

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اقتراح رئيس الدولة في الدستور اللبناني الصادر عام 1926م والمعدل عام 947م
المؤلف:
تغريد عبد القادر المنقحة
المصدر:
مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة:
ص87-89
21-10-2015
2991
الدستور اللبناني النافذ والصادر عام 1926 والمعدل عام 1947م جعل اقتراح القوانين حقاً مشتركاً لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب بموجب المادة 18 من الدستور المذكور فقد نصت على ان ((لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين)(1). ولما كان رئيس الدولة في لبنان يتولى سلطته كاصل عام بواسطة وزرائه فان الوزارة هي التي تقوم باقتراح القانون وتقدمه إلى مجلس النواب وهذا ما أوضحته المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث نصت بان ((للحكومة ولكل من النواب حق اقتراح القوانين..))(2). فالاقتراح الحكومي يقدم على شكل مشروع قانون يصدر عن رئيس الدولة بموجب مرسوم موقع منه ومن الوزير أو الوزراء المختصين وتوقيع الرئيس ضروري لان حق الاقتراح مستمد منه ، ومشروع القانون لا يؤثر فيه موت أو استقالة الوزير الموقع عليه مع الرئيس الدولة بل يبقى المشروع قائماً حتى يقره المجلس أو يرفضه أو تسترده الحكومة(3). ولقد جرت العادة في لبنان على إطلاق اصطلاح (مشروع قانون) على الاقتراح المقدم من الحكومة و (اقتراح قانون) على الاقتراح المقدم من جانب أعضاء المجلس والملاحظ ان المشرع الدستوري اللبناني قد جعل اقتراح القوانين حقاً مشتركاً ـ كما سبق وأشرنا ـ للحكومة ولأعضاء مجلس النواب سواء في المسائل العادية أو المالية دون قيد أو شرط ، الأمر الآخر انه لا توجد تفرقه بين الاقتراحات التي تقدم من الحكومة والاقتراحات التي تقدم من الأعضاء من حيث إجراءات عرض هذه الأخيرة على لجنة الفحص وهكذا فان الاقتراح مشروعات القوانين سواء قدمت من رئيس الدولة أو من أعضاء مجلس النواب تكون له طبيعة واحدة إذ به تبدأ العملية التشريعية ، وليس هناك من فارق بين كلا النوعين من الاقتراحات من الناحية الإجرائية أي من ناحية درسها ومناقشتها وإقرارها من مجلس النواب(4). فضلاً عن هذا فقد ساوى المشرع الدستوري اللبناني بين الاقتراح المقدم من رئيس الدولة والاقتراح المقدم من أعضاء مجلس النواب في حالة رفض المقترح من قبل المجلس إذ لا يجوز ان يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه(5). يشير الفقه اللبناني إلى قلة اقتراحات القوانين المقدمة من النواب حتى ان أغلب القوانين التي تصدر عن مجلس النواب تكاد تكون جميعها من اقتراح الحكومة وسبب ذلك ان الحكومة وهي تقوم بتنفيذ القوانين تكون أدرى بما فيها من عيوب ونواقص واقدر على معرفة ما يجب عرضه من المشاريع على مجلس النواب ، وكل ما يسهو عن بال الحكومة أو تقصد عدم عرضه يمكن لأعضاء المجلس عرضه بأنفسهم.
________________________________
1-ان عبارة المادة 18 من الدستور غير دقيقة إذ هي تعطي لمجلس النواب حق الاقتراح والحقيقة ان هذا الحق لا يعطى ((للمجلس ككل)) وإنما للنواب فرادى ولذلك جاء نص المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 1953 على ان ((للحكومة ولكل من النواب حق اقتراح القوانين000)) وبهذا يكون لكل نائب حق الاقتراح بمعنى ان الاقتراح يمكن ان يقدم باسم نائب واحد شريطة ان لا يوقع على الاقتراح أكثر من ستة أعضاء طبقاً للمادة 41 من النظام الداخلي كما سبق وذكرنا وذلك خلافاً للقواعد المألوفة في كثير من الدول التي تقضي بوجوب تقديم الاقتراح من عدد معين من الأعضاء كحد أدنى ، د. مصطفى أبو زيد ـ النظام البرلماني في لبنان ـ مصدر سابق ـ ص451.
2-ان الدستور اللبناني قد قرر النظام البرلماني حيث نصت المادة 54 منه على ان ((مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها الوزير أو الوزراء المختصون ماخلا توليه الوزراء وإقالتهم قانوناً)) وذلك باعتبار ان رئيس الجمهورية لا ينفرد وحده بأي اختصاص في شؤون الحكم إذ يتعين إذا باشر أي أمر في أمور الحكم ان يشترك معه الوزراء المختصون فإذا كان الدستور اللبناني قد اعتنق النظام البرلماني الذي يقضي بان الوزارة هي المحور الرئيسي في ميدان السلطة التنفيذية فان الواقع العملي أثبت خلاف ذلك فرئيس الجمهورية في لبنان هو صاحب السلطة التنفيذية الحقيقية يمارسها ويباشرها على نحو فعلي حتى أصبح لرئيس الجمهورية من الناحية الواقعية الدور الرئيسي في ميدان السلطة التنفيذية وبالتالي قلب ميزان ثنائية الجهاز التنفيذي لصالح رئيس الجمهورية غير المسؤول بل الوزارة المسؤولة ، د. محسن خليل ـ النظم السياسية والدستور اللبناني ـ مصدر سابق ص649.
3- د. حسن الحسن ـ مصدر سابق ـ 241.
4- د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا ـ القانون الدستوري ـ تحليل النظام الدستوري اللبناني في ضوء المبادئ الدستورية العامة ـ الدار الجامعية للطباعة والنشر ـ بيروت ـ 1983 ، ص575.
5- نصت المادة 38 من الدستور اللبناني ((كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن ان يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه)).
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)