

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب في عقد الايجار
المؤلف:
احمد سليم فريز نصرة
المصدر:
الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة:
ص94-95
15-1-2019
3316
جاء في المادة ( 578 ) مدني مصري:" يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان". وقد أورد المشروع نصا مطابقا هو نص المادة ( 632 ) منه. إلا أَن المدني المصري لم ينص على جزاء مخالفة ضمان التعرض والاستحقاق في عقد الإجارة، مما يستدعي تطبيق القواعد العامة بهذا الشأن( 1 )، أي أَ ن ه يكون للمستأجر إما أن يطلب التنفيذ العيني، وإما أن يطلب الفسخ، ويطالب بالتعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى. وله أيضا أن يطالب بإنقاص الأجرة في حالة العيب(2) وقد أجاز النص الوارد أعلاه الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية في حالتي التعرض والاستحقاق والعيب الخفي، ويرى البعض أَن النص يجيز أن يتفق الأطراف على عدم التزام المؤجر بالتنفيذ العيني( 3 ). وأرى عدم جواز ذلك لسببين؛ الأول: مثل هذا الاتفاق يخالف الالتزامات التي رتبها العقد بصورة مباشرة وهو ما لا يجوز. الثاني: أَن مثل هذا الاتفاق يجعل تنفيذ الالتزام متوقفا على إرادة المدين وحدها وهو أمر غير جائز، فكما لا يجوز تعليق الالتزام على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم- وهو ما نصت عليه المادة ( 267 ) مدني مصري( 4 )- لا يجوز أيضا أن يكون تنفيذ الالتزام متوقفا على محض إرادة المدين. وإلا فقد الحكم القانوني الوارد في المادة ( 267 ) مدني مصري قيمته. ناهيك عن أَن اتفاقا كهذا يهدر العقد ويفرغه من قيمته. والاتفاق على الإعفاء من التعرض والاستحقاق جائز في عقد الإجارة، إلا أَن يكون المؤجر قد أخفى سبب الضمان عن غش منه، ولا يكفي علم المؤجر بسبب الضمان فيكون الشرط صحيحا طالما لم يخفه غشا(5) .
___________________
1- الدروي، فهمي والطنطاوي، طارق: عقد الإيجار في القانون المدني، مركز الأبحاث والدراسات القانونية، 1998 ص 162
2- تناغو، سمير السيد: عقد الإيجار، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1998 ، ص 206 .
3- تناغو، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص 206
4- نص المشروع على ذات الحكم في المادة ( 281 ) منه.
5- طلبة، أنور: عقد الإيجار، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 1999 ، ص 314 . أبو السعود، رمضان : العقود المسماة- عقد الإيجار (الأحكام العامة في الإيجار)، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1996 ، ص 53
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)