القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الفعل الإجرامي المنظم وفقا للتشريع الجزائري
المؤلف:
عباسي محمد الحبيب
المصدر:
الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة:
ص246-247
30-6-2019
5648
على الرغم من أن المشرع الجزائري لم يحدد نصوصا خاصة بالتجريم في مجال الجريمة المنظمة، إلا أنه بالرجوع إلى النصوص العامة المتعلقة بجمعيات الأشرار نجد أن التجريم قد طال جميع الصور التي يمكن أن يتخذها الفعل الإجرامي المنظم، بدءا بتأسيس جماعة إجرامية، إذ أن الجريمة قائمة هنا بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل، ثم فعل التنظيم والانضمام( 1) وصولا إلى فعل الاشتراك (2) وقد أكد المشرع الجزائري على قيام الجريمة في حالة وجود اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، وفي حالة قيام شخص عن علم بهدف الجمعية الإجرامية أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل إما في نشاط هذه الجمعية أو في أنشطة أخرى تضطلع بها، مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجماعة، وٕاما تنظيم ارتكاب جريمة من قبل هذه الجماعة أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليها أو تيسيرها أو إسداء المشورة بشأنها(3) ويلاحظ أن المشرع الجزائري قد أفرد نصا خاصا بتجريم فعل تقديم المعاونة والمعاقبة علية من خلال نص المادة 178 والذي جاء فيه " يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بأن زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع " فهذا النص يتعلق بتقديم المساعدة لارتكاب الجنايات التي تكون موضوع اتفاق إجرامي.
استنادا لما سبق يمكن القول بأن القانون الجزائري تناول تجريم كل الأفعال الإجرامية التي ينطوي عليها الاتفاق الإجرامي المنظم، من تأسيس وتنظيم وانضمام واتصال بالجماعات الإجرامية المنظمة. وما تجب الإشارة إليه أن الإدانة يجب أن تبنى على مناقشة جميع العناصر المادية المكونة للجريمة، وهذا ما خلصت إليه المحكمة العليا في الجزائر في إحدى قراراتها، حيث اعتبرت أن :" عدم إبراز محكمة الجنايات عناصر جريمة تكوين جمعية الأشرار ومعرفة ما إذا كانت أعدت لارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو ضد الأملاك ومعرفة ما إذا كان المتهم مشاركا أو منظما للجمعية أو الاتفاق يعد خطأ في تطبيق القانون " (4) إضافة إلى تقريرها لمبدأ " يجب أن يتضمن السؤال الرئيسي المطروح بخصوص جناية تكوين جمعية الأشرار جميع أركان الجريمة: - الاتفاق المشترك بين شخصين أو أكثر – الغرض المتوخى، وهو ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات " (5) .
__________________
1- أنظر المادة 176 من ق.ع.ج.
2- أنظر المادة 177 من القانون نفسه..
3- ما يلاحظ على المادة 177 مكرر من القانون نفسه أنها تضمنت مصطلح الاشتراك complicité)) ولكن في حقيقة الأمر أن المقصود هو المشاركة (participation) وهو ما أشارت إليه المحكمة العليا في إحدى قراراتها. للمزيد أكثر راجع:
- المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم 682748 ، بتاريخ 17 /11/2011 قضية ( ز.ج) ضد (النيابة العامة)، مجلة المحكمة العليا 2012 ، ع . 1. ص 381
4- المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم 309812 ، بتاريخ 23/9/2003 قضية (ع.م) ضد (النيابة العامة) نشرة القضاة 2006 ، ع 61 . ص 301
وفي نفس المعنى أيضا:
المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم 374735 ، بتاريخ 20/7/2005 ، قضية (ن.ع) ضد (ب.ر)، نشرة القضاة 2008 ، ع 62 . ص 362
5- المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم 500645 ، بتاريخ 19/3/2008 ، قضية (النيابة العامة) ضد (ع.م) مجلة المحكمة العليا، ع 61 . ص 353
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
