة أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون في حرية(2) ) .
اولا / الانتخاب
يقصد به مكنة المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم(3). ويعد هذا الحق من ابرز الحقوق السياسية ، ويكتسب طابعا هاما في البلدان التي تقوم على أساس إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة. وقد أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق في المادة الخامسة والعشرين ( لكل مواطن الحق في ان ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ) . ومن الجدير بالاشارة ان هذا الحق لا يؤدي الى نتائجه المتوخاة الا اذا تم في اطار متكامل من الثوابت والاطر الدستورية والقانونية التي تكفل وتضمن ممارسته الفعلية .
ثانيا / الاستفتاء
يقصد به عرض موضوع عام على الشعب باعتباره صاحب السيادة في الدولة للموافقة عليه او رفضه(4). ولهذا النظام أهميه حقيقية لدى أفراد الشعب كونه يشعرهم بأهمية دورهم في رسم المنهج السياسي لدولتهم ، كما انه يعد الدافع الأساس الذي يسهم في تنمية قدرات المواطنين وكفاءاتهم لانه يتطلب ان يكون الشعب المستفتي قد وصل الى درجة مقبولة من الوعي والنضج السياسي ، اذ ان هذا النظام لا يمكن ان يحقق الغرض الرئيسي له الا بقيامه في جو ديمقراطي ومن الجدير بالذكر هنا ان القيمة الحقيقية للاستفتاء لا تبدو الا حين يفهم كل من يدلي بصوته لموضوع الاستفتاء متى يقرر القبول او الرفض . اما اذا وافق المواطن من دون معرفة تامة بالموضوع ، فان ذلك يؤكد ان هذا الإجراء يمثل مظهرا بلا جوهر بل هو مجرد إضفاء الصفة الشرعية على تلك المسألة.
_________________________
1- المادة (21)
2- المادة (25)
3- صالح جواد كاظم - علي غالب العاني – الانظمة السياسية – مطبعة دار الحكمة - بغداد – 1991 – ص35 .
4- ماجد راغب الحلو – الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية – الطبعة الثانية – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 1983 – ص479
لمى علي فرج - الديمقراطية شبه المباشرة وتطبيق مظاهرها في بعض الدساتير المعاصرة - رسالة ماجستير – جامعة بغداد – كلية القانون – 2001 – ص27 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)