القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الحجز الإداري الاحتياطي لنظام الضريبة على القيمة المضافة
المؤلف:
ذو الفقار علي رسن الساعدي
المصدر:
الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة:
ص272-273
12-4-2022
2529
لم يرد في التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أي نص لبيان المراد بمفهوم (الحجز الإداري الاحتياطي).
ويعرف (الحجز) لغة بأنه (منع التصرف بالمال) (1).
أما اصطلاحاً فيراد بـ(الحجز) عموماً (وضع المال تحت يد القضاء أو الجهة المخولة بالحجز لمنع صاحبه من التصرف فيه تصرفاً قانونياً أو مادياً من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين) (2)
هذا عن مفهوم (الحجز) عموماً أما المراد بـ(الحجز الإداري الاحتياطي) فذهب بعض الكتاب (3) إلى تعريفه بأنه (حجز تحفظي يقصد به الدائن (الإدارة الضريبية) منع المدين (المكلف) الذي لم يسدد الضريبة المتحققة عليه من التصرف بقسم من أمواله على سبيل الاحتياط كي لا يهرب به بالإخفاء أو التصرف الضار بالدائن وذلك لتأمين حقوق الحاجز الذي أقام الدعوى).
في حين عرفه آخرون (4) بأنه (أحد أنواع الحجز الإداري يجيز القانون الضريبي للإدارة الضريبية أن توقعه على أموال المكلف إذا رأت بأن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع).
مما تقدم يمكن تعريف (الحجز الإداري الاحتياطي) بأنه (حجز تحفظي على أموال المكلف (المدين بالضريبة) توقعه الإدارة الضريبية وتبغي من ورائه الحفاظ على حقوق الخزانة العامة المعرضة للضياع).
وعليه فأن إيقاع الحجز الإداري الاحتياطي يراد به تحقيق غايتين رئيسيتين هما:
الغاية الأولى: أن هذا الحجز يمثل إجراءاً تحفظياً تلجأ أليه الإدارة الضريبية للمحافظة على أموال المكلف التي تمثل وعاء الضريبة وضمان الوفاء بديونه ومنها دين الضريبة من محاولات إخفائها أو تهريبها.
الغاية الثانية: يعتبر الحجز الإداري التحفظي وسيلة لإجبار المكلف وإرغامه على أداء المستحقات الضريبية المترتبة عليه وهو ما يهمنا في هذا المقام.
_____________
1- أنظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي – مختار الصحاح – دار الرسالة – الكويت – 1983– ص124.
2- أنظر في هذا:
د. سعيد مبارك – أحكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 – الطبعة الأولى – بغداد – 1989 – ص135 وأيضاً ومدحت المحمود – شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وتطبيقاته العملية – ص123.
3- أنظر د. مدحت عباس أمين – ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي – القسم الأول – بغداد – 1997 – ص216.
4- أنظر د. نوح محمد عبد الرحيم – المحاسب الضريبي – الطبعة الأولى – مطابع دار الكتب – بيروت – 1971 – ص289.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
